انطلاقا من اهمية تعزيز وتعميق اواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين كل من سوريا ولبنان والاردن وتسهيلا لعبور الاشخاص والبضائع والمركبات بين اراضيها وعبرها بالترانزيت ، وقع كل من المهندس مكرم عبيد وزير النقل ونجيب ميقاتي وزير النقل اللبناني والدكتور صالح ارشيدات نائب رئيس الوزراء وزير النقل الاردني بعد اجتماعهم في بيروت بحضور الامين العام للمجلس الاعلى السوري اللبناني نصري الخوري وعدد كبير من المعنيين بقطاع النقل من الدول الثلاث على بروتوكول لتوحيد قواعد واجراءات المرور والمكوث المؤقت للمركبات الاردنية والسورية واللبنانية بين اراضي الدول الثلاث وعبرها بالترانزيت. وتم الاتفاق بين الدول الثلاث على اعتماد دفتر المرور والمكوث المؤقت للمركبات كوثيقة رسمية موحدة لتنقل كافة فئات مركبات نقل الركاب والبضائع الاردنية والسورية واللبنانية بين اراضي الدول الثلاث وعبرها بالترانزيت ويعتبر الدفتر بمثابة تصريح بالادخال (الاستيراد) المؤقت لاي من الدول الثلاث ويتضمن البيانات التفصيلية الكاملة عن المركبة ومالكها والشخص المفوض بقيادتها وتأشيرات دخولها وخروجها من خلال المراكز الحدودية لكل دولة ويكون صالحا لخمسين رحلة خلال سنة واحدة من تاريخ منحه ويحمل غلاف كل دفتر اعلام الدول الثلاث واسم الجهة المصدرة له ورقما متسلسلا وحسب نموذج دفتر المرور الجمركي الموحد بين سوريا ولبنان والاخذ بعين الاعتبار ضرورة دراسة مقترحات الجانب الاردني للتعديلات الطفيفة المقترحة في الهيكل والتبويب كما يمنح الدفتر من قبل المراكز الجمركية الحدودية (السورية ـ الاردنية ـ اللبنانية) في البلد المسجلة فيه المركبة وتحدد كل سلطة كلفة اصدار الدفتر الخاص بها وفق تشريعاتها الوطنية مع المحافظة على الجودة والمستوى الفني للدفتر ولا يسمح بدخول السيارات السياحية الخصوصية بصفة مؤقتة الى احدى الدول الثلاث الا من قبل مالكها او احد اصوله او فروعه او زوجه او اخوته او اخواته او من قبل شخص مفوض رسميا من قبل المالك ويشترط للمساح بدخول او خروج المركبة بموجب الدفتر الموحد ابراز مالك المركبة او الشخص المفوض بقيادتها الوثائق التالية في المراكز الحدودية وهي رخصة سير المركبة سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر ورخصة سوق وطنية تخول سائق المركبة قيادتها لمدة لا تقل عن شهر ووثيقة تأمين تغطي الاضرار التي قد تلحق بالغير على الاقل في بلد الزيارة والعبور. وحددت الاتفاقية مدة المكوث والعبور التي تمنح للمركبات في مراكز الدخول الحدودية لبلد الزيارة او العبور وفقا لاحكام الاتفاقيات الثنائية النافذة وعلى سائق المركبة التأكد من اتمام ونظامية ختم وتوقيع الخانات المخصصة في الدفتر عندما يدخل بمركبته الى بلد الزيارة او العبور ولا يجوز اجراء اي تغيير على محتويات الدفتر الا من قبل الجهة المصدرة. واشارت الاتفاقية الى خطر التصرف بالمركبة داخل بلد الزيارة او العبور او التنازل عنها للغير او تأجيرها او اعارتها الا بعد الحصول على موافقة السلطات الجمركية في بلد الزيارة او العبور تحت طائلة المسئولية القانونية وفي حالة فقدان الدفتر او تلفه او سرقة المركبة او تعرضها لحادث اثناء وجودها داخل اراضي بلد الزيارة او العبور فعلى صاحب المركبة او المفوض بقيادتها ابلاغ السلطات الجمركية فورا كما يجب اعادة الدفتر الى مركز اصداره خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية العمل به. وبينت الاتفاقية انه ستشكل لجنة مشتركة من سلطات النقل والجمارك في الدول الثلاث للاشراف على تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة اية صعوبات قد تنشأ عن تطبيقه على ان تجتمع اللجنة دوريا كل ستة اشهر في الدول الثلاثة بالتناوب وكلما انقضت الحاجة لذلك او بناء على طلب من احدى هذه الدول كما لا تؤثر احكام هذا البروتوكول على حقوق والتزامات الدول الثلاث الناجمة عن اتفاقيات النقل المبرمة بينها ومدته سنة واحدة يجدد تلقائيا الا في حال رغبة احدى الدول الثلاث بعدم تجديده وانهاء العمل به فتبلغ الدولتين الأخريين برغبتهما خطيا قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدته كما يسري هذا البروتوكول بعد مضي ستين يوما من تاريخ توقيعه.