أقرت القمة الأفريقية المنعقدة في مدينة سرت الليبية يومي 1 و2 مارس 2001 إقامة الاتحاد الأفريقي الذي كان القانون التأسيسي لإنشائه قد تم اعتماده من قبل الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في لومي عاصمة توجو في شهر يوليو عام 2000. وفيما يلي نص القانون التأسيسي للاتحاد: المادة الأولى: التعريفات في هذا القانون التأسيسي: تعني كلمة (القانون) هذا القانون التأسيسي. تعنى كلمة (الجماعة) الجماعة الاقتصادية الأفريقية. تعنى كلمة (المؤتمر) مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد. تعني كلمة (الميثاق) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية. تعنى كلمة (اللجنة) أمانة الاتحاد. تعنى كلمة (اللجنة) لجنة فنية متخصصة للاتحاد. تعنى كلمة (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد. تعني كلمة (المحكمة) محكمة العدل للاتحاد. تعني عبارة (المجلس التنفيذي) المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد. تعني عبارة (الدولة العضو) الدولة العضو في الاتحاد. تعنى كلمة (المنظمة) منظمة الوحدة الأفريقية. تعني كلمة (البرلمان) برلمان عموم أفريقيا التابع للاتحاد. تعني كلمة (الاتحاد) الاتحاد الأفريقي الذي ينشأ بموجب هذا القانون التأسيسي. المادة الثانية: التأسيس يؤسس الاتحاد الأفريقي وفقا لأحكام هذا القانون. المادة الثالثة: الأهداف تكون أهداف الاتحاد كما يلي: أ ــ تحقيق وحدة وتضامن اكبر فيما بين البلدان والشعوب الأفريقية. ب ــ الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها. ج ــ التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي. د ــ تعزيز مواقف أفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها, والدفاع عنها. هـ ــ تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و ــ تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة. ز ــ تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد. ح ــ تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب. ط ــ تهيئة الظروف اللازمة التي تمكّن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية. ي ــ تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الأفريقية. ك ــ تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشرى لرفع مستوى معيشة الشعوب الأفريقية. ل ــ تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد. م ــ التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا. ن ــ العمل مع الشركاء الدوليين ذوى الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة. المادة الرابعة: المبادئ يعمل الاتحاد وفقاً للمبادئ التالية: ــ أ ــ مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد. ب ــ احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال. ج ــ مشاركة الشعوب الأفريقية في أنشطة الاتحاد. د ــ وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الأفريقية. هـ ــ تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر. و ــ منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد. ز ــ عدم تدخل أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى. ح ــ حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ط ــ التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحقها في العيش في سلام وأمن. ي ــ حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن. ك ــ تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد لتعزيز المساواة بين الجنسين. م ــ احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد. ن ــ تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة. ص ــ احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية. ع ــ إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات. المادة الخامسة: أجهزة الاتحاد تكون للاتحاد الأجهزة التالية: أ ــ مؤتمر الاتحاد. ب ــ المجلس التنفيذي. ج ـ برلمان عموم أفريقيا. د ــ محكمة العدل. هـ ــ اللجنة. و ــ لجنة الممثلين الدائمين. ز ــ اللجان الفنية المتخصصة. ح ــ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ط ــ المؤسسات المالية. ي ــ أي أجهزة أخرى قد يقرر المؤتمر إنشاءها. المادة السادسة: المؤتمـر 1 ــ يتألف المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين حسب الأصول. 2 ــ يكون المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد. 3 ــ يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية. وبناءً على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء, يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية. 4 ــ يتولى رئيس دولة أو حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاء, رئاسة المؤتمر لمدة سنة واحدة. المادة السابعة: قرارات المؤتمر 1 ــ يتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد. غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا, يتم بأغلبية بسيطة. 2 ــ يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للمؤتمر من ثلثي كافة أعضاء الاتحاد. المادة الثامنة: اللائحة الداخلية للمؤتمر يعتمد المؤتمر اللائحة الداخلية الخاصة به. المادة التاسعة سلطات ومهام المؤتمر 1 ــ تكون للمؤتمر المهام التالية: ــ أ ــ تحديد السياسات المشتركة للاتحاد. ب ــ استلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها. ج ــ بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد. د ــ إنشاء أي جهاز للاتحاد. هـ ــ مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدول الأعضاء. و ــ اعتماد ميزانية الاتحاد. ز ــ إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام. ح ــ تعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء مهامهم. ط ــ تعيين رئيس اللجنة أو نائبه أو نوابه وأعضاء اللجنة وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم. 2 ــ يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد. المادة العاشرة: المجلس التنفيذي 1 ــ يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعينها حكومات الدول الأعضاء . 2 ــ يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل في دورتين عاديتين. ويجتمع في دورة غير عادية بناءً على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الدول الأعضاء. المادة الحادية عشرة: قرارات المجلس التنفيذي 1 ــ يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك, فبموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء. غير أن البت في المسائل الإجرائية, بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا, يتم بأغلبية بسيطة. 2 ــ يتكون النصاب القانوني من أغلبية ثلثي جميع أعضاء الاتحاد لأي اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذي. المادة الثانية عشرة: اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي يعتمد المجلس التنفيذي اللائحة الداخلية الخاصة به. المادة الثالثة عشرة: مهام المجلس التنفيذي 1 ــ يقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتخاذ القرارات حول السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء بما في ذلك ما يلي: (أ) التجارة الخارجية. (ب) الطاقة والصناعة والموارد المعدنية. (ج) الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات. (د) الموارد المائية والري. (هـ) حماية البيئة والعمل الإنساني والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها. (و) النقل والمواصلات. (ز) التأمين. (ح) التعليم, الثقافة, الصحة, وتنمية الموارد البشرية. (ط) العلم والتكنولوجيا. (ى) الجنسية والإقامة ومسائل الهجرة. (ك) الضمان الاجتماعي بما في ذلك وضع سياسات رعاية الأم والطفل وكذلك السياسات المتعلقة بالمعوقين. (ل) وضع نظام لمنح الأوسمة والميداليات والجوائز الأفريقية. 2 ــ يكون المجلس التنفيذي مسئولا أمام المؤتمر ويبحث المسائل التي تحال إليه ويراقب تنفيذ السياسات التي يضعها المؤتمر. 3 ــ يجوز للمجلس تفويض أي من مهامه وسلطاته الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة إلي اللجان الفنية المتخصصة التي تنشأ بموجب المادة 14 من هذا القانون. المادة الرابعة عشرة: اللجان الفنية المتخصصة الإنشاء والتشكيل 1 ــ تنشأ اللجان الفنية المتخصصة التالية التي ستكون مسئولـة أمام المجلس التنفيذي. (أ) لجنة الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية. (ب) لجنة الشئون النقدية والمالية. (ج) لجنة التجارة والجمارك والهجرة. (د) لجنة الصناعة والعلم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة. (هـ) لجنة النقل والمواصلات والسياحة. (و) لجنة الصحة والعمل والشئون الاجتماعية. (ز) لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية. 2 ــ يجوز للمؤتمر أن يعيد تنظيم اللجان القائمة, أو يكون لجانا جديدة إذا ما رأى ضرورة لذلك. 3 ــ تتكون اللجان الفنية المتخصصة من الوزراء أو كبار المسئوليـن المعنيين بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاصاتهم. المادة الخامسة عشرة: مهام اللجان الفنية المتخصصة تضطلع كل لجنة في حدود اختصاصها ــ بالمهام التالية: (أ) إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وتقديمها إلي المجلس التنفيذي. (ب) كفالة رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد. (ج) كفالة تنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج الاتحاد. (د) تقديم تقارير وتوصيات إلي المجلس التنفيذي سواء بمبادرتها الخاصة أو بناءً على طلب المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون. (هـ) القيام بأية مهام أخرى تكلف بها لغرض كفالة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة السادسة عشرة: الاجتماعات مع مراعاة التوجيهات التي قد يصدرها المجلس التنفيذي, تجتمع كل لجنة كلما دعت الضرورة إلي ذلك وتضع نظامها الداخلي الذي تعرضه على المجلس التنفيذي للموافقة عليه. المادة السابعة عشرة: برلمان عموم أفريقيا 1 ــ لضمان مشاركة كاملة للشعوب الأفريقية في تنمية وتكامل القارة اقتصاديا, يتم إنشاء برلمان لعموم أفريقيا. 2 ــ يتم تحديد تشكيل برلمان عموم أفريقيا وسلطاتـه ومهامه وتنظيمه في بروتوكول خاص به. المادة الثامنة عشرة: محكمة العدل 1 ــ يتم إنشاء محكمة عدل تابعة للاتحاد. 2 ــ يتم تحديد النظام الأساسي لمحكمة العدل وتشكيلها ومهامها في بروتوكول خاص بها. المادة التاسعة عشرة: المؤسسات المالية يكون للاتحاد المؤسسات المالية التالية التي تحدد نظمها ولوائحها بروتوكولات خاصة بها: أ ــ المصرف المركزي الأفريقي. ب ــ صندوق النقد الأفريقي. ج ــ المصرف الأفريقي للاستثمار. المادة العشرون: اللجنة 1 ــ يتم إنشاء لجنة للاتحاد وتكون أمانة له. 2 ــ تتكون اللجنة من الرئيس ونائبه أو نوابه ومن أعضاء اللجنة ويساعدهـم العدد اللازم من العاملين لتيسير مهام اللجنة. 3 ــ يحدد المؤتمر هيكل اللجنة ومهامها ونظمها. المادة الحادية والعشرون: لجنة الممثلين الدائمين 1 ــ يتم إنشاء لجنة للممثلين الدائمين. وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضي الدول الأعضاء. 2 ــ تكون لجنة الممثلين الدائمين مسئولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي وتعمل بناء على تعليمات المجلس. ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند الاقتضاء. المادة الثانية والعشرون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 1 ــ يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد. 2 ــ يحدد المؤتمر مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسلطاته وتشكيله وتنظيمه. المادة الثالثة والعشرون: فرض العقوبات 1 ــ يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو تتخلف عن سداد مساهماتها في ميزانية الاتحاد, على النحو التالي: تحرم من حق التحدث في الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الاتحاد. 2 ــ علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أي دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أي إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر. المادة الرابعة والعشرون: مقر الاتحاد 1 ــ يكون مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا, جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية. 2 ــ يجوز إنشاء مكاتب أخرى للاتحاد الأفريقي يحددها المؤتمر بناء على توصية من المجلس التنفيذي. المادة الخامسة والعشرون: لغات العمل: تكون لغات عمل الاتحاد وجميع المؤسسات التابعة له هي اللغات الأفريقية إذا أمكن والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية. المادة السادسة والعشرون: التفسير تنظر المحكمة في المسائل المتعلقة بتفسير هذا القانون والتي تبرز عند تطبيقه أو تنفيذه. وريثما يتم إنشاء المحكمة, فان مثل هذه المسائل تحال إلى مؤتمر الاتحاد الذي يبت فيها بأغلبية الثلثين. المادة السابعة والعشرون التوقيع والتصديق والانضمام 1 ــ يكون هذا القانون مفتوحاً للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والانضمام إليه طبقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة. 2 ــ تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية. 3 ــ تقوم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ, بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس اللجنة. المادة الثامنة والعشرون: الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من قيام ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بإيداع وثائق التصديق عليه. المادة التاسعة والعشرون: قبول العضوية 1 ــ يجوز لأية دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ, وفي أي وقت, أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد. 2 ــ يقوم رئيس اللجنة, عند استلام هذا الإخطار, بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم, بدوره, عند استلام العدد المطلوب من الأصوات, بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار. المادة الثلاثون: تعليق المشاركة لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركـة في أنشطة الاتحاد. المادة الحادية والثلاثون: إنهاء العضوية 1 ــ على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر. وبعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء مثل هذا الأخطار, إذا لم يسحب, يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التي تنتهي عضويتها بالتالي في الاتحاد. 2 ــ خلال فترة السنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة, تلتزم الدولة العضو الراغبة في الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون وتظل مقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى يوم انسحابها. المادة الثانية والثلاثون: التعديل والمراجعة 1 ــ يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون. 2 ــ تقدم المقترحات المتعلقة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين (30) يوماً من استلامها. 3 ــ يقوم مؤتمر الاتحاد, بناءً على توصية من المجلس التنفيذي, بدراسة هذه المقترحات في فترة زمنية مدتها عام بعد إخطار الدول الأعضاء طبقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. 4 ــ يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع, أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك. وتقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة. وتدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس اللجنة من قبل ثلثي الدول الأعضاء. المادة الثالثة والثلاثون: الترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية 1 ــ يحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية. غير أن الميثاق يظل ساريا لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة أو لمدة أخرى يحددها المؤتمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك لتمكين منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية من اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحويل أصولها وخصومها إلى الاتحاد أو إحالة جميع المسائل الأخرى ذات الصلة إليه. 2 ــ تكون لأحكام هذا القانون الأسبقية على أي أحكام في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية لا تتفق معها أو تعارضها. 3 ــ فور دخول هذا القانون حيز التنفيذ, تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقا لأي توجيهات أو قرارات قد تعتمدها الأطراف في هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه. 4 ــ وإلى أن يتم إنشاء اللجنة, تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية هي الأمانة الانتقالية للاتحاد. 5 ــ إن هذا القانون الذي تم تحريره في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية متساوية في الحجية, سيودع لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية, وبعد دخوله حيز التنفيذ لدى رئيس اللجنة الذي يقوم بنقل صورة موثقة طبق الأصل منه إلى حكومة كل دولة موقعة عليه. ويقوم كل من الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ورئيس اللجنة بإبلاغ جميع الدول الموقعة عليه بتواريخ إيداع وثائـق التصديق أو الانضمام, وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ, يتم تسجيلـه لدى أمانة الأمـم المتحدة, إثباتاً لذلك, فقد قمنا باعتماد هذا القانون. صدر في لومي, توجو, في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو عام 2000. إعداد: مركز المعلومات والدراسات المصدر: الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية