اصدرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرارا يقضي بتنظيم مكاتب التشغيل لتسجيل العمال العاطلين عن العمل وتأمين فرص مناسبة لهم وفق نظام الدور المتسلسل التابع لمديرية الشئون الاجتماعية والعمل في المحافظة. وتقوم الوزارة حاليا باعداد السجلات والاوراق الخاصة التي ستمنح لكل متقدم للعمل وستبدأ بتسجيل واستقبال الطلبات اعتبارا من الاول من الشهر المقبل. الجهة طالبة التشغيل حدد القرار الجهة طالبة التشغيل باحدى الوزارات والادارات والهيئات العامة او المؤسسات والشركات العامة او احدى البلديات او المؤسسات البلدية او وحدات الادارة المحلية او احدى جهات القطاع العام الاخرى والقطاع المشترك والتعاوني والقطاع الخاص. وجاء في القرار ان الاعمال العادية لا تستلزم اي تكوين مهني مسبق بحسب طبيعتها في حين ان الاعمال الدائمة هي المنصوص عليها في ملاك الجهة طالبة التشغيل او الاعمال ذات الطبيعة الدائمة التي تستوجب تشغيل العامل دون تحديد او تقدير للفترة التي سيستغرقها العمل. تنظيم العاطلين عن العمل وفي مجال تنظيم العمال العاطلين عن العمل تقوم مكاتب التشغيل بتنظيم سجلات للعمال العاطلين عن العمل ومن الوثائق التي توفرها سجل لتسجيل العمال العاملين وآخر لتسجيل العمال المهنيين الفنيين وسجل لتسجيل ذوي المؤهلات العلمية وشهادة قيد عمل ودفتر خدمة العلم. وتشمل البيانات التي يجب ان تتضمنها بطاقة التشغيل على فئة العامل ــ وضعه العائلي ــ مكان اقامته حسب فئات العمال العاديين والمهنيين والفنيين وذوي المؤهلات العلمية بالاضافة الى قواعد ترشيح العمال للاعمال الشاغرة والاجراءات الواجب اتخاذها في حال فشل عملية الترشيح كذلك شروط التسجيل وقواعد الافضلية في الترشيح ووثائق اثبات المؤهل العلمي وثائق اثبات المهنة وطرق تحديد درجة التأهيل المهني لذوي الخبرة وهذه الامور تحدد بتعليمات لاحقة. ولكل متعطل عن العمل وراغب فيه من العمال العاديين او من حملة الشهادة الثانوية العامة ومادون ويقيم في حدود منطقة اختصاص المكتب حق تسجيل نفسه كعامل عادي وتحدد فئات طالب الاعمال العادية بالفئات التالية: طالبو الاعمال عادية ودائمة, طالبو اعمال ادارية ومكتبية, طالبو اعمال عادية مؤقتة. شروط تسجيل العمال تقوم مكاتب التشغيل بتسجيل العمال المهنيين والفنيين في المهن والاختصاصات المتعلقة بهم وفقا لبنود التصنيف القومي للمهن اذا توفرت فيهم شروط التسجيل. كما يراعي في تسجيل العمال الفنيين المهنيين وحملة المؤهلات العلمية وفي تنظيم بطاقات التشغيل تواجد الفئات التالية في كل مهنة واختصاص, حاملو الشهادات الجامعية حاملو شهادة الدراسة الثانوية الفنية, حاملو شهادة المعاهد المتوسطة, حاملو شهادة تخرج من مراكز التدريب المهني او مراكز الاتحاد النسائي العام او اي منظمة شعبية اخرى. ولا يجوز تشغيل العمال في الاعمال العادية او المهنية في الجهات طالبة التشغيل الا وفقا لتسلسل تاريخ قيدهم في مكتب التشغيل وضمن حدود التعليمات وقواعد الافضلية المقررة وعلى مكتب التشغيل تقديم الرد على الجهات الطالبة للعمال خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تسجيل الاخطار لدى ديوان المديرية المختصة او خلال مدة اقصاها الموعد المحدد للعمل اذا كانت اكثر من اسبوع. جواز ملء الشواغر في حال ابدى مكتب التشغيل المختص خطيا عدم قدرته على تلبية طلب الجهات الطالبة للعمال حسب مواصفاتهم المطلوبة او لم يتمكن من تلبية الطلب خلال المدة المحددة فيحق للمنشأة ان تباشر بملء الشواغر لديها ضمن هذه الحدود فقط بعد تلقيها الاخطار المشار اليه من مكتب التشغيل شريطة ان تحيط مكتب التشغيل المختص علما بالاجراءات التي اتخذتها وان يتم تسجيل هؤلاء العمال في المكتب وحصولهم على شهادات قيد العمل واذا رفض العامل قبول العمل الذي رشح له سقط حقه في الدور المتسلسل ويبقى له الحق في تقديم طلب جديد ويشترط في هذه الحالة ان يكون العامل قد رشح لعمل في مستوى خبرته وكفاءته وتعطى الافضلية حين الترشيح للاعمال الدائمة في الجهات التي مقرها خارج حدود مركز المحافظة لمن كان من ابناء المنطقة التي يقع فيها العمل. يحق للجهات الطالبة التشغيل املاء الشواغر المتوفرة لديها عن طريق المسابقة اذا كانت انظمتها تسمح بذلك وضمن الشروط المحددة لها ويحاط مكتب التشغيل علما بالمسابقة وبشروطها خلال اسبوع من تاريخ نشر اعلان ويتولى المكتب في هذه الحالة توجيه العمال المسجلين لديه في المهن والاعمال المطلوبة للتقدم الى المسابقة وتعتبر شهادة القيد الصادرة عن المكتب من الاوراق الثبوتية المطلوبة. حقوق الموسميين يجوز لاي جهة عامة اعادة تشغيل العمال الموسميين ممن عملوا لديها في المواسم السابقة دون التقيد بمبدأ الدور المتسلسل كذلك تشغيل العمال لديها في الاعمال العرضية او الطارئة او في اعمال مشاريعها المؤقتة دون اشتراط شهادة قيد العمل او مراعاة دور المتسلسل لدى مكتب التشغيل اذا كانت فترة العمل لا تتجاوز اسبوعين ايضا دون مراعاة الدور المتسلسل مع اشتراط حصول العامل لشهادة قيد عمل اذا كانت فترة العمل لا تتجاوز ثلاثة اشهر كما يجوز تشغيل الطلاب الذين يقتضي دراستهم تدريبهم اثناء العطلة الصيفية بناء على طلب الجامعات او المعاهد والمهن المطلوبة وغير المتوفرة لدى مكاتب التشغيل كذلك توجيه طالبي العمل نحو اختيار خط التعليم او الاعداد المهني الذي يتبعونه في ضوء ميولهم وقدراتهم ومصالحهم وفرص التشغيل التي يمكن ان تتوفر لهم في ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا.