تقرر حظر الصيد بكافة أنواعه داخل نطاق المحميات الطبيعية بمصر وكذلك حظر صيد الطيور المائية على الشواطئ الساحلية لنهر النيل أو البرك الخاصة التابعة للجهات الحكومية أو الأهالي إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة. كما قرر جهاز شئون البيئة في كتابه الخاص بالارشادات البيئية تنظيم صيد الأوز المصري في بحيرة ناصر و حظر الصيد في المنطقة بين السد العالي وخزان أسوان حيث انها منطقة ذات أهمية لطائر الزرقاي الأحمر المهدد بالانقراض عالميا. كما حظر الصيد بالقرب من المزارات السياحية أو الفنادق العائمة أو بالقرب من مدينة أبو سمبل ولا يتم الصيد اطلاقا على بعد أقل من 5 كيلومترات من المدينة نظرا لأنها منطقة جذب سياحي, وكذلك عدم الصيد في منطقتي قسطيل وادندان لوقوعهما في المنطقة المتاخمة لمحمية وادي العلاقي وبالقرب من الحدود. وقال الدكتور مصطفى مختار فودة رئيس الادارة المركزية لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة أنه تقرر منع صيد وازعاج التماسيح والورل النيلي والترسة المائية والغزلان والضباع والنعام والبجع واللقالق وبط الزرقاي الأحمر وكافة الحيوانات البرية الأخرى في الأماكن المتاخمة لبحيرة ناصر وأن يحظر الاقتراب خلال الصيد من الأماكن الأثرية السياحية أو الفنادق العائمة. وأضاف أن جهاز شئون البيئة سمح للأفراد المصريين والأجانب للصيد مقابل تصريح من الجهاز تبلغ رسوم اصداره عشرة جنيهات عن اليوم الواحد. وأشار الى أنه تقرر السماح للصيد في الفترة من أول ديسمبر وحتى نهاية فبراير 2001 . وأن الحد الأقصى المسموح بصيده من الأوز المصري 300 في الموسم كله ويجب ألا يزيد عدد الصيادين في كل مركب عن ثلاثة أشخاص وألا يتجاوز عدد الصيادين في الموسم الواحد عن 100 صياد . وقال رئيس الادارة المركزية لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة أن هناك عقوبات يتم تطبيقها على المخالفين لهذه التعليمات وفقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية الغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا يزيد على 5000 جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين وأن يتحمل المخالف نفقات الازالة أو الاصلاح ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة, كما يعاقب كل من خالف أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التي استخدمت في المخالفة . وحول نوع المخالفة قال أن المخالفة تقع عند الصيد في الأنواع أو في الأماكن غير المسموح بها أو في المواسم غير المصرح بها أو باعداد أكثر من المسموح بها أو بوسائل غير مرخص بها أو حيازة تلك الطيور أو الحيوانات المحظور صيدها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة, كما تعتبر الصيد ليلا سواء في ضوء القمر أو بالأضواء الكاشفة مخالفة . وحول اجراءات الشروط الواجب توافرها للأشخاص المصريين والأجانب للحصول على تصريح صيد قال أنه يجب تقديم طلب الى جهاز شئون البيئة موضحا به الغرض من الصيد ونوعية السلاح وعدد الطلقات المستخدمة والفترة المراد الصيد فيها للحصول على التصريح. وعن التعليمات الخاصة لصيد البط قال رئيس الادارة المركزية لحماية الطبيعة أنه تقرر أن تتم عملية صيد البط من أول ضوء ومن الساعة الثانية عشرة ظهرا وألا يزيد عدد المصيد على 40 بطة لكل صياد الى جانب 40 طائرا آخر من أنواع الطيور المسموح بصيدها, وأنه لا يسمح باستخدام البنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بصورة استثنائية بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذي لا يستوعب أكثر من 3 طلقات. وأنه تم السماح باستخدام البنادق الخرطوش مزدوجة المواسير عيار (12) فأقل والرش المستخدم رقم (5) فأقل ولا يسمح باصطحاب أكثر من بندقية ولا يزيد عدد الطلقات على 250 طلقة . وحول أنواع الطيور المسموح بصيدها قال أن هناك 71 نوعا هم (شرشير شتوي وصيفي, وبلبلول, وكيش, وصوابي, وخضاري, وغر, وحمراوي, وبكاشينة عادية, ودجاجة الماء, وغراب البحر, وحمام جبلي, ويمام مصري, وقمري, وقمري مطوق, وسمان سلوى, وعصفور دوري).