دعت وزارة الداخلية العمانية المواطنين العمانيين الناخبين التوجه الى مكاتب الولاة لاستخراج البطاقات الانتخابية للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى للفترة الرابعة. وأصدرت اللائحة التنظيمية للانتخابات متضمنة الفئات المحرومة من الانتخاب وشروط الترشيح وكيفية اجراء العملية الانتخابية وفرز الاصوات واجراءات اعلان النتائج, والعقوبات الرادعة لكل من يزور في الانتخابات من الناخبين. فقد وجه بيان الداخلية المواطنين العمانيين الى اصطحاب جوازات سفرهم والتوجه الى مكاتب الولاية لاستخراج بطاقاتهم الانتخابية, التي ستعمل على فترتين صباحية ومسائية. وأصدرت الداخلية اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار رقم 52 ـ 2000 وتعديلاتها, تالياً نص اللائحة: لكل عماني الحق في انتخاب اعضاء مجلس الشورى اذا توافرت فيه الشروط الآتية.. ان يكون عماني الجنسية الاصل وان يكون قد اكمل واحدا وعشرين من عمره وفق مستند رسمي. شروط الترشيح وحددت اللائحة شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى. وأشارت اللائحة التنظيمية الى ان لجان الانتخابات تصدر قراراتها بشأن الاعتراضات خلال خمسة ايام من تاريخ قفل باب الاعتراض, فإذا قررت الموافقة على طلب المعترض يبلغ كل من المعترض عليه خطياً بذلك وتعدل القائمة بناء عليه. وأوضحت ان اللجنة الرئيسية للانتخابات تختص بمهام الاشراف على سير عمل لجان الانتخابات في الولايات ومراقبتها ومراجعة واعتماد قوائم المرشحين والناخبين لسائر الولايات والنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات لجان الانتخابات والفصل فيها وتعديل القوائم على أساس ذلك ورفع نتائج الانتخابات لسائر الولايات الى الوزير تمهيدا لإعلانها. وأشارت اللائحة الى ان لجنة الانتخابات تتولى مهام الاشراف المباشر على سير عمليات الانتخابات ووضع الترتيبات اللازمة لذلك والفصل في الاعتراضات الوقتية التي تزامن عملية الانتخابات وقبول الاعتراضات الاولية والبت فيها. لجان الفرز وإعلان النتائج وأشارت الى ان لجنة الفرز تتولى الفصل في صحة استمارات التصويت, وعليها ان تعتبر الاستمارة باطلة في أي من الحالات الآتية: اذا كانت الاستمارة غير مختومة أو موقعة من قبل احد اعضاء لجنة التصويت واذا لم يكتب الناخب اسمه أو يوقع عليها اذا كانت تتضمن اسماً أو اسماء من غير قائمة المترشحين اذا تعذر قراءة اسم المترشح. وأشارت اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية الى ان لجان الانتخابات بالولايات تقوم برفع النتائج فور الانتهاء من عملية الفرز وفي موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي للتصويت ويعد محضر بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بعملية الانتخابات الى اللجنة الرئيسة للانتخابات وتعلق النتائج في مكان عام وبارز بمكتب الوالي. وأوضحت انه في حالة تساوي الاصوات في المراكز المؤهلة لعضوية مجلس الشورى لاثنين أو أكثر من الحاصلين على اعلان الاصوات ترى لجنة الانتخابات بالولاية القرعة بينهم وبحضورهم ويعتبر الفائز بالعضوية من جاءت نتيجة القرعة لصالحه ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو الفائز ويحرر محضراً بنتيجة القرعة يوقع عليه من قبل الحضور ويعتمد من لجنة الانتخابات. ولكل مترشح ان يطعن في نتائج التصويت الى اللجنة الرئيسة للانتخابات خلال خمسة أيام من تاريخ اعلان النتائج بمكاتب الولاية متضمنا الأسباب التي يستند اليها في طعنه وتقوم اللجنة بالنظر فيه واعداد تقرير مشفوع برأيها يرفع الى وزير الداخلية للبت في هذا الطعن ويكون قراره نهائيا في هذا الشأن. وبينت اللائحة ان اللجنة الرئيسية تقوم برفع النتائج الى وزير الداخلية لاصدار بيان بالنتائج النهائية للانتخابات متضمنا اسماء اعضاء مجلس الشورى. عقوبات التزوير وذكرت انه (مع عدم المساس بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من أدين بارتكاب اي من الافعال الآتية: انتحال شخصية أو اسم غيره بقصد التصويت في الانتخابات, الدخول بالقوة الى القاعات للتأثير على سير التصويت أو التعرض بسوء لأي من المسئولين عن اجرائها, حمل سلاح ناري في أماكن الانتخابات, الاستيلاء على أي صندوق تصويت قبل أوبعد الفرز أو محاولة ذلك, اتيان أي فعل من شأنه التأثير على سير الانتخابات) . وأوضحت انه تسقط جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (36) من هذه اللائحة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات. ويصدر وزير الداخلية في كل فترة انتخابية قرارا بالخطة الزمنية لسير الاجراءات الانتخابية. وتقوم وزارة الداخلية في كل فترة انتخابية بإعداد نماذج الاستمارات والسجلات والأختام والصناديق اللازمة لسير الاجراءات الانتخابية. العمانية