اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية القاضية السماح بالتنازل عن القطع الاجنبي الناجم عن التصدير من المحافظات السورية وذلك بعد توقف دام عدة سنوات مضت نتيجة الاساءات العديدة في استخدام هذه التعليمات. وذكر امين سر هيئة التصدير في وزارة الاقتصاد معاون الوزير شبلي ابو فخر ان الانظمة النافذة المعمول بها لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تجيز التنازل عن القطع الاجنبي الناجم عن التصدير من مصدر في محافظة ما الى مستورد في محافظة اخرى وذلك تنفيذا لقرار وزارة الاقتصاد رقم 2184 ـ 1990 والقاضي بجواز التنازل عن قطع التصدير المحتفظ به لدى المصرف التجاري السوري من قبل المصدرين من قبل القطاع الخاص الى المصرف التجاري السوري او الى مستورد يرغب بشراء قطع تصدير لتمويل قيم مستورداته وبسعر القطع في البلدان المجاورة. واضاف ابو فخر بان قرار لجنة التصدير هذا جاء بعد بروز بعض الاساءات في استخدام هذا القرار حيث كانت تلك الاساءات محل تحقيق وتدقيق من قبل جهات رقابية وتفتيشية خاصة فيما يتعلق بمواضيع التصدير الوهمي. وبناء على مقررات لجنة التصدير فقد اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليماتها التي تضمنت عددا من الضوابط الكفيلة بمنع عمليات التصدير الوهمي التي اثيرت مؤخرا وبالتالي دعوة غرف الصناعة والتجارة والزراعة الى ممارسة دورها في مراقبة عمليات التصدير من خلال الوثائق والبيانات التي تقدم اليها بهذا الشأن. واضاف امين سر لجنة التصدير بانه بعد صدور التعليمات فقد تم عرض موضوع اعادة العمل بالتعليمات التي كانت تجيز التنازل عن قطع التصدير بين المحافظات خلال اجتماع ترشيد الاستيراد والتصدير الاخير من قبل عدد من رؤساء غرف الصناعة والتجارة والزراعة وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بانه طالما تم وضع الضوابط الكفيلة بمنع التصدير الوهمي في حالة وجوده من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذا لمقررات لجنة التصدير. فانه لايوجد ما يمنع من اعادة العمل بالتعليمات التي تجيز التنازل عن قطع التصدير من مصدر في محافظة الى مستورد في محافظة اخرى. وقد قررت لجنة التصدير في اجتماعها الاخير في تاريخ 13/7/2000 الموافقة على جواز التنازل وتنفيذا لذلك اصدرت وزارة الاقتصاد تعليماتها الى المصرف التجاري السوري ومديرياتها في المحافظات بجواز التنازل عن القطع الناجم عن التصدير من قبل المصدرين من القطاع الخاص والمحتفظ به من قبلهم لدى المصرف التجاري السوري اصولا في حسابات خاصة لهم الى مستوردين اخرين في محافظات اخرى وهذه التعليمات تتيح المجال امام كافة المستوردين ومن مختلف المحافظات بشراء القطع الناجم عن التصدير لاستخدامه في تمويل مستورداتهم مباشرة بعد ان كان قطع التصدير في محافظة ما يبقى في ذات المحافظة ولا يسمح بتداوله قبل صدور هذه التعليمات وبالتالي فان الطلب على قطع التصدير سوف يزداد بعد صدور هذه التعليمات وهذا من شأنه تحقيق الغاية المتوخاة من التنازل عن قطع التصدير الا وهي تشجيع التصدير وزيادة الطلب على قطع التصدير وصولا الى توفير مستلزمات تمويل عمليات الاستيراد للقطاع الخاص من حصيلة القطع الناجم عن صادراته مستقبلا. ومن هذه التعليمات: 1ـ بيع حصيلة القطع المحتفظ به (كليا او جزئيا) الى مستوردين من القطاعين الخاص والمشترك عن طريق المصرف التجاري السوري وباسعار القطع الاجنبي السائدة في البلدان المجاورة وذلك لتسديد قيم اجازات استيراد تمنح من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية على اساس قطع التصدير وفق القرارات النافذة بهذا الشأن. 2ـ بيع حصيلة القطع الاجنبي المحتفظ به كليا او جزئيا الى فروع المصرف التجاري السوري باسعار القطع السائدة في البلدان المجاورة. 3ـ تصدر لجنة ادارة مكتب القطع بالتنسيق مع المصرف التجاري السوري التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك. 4ـ ايضا اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات رقم 667/4/9 تاريخ 25/1/1992 لتصبح: الموافقة على قبول التنازل بالقطع الاجنبي الناجم عن التصدير والمحتفظ به لدى المصرف التجاري السوري الى مستورد آخر ولمرة واحدة فقط بغض النظر عن كون المتنازل والمتنازل له مسجلين في السجل التجاري في المحافظة نفسها. وهذه الاجراءات والتعديلات بمثابة خطوة جريئة ومشجعة نحو تشجيع التصدير لما يحققه من دعم كبير لاقتصادنا الوطني.