تطبيق بدل خدمة العلم في سوريا خلال اسبوعين

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت مصادر مطلعة في دمشق ان التعليمات اللازمة لتنفيذ مرسوم الرئيس بشار الأسد حول دفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية الإلزامية سيصدر في غضون اسبوعين حيث سيجري تعميمها على الاجهزة المختصة وفي مقدمتها السفارات. يذكر ان المرسوم رقم 11 الذي اصدره الرئيس السوري ينص على مايلي: خلافا لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين الخاضعين لخدمة العلم الالزامية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية او اجنبية مهما كانت اوضاعهم اذا توفر فيه احد الشروط التالية: أ ـ اذا كانت اقامتهم لا تقل عن خمسة عشر عاما او كانوا تجاوزوا الاربعين عاما من العمر. ب ـ اذا كانت اقامتهم لا تقل عن عشرة اعوام وكانوا من الراغبين باستثمار اموالهم داخل الجمهورية العربية السورية او كانوا من حملة الشهادات الجامعية العليا في الاختصاصات العلمية التقنية. المادة 2: تطبيق احكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 27/9/1979 على المكلفين المغتربين المقيمين في دول القارة الامريكية وفي الدول الاخرى عربية او اجنبية. المادة 3: يحدد مقدار البدل النقدي ويسدد الى الخزينة العامة للمشمولين باحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي: أ ـ خمسة عشر الف دولار امريكي للمشمولين باحكام الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي. ب ـ عشرة الاف دولار امريكي للمشمولين باحكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي. ج ـ خمسة آلاف دولار امريكي للمشمولين باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي. المادة 4: يستمر العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم (7) تاريخ 10/1/1978. المادة 5: تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. دمشق ـ يوسف البجيرمي

Email