تساؤلات كويتية فقهية حول زواج وميراث الأسرى

ت + ت - الحجم الطبيعي

بالتزامن مع جهود اطلاق اكثر من 600 أسير كويتي في العراق, تنشغل الاسر الكويتية ببحث قضايا فقهية تتعلق بحقوق الميراث وبعض الحقوق الشرعية المتعلقة بالزواج والطلاق. وحقوق الميراث في توزيعها وانصبتها الشرعية هي واحدة في جميع الحالات سواء في وجود الورثة او عدم وجودهم ولكنها تختلف من حيث وجوب توزيعها او تجميدها في حالات الاسر او الفقد وذلك حفظا لحقوق الاسير الغائب وتيسيرا لزوجة المفقود وابنائه. وفي ذلك قال استاذ الفقه المقارن فى كلية الشريعة بجامعة الكويت الدكتور عبد العزيز القصار فى لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاصطلاح الفقهى للاسير هو الرجل المقاتل من الكفار اذا ظفر المسلمون به حيا وتطلق ايضا على المسلم الذى ظفر به العدو. واضاف ان المفقود هو الشخص الغائب الذى لم يعرف موضعه وحياته وموته واهله فى طلبه يجدون وان تكون اخباره قد قطعت وخفيت آثاره. وقال الدكتور القصار ان المفقود انواع الاول من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالمسافر للتجارة او السياحة و الثانى من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالجندى الذى يفقد فى المعركة والثالث هو الاسير الذى لا يعرف مصيره من الحياة او الموت فهو يعتبر مفقودا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية. وذكر الدكتور القصار ان حكم الميراث يختلف عند الاسير عنه عند المفقود, فمثلا اذا كان الاسير لديه اب متوفى اثناء اسره فان نصيب الاسير يبقى كما هو اذا تم التأكد من حياته اما اذا صدر حكم قضائي بموته فيوزع نصيبه حسب الشرع على باقى الورثة سواء كان متزوجا او اعزب. وعن المفقود الذى ثبتت وفاته وصدر حكم شرعي بذلك اوضح ان لأهله حق التمتع بميراثه مشيرا الى انه في حالة رجوع الاسير او المفقود الى اهليهما فإنهما يأخذان من المال ما بقي فقط. ويتفق في ذلك ايضا حجة الاسلام الميرزا عبد الرسول الحائري الاحقاقي الذي اوضح في لقاء مع (كونا) ان ميراث الاسير رجلا كان او امراة من اهلهم يبقى كما هو محفوظا ما دام هناك تيقن من وجوده على قيد الحياة ويسلم له بعد عودته من الاسر. واضاف اما المفقود فإنه متى ما تيقن الحاكم الشرعي في البلاد من موته وحكم بذلك فان ميراثه يوزع على الورثة الشرعيين حسب الانصبة الشرعية. اما الاحكام الشرعية في مجال الزواج والطلاق فتختلف في حالة الاسير عنها في حالة المفقود. فقد قال القصار ان جمهور الفقهاء متفقون على ان زوجة الاسير ان كانت تعلم بحياته فلا يجوز لها ان تتزوج وان طالت المدة حتى تعلم بيقين وفاته او ان يطلقها وتعلم بذلك. وذكر القصار ان زوجة المفقود تبقى على نكاحه وتستحق النفقة من مال المفقود الا ان فترة الاستمرار على ذمة الزوج المفقود تختلف عند الفقهاء. واضاف ان فريقا من الفقهاء ذهب الى ان زوجة المفقود تبقى في عصمته الى ان يأتي خبر موته يقينا او يأتي منه طلاقها بينما الفريق الثاني من علماء السنة ذهب الى ان امراة المفقود تتربص اربع سنين تبدا من حين رفع الامر الى القاضي الشرعي ومن ثم اذا حكم بموت زوجها فإنها تعتد للوفاء اربعة اشهر وعشرة ايام تحل بعدها للزواج. واوضح الدكتور القصار ان المشرع الكويتي فوض امر المدة التي يحكم فيها بموت المفقود الى رأي الامام القاضي وذلك بعد التحري عنه في مكان فقده بكل الطرق الممكنة لمعرفة ان كان حيا او ميتا. وقال انه اذا ظهر المفقود حيا بعد ان حكم القاضي بموته عادت الحياة الزوجية بينه وبين امرأته ان كانت لم تتزوج او تزوجت ولم يدخل بها لأن الزوجية تعتبر قائمة ولان الاساس الذي بني عليه الحكم بوفاته كان باطلا فتعود اليه زوجته. وذكر انه في حالة زواج زوجة المفقود برجل آخر ودخل بها فإنها لا ترجع للاول بل تكون للزوج الثاني لأنه تزوجها بعقد صحيح بناء على حكم قضائي وهو رأي المالكية الذي اخذ به المشرع في الكويت. ويتفق معه الميرزا عبد الرسول الاحقاقي الذي اشار الى ان زوجة الاسير لا يحق لها طلب الطلاق مادام زوجها على قيد الحياة في الاسر باستثناء ان ترفع هي الامر في ذلك الى الحاكم الشرعي الذي ان راى ضررا في بقائها على ذمة زوجها له ان يطلقها. اما زوجة المفقود فقد ذكر الميرزا الاحقاقي انها ترفع امر طلاقها الى الحاكم الشرعي الذي يضع مدة اربع سنين من حين رفع الامر اليه للبحث والتحري عن الزوج فإن ثبت هلاكه واليأس من عودته كان له ان يحكم بموته وبذلك يحق لزوجته ان تتزوج بعد ايفاء عدة الوفاة مشيرا الى ان عودة المفقود بعد ذلك لا تنفي صحة زواج زوجته من الرجل الثاني لأنه تم بعقد صحيح. كونا

Email