حجزت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية القضية المرفوعة من 15 ناشطة بالجمعية الثقافية النسائية ضد وزير الداخلية الكويتي للنطق بالحكم يوم 18 ابريل الجاري. وتطالب الناشطات بتسجيل اسمائهن في الكشوف والجداول الانتخابية وممارسة حقوق الانتخابات والترشيح. وكان المحامي ابراهيم الكندري الذي اوكلته الناشطات استند في دعواه على انضمام الكويت الى مواثيق دولية تجبرها على تعديل القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة. واكد ان المادة 70 من الدستور تقول اذا انضمت الدولة الى اي اتفاق عليها ان تلتزم بماجاء فيها لان بنودها تحل مباشرة محل التشريعات الحالية. واوضح المحامي الكندري في دعواه انه اذا كان هناك تشريع او قانون داخلي يتعارض مع احد نصوص المواثيق تكون هذه النصوص هي الاولى بالتطبيق. وقال محامي الجمعية الثقافية النسائية عبدالكريم حيدر لـ (البيان) : ان الحكومة دفعت عبر محاميها باربعة دفوع وهي عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري, وعدم قبول الدعوى لانتهاج محامي المدعي الطرق والاجراءات التي لم ينص عليها القانون وكذلك رفض الدعوى. واوضح حيدر انه تم الدفع في صحيفة الدعوي بان القرار الاداري السلبي الصادر من وزير الداخلية بالامتناع عن قيد وتسجيل اسماء الطالبات في جداول الناخبين في دوائرهن الانتخابية بانه لم يخالف الاحكام الواردة في الدستور الكويتي, وهو القانون الاسمى في الدولة فقط, وانما تجاوز المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها الكويت, موضحا ان محامي الحكومة اكد للمحكمة ان الكويت وقعت على تلك المعاهدات لكنها تحفظت على تلك المواد المتعلقة بمنح المرأة حقوقها السياسية. يشار الى ان المطالبات هن: د. فاطمة العبدلي, ونادية علي الشراح, وفاطمة راشد العقروتة, ونداء سلطان الخميس, وزينب علي الجري. الكويت ـ أنور الياسين