وزير العدل المصري مدافعاً عن القانون: الخُلع نظام إسلامي أجمع عليه جمهور الفقهاء

ت + ت - الحجم الطبيعي

دافع فاروق سيف النصر وزير العدل المصري عن قانون (الخلع) الجديد الذي اثار جدلا شديدا في الاوساط المصرية قائلا انه نظام اسلامي تقره الشريعة وأجمع جمهور الفقهاء على مشروعيته ومطابقته للكتاب والسنة وتوافقه مع سماحة الاسلام ومبادئه. وقال سيف النصر ان قانون تبسيط الاجراءات فى مسائل الاحوال الشخصية استحدث عدة مواد جديدة لصالح الاسرة واستقرارها من بينها توحيد الاجراءات فى مسائل الاحوال الشخصية واعفاء دعاوى النفقات من رسوم اجراءات التقاضى واعفاء دعاوى الاحوال الشخصية امام المحاكم الجزئية من توقيع محام اذا شاءت صاحبة الدعوى. واستحدث محكمة الاسرة التى تختص بنظر جميع المنازعات التى تنشأ بين الزوجين وبذلك يمكن تجنب تعدد المحاكم مع تمكين محكمة واحدة من الفصل فى اوجه الخلاف المتعددة على نحو يحقق سرعة افضل للفصل فى تلك القضايا. وقال وزير العدل المصري ان للمحكمة الابتدائية المختصة محليا النظر فى دعوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى وكذلك فى دعاوى النفقات والاجور سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب وحضانة الصغير وحفظه ورويته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى ترفع امامها دعوى بأي من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة. واستحدث مشروع القانون اعطاء النيابة العامة دوراً فعالاً فى تحديد دخل الملتزم بالنفقة والغاء نظام التحريات القائم وتنظيم اجراءات الطلاق وعدم الاعتداد به قانونا الا بالاشهار والتوثيق والالتزام بعرض الصلح على الخصوم. واستحدث المشروع انشاء نظام تأمينى للاسرة ورفع النسب التى يجوز الحجز عليها من مرتب المحكوم عليه لاداء النفقة من 40 فى المئة الى 60 فى المئة. واعلن المستشار فاروق سيف النصر ان قانون تبسيط الاجراءات فى مسائل الاحوال الشخصية لن يكون له لائحة تنفيذية حيث انه ليس بالضرورة ان يكون لكل قانون يصدر لائحة تنفيذية. وكان وزير العدل اصدر خمسة قرارات تنفيذية اعمالا للقانون رقم واحد لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض الاجراءات فى مسائل الاحوال الشخصية.. ويشمل القرار الاول تحديد اماكن رؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته او سكناه. ونص القرار ان تشمل اماكن الرؤية النوادى الرياضية ومراكز الشباب ودور رعاية الامومة والحدائق العامة وذلك فى حالة الخلاف بين الزوج ومطلقته.. كما حدد القرار مدة الرؤية بثلاث ساعات اسبوعيا على ان تكون خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا الى التاسعة مساء وأن تكون خلال العطلات الرسمية وألا تتعارض مع مواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم. ويتضمن القرار الثانى موضوع الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية والذين يتولون اعداد تقرير شامل عن اطراف الخصومة.. مبينا الحالة الاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية والبيئية على أن يرفع تقريره خلال عشرة ايام من تاريخ مباشرة المأمورية الى رئيس المحكمة الابتدائية. اما القرار الثالث فيختص بمنح سلطة الضبطية القضائية للمعاونين الملحقين بنيابات الاحوال الشخصية فيما يتعلق بقضايا الحجر والتحفظ على اموال عديمى وناقصى الاهلية. ويتضمن القرار الرابع ان ينشأ فى النيابة الكلية سجل خاص لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية. كما يتضمن القرار الخامس الاجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنيين بالحماية والمتعلقة بعديمى الاهلية وناقصيها والمطلوب الحجر عليهم. ويصدر وزير العدل فى الاسبوع المقبل ثلاثة قرارات تنفيذية اخرى تتعلق بتعديل بعض احكام لائحة المأذونين ونفقات بنك ناصر الاجتماعى ونظام التأمين على الأسرة. أ.ش.أ

Email