تجاهلت وزارة الاعلام الكويتية اعتراضات مستمرة لعدد من اعضاء البرلمان المنتمين الى التيارات الاسلامية, وقررت منح تراخيص للحفلات الغنائية خلال فترة عيد الفطر.واعلن وزير الاعلام الكويتي د. سعيد بن طفلة ان التراخيص سيحصل عليها جميع منظمي الحفلات سواء أكانت غنائية أم ترفيهيةوأنه لن يكون هناك اي تحفظ عليها شريطة ان تخضع لقوانين وزارة الاعلام, وشدد على ضرورة الالتزام بقوانين الوزارة وقال ان (قانون وزارة الاعلام يعطي الحق لأية جهة سياحية هدفها اقامة حفلات ترفيهية خلال فترة عيد الفطر السعيد أو ابان احتفالات مهرجان هلا فبراير ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة الجزائية) . وبشأن مستوى البرامج الترفيهية المحلية التي تعرض خلال فترة شهر رمضان المبارك على القناة الاولى في تلفزيون دولة الكويت علق وزير الاعلام قائلاً انه (من الطبيعي ان يكون هناك مؤيد او معارض لها) . وتابع (وانا احياناً انتمي الى هذا الفريق او ذاك.. ولكن في النهاية نقول لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع) واكد الدكتور سعد العجمي انه كمسئول يتحتم عليه ان يعطي الفرصة للجميع كي يتسنى لهم عرض مواهبم دون اي تحفظ وذلك ضمن ضوابط فنية معينة. واعتبر الوزير كذلك اختلاف وجهات النظر في تقييم البرامج الترفيهية المحلية في هذه الفترة مؤشراً جيداً من حيث استقطاب اكبر جمهور ممكن وقال انه (بحد ذاته يعتبر انجازا ناجحاً وليس كما يفسره البعض) . وكانت وزارة الاعلام اوقفت برنامجاً محلياً في مطلع شهر رمضان الكريم لاعتقادها بأنه كان هابط المستوى ولكثرة الانتقادات السلبية التي وجهها النقاد وبعض اعضاء مجلس الامة. في غضون ذلك, تقدم النواب سامي المنيس ومحمد الصقر ود. احمد الربعي وعبدالوهاب الهارون وعبدالله النيباري باقتراح بقانون يدعو للترخيص بانشاء محطات اهلية للبث التلفزيوني والاذاعي. ويشترط الاقتراح ان تعطى التراخيص لشركات مساهمة بموجب قانون الشركات التجاري والا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون ونصف المليون دينار لمحطة البث التلفزيوني و300 الف دينار لمحطة البث الاذاعي. كما يشترط الاقتراح بقانون موافقة مجلس الوزراء لبث نشرات اخبارية سياسية في هذه المحطات ويعطي الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية حق النظر في كل ما يتعلق بقرارات تراخيص محطات البث والمنازعات المتعلقة بوقف بثها, ودعاوى التعطيل الخاصة بها. وتختص هذه المحطات بالشئون العلمية والتعليمية والرياضية والفنية والاجتماعية والاقتصادية. وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان العمل الاعلامي بأنواعه كافة يشهد قفزة نوعية كبيرة مع نهاية القرن العشرين والولوج الى القرن الحادي والعشرين وبصورة خاصة البث الاذاعي والتلفزيوني بعد الثورة التي احدثتها وسائل الاتصال عبر الاقمار الصناعية فأصبحت اوسع انتشاراً وابعد مدى واكثر جاذبية واشد تأثيراً. واضاف النواب الخمسة انه في ظل هذه المتغيرات التقنية اصبح تأسيس محطات البث الاذاعي والتلفزيوني امراً يسيراً في اي دولة في العالم وتوجيه بثه الى اي رقعة في المعمورة متوقعين ان تشهد هذه التقنيات خطوات كبيرة وسيسقط البث الرقمي خلال السنوات القليلة المقبلة الحدود بين الدول فيما يخص البث الاذاعي والتلفزيوني بالاضافة الى البث عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) وغيرها واستخدامها في نظم التعليم عن بعد وغيرها من الانظمة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وقالوا ان هذا القانون اعد لتنظيم تأسيس وبث المحطات الاذاعية والتلفزيونية ومواكبة التطورات ولتحقيق السبق في هذا المجال وحتى لا نكون متلقين فقط لهذه الخدمات من دون ان يكون لنا دور يعكس مكانة الكويت في الثقافة والتطور الانساني في جميع المجالات وهو الامر الذي يستطيع القطاع الخاص ان يقوم به عبر مبادراته بعيداً عن حساسية الاجهزة والمؤسسات الرسمية خصوصاً وان الكويت من الدول السباقة في مجالات الاعلام المختلفة, وذلك في ظل ما يشهده هذا المجال من تطورات سريعة في محطات التلفزة الفضائية والمحلية في العالم والوطن العربي سواء القنوات العامة او المتخصصة. وذكر ان المادة الاولى من هذا القانون اجازت تأسيس محطات لبث البرامج الاذاعية والتلفزيونية المتخصصة بالشئون العلمية او التعليمية او الرياضية او الفنية او الاجتماعية كما اوضحت المادة الثانية مفهوم البث الاذاعي والتلفزيوني المقصود بهذا القانون مؤكدين ان المادة الثالثة بينت ان طلب الترخيص يقدم لوزير الاعلام ويشتمل الطلب على اسم المحطة ومقرها وأهداف نشاطها واسماء المؤسسين وحصصهم ووسيلة البث واسم المدير التنفيذي ومحل اقامته ويكون الترخيص بتأسيس محطة البث الاذاعي او التلفزيوني لشخص اعتباري عام او خاص ولا يجوز تأسيسها لشخص طبيعي واحد او اكثر وذلك حسب نص المادة الرابعة. واوضحوا ان المادة الخامسة بينت ان القرار الصادر بالطلب يكون بكتاب مسجل بعلم الوصول مبينا فيه الاسباب المبني عليها القرار بالرفض ويعتبر طلب الترخيص مقبولاً بفوات ستين يوماً على تقديمه من دون ان تجيب عنه السلطة المختصة كما ان المادة السادسة بينت الشروط التي يجب ان تتوافر بطالب الترخيص, اما المادة السابعة فبينت الشروط التي يجب ان تتوافر في المدير التنفيذي للمحطة اما المادة الثامنة فقد نصت على ان قرار الموافقة على الترخيص مجال البث الاذاعي او التلفزيوني عبر البث اللاسلكي او الرقمي او الكيبل او الاقمار الصناعية او بجميع وسائل البث. وبينوا ان على وزير المواصلات تحديد مجال التردد اللاسلكي او الرقمي او اقنية الكيبل التي ستبث بواسطتها المحطة خلال ثلاثين يوماً من صدور ترخيص المحطة وتحديد قيمة الايجار لوسيلة البث للمحطة كما هو مبين في المادة التاسعة مضيفين ان المادة العاشرة اوجبت ان تضع المحطة التلفزيونية شعارها بشكل واضح اما المحطة الاذاعية فيذكر اسمها ومجال ترددها كل ستين دقيقة طوال فترة البث. وافاد النواب الخمسة ان المادة الحادية عشرة بينت ان المدير التنفيذي مسئول عن اعمال المحطة وكذلك المحرر ومقدم المادة الاعلامية اما المادة الثانية عشرة فبينت المواد المحظور على المحطة بثها كما حددت المادة الثالثة عشرة القوانين التي يعاقب على اساسها مخالفو المادة الثانية عشرة اما المادة الرابعة عشرة فقد بينت التدابير التي تؤخذ في حالة المخالفة على ان تكون الدائرة الادارية في المحكمة الكلية هي المختصة في نظر كل ما يتعلق بقرارات تراخيص محطات البث الاذاعي والتلفزيوني.