انجز وزير الداخلية ميشال المر مشروع قانون الجنسية اللبنانية, تمهيدا لاحالته الى مجلس الوزراء ليدرسه ثم يحيله الى مجلس النواب الذي يناقشه بدوره ويحوله من مشروع قانون الى قانون نافذ بعد نشره في الجريدة الرسمية . ويطرح موضوع التجنيس واحدة من اكثر المعضلات حساسية وتعقيدا في المجتمع اللبناني, وسط مخاوف من هنا او من هناك من ان يؤدي منح الجنسية الى خلل في الديمغرافية الطائفية السائدة, بحيث يزيد عدد طائفة على اخرى, او مذهب على اخر. وانفجر هذا الوضع قبل سنوات عند صدور (مرسوم التجنيس) الذي منح الجنسية اللبنانية الى الاف اللبنانيي الجذور فقامت قيامة الطوائف المسيحية, وفي مقدمتها الطرح البطريركي الماروني في بكركي, وطالبت بالتراجع عن المرسوم, لكن الدولة التي وجدت نفسها في وضع محرج, اذا ما تراجعت عن قرار اتخذته بمستوى مرسوم, وعدت الرؤساء الروحيين والسياسيين والمسيحيين بانها ستصدر مرسوما تحت عنوان ملحق التجنيس بحيث يجنس اكثرية مسيحية, فيحصل التوازن بين المرسوم الاساسي والملحق المرتقب. لكن مشروع القانون الجديد الغى احتمال صدور (ملحق) باعتبار ان الطلبات المقدمة في اطاره سوف تدرس في اطار ذلك المشروع. وتقول مصادر رسمية على ان ثمة اتجاها لسحب الجنسيات اللبنانية التي اعطيت قبل سنوات بواسطة المرسوم المشار اليه, على ان يعاد درس طلباتها ايضا في اطار مشروع قانون التجنيس الجديد, خاصة وان معية عشرات آلاف المجنسين هؤلاء الذين منحوا الجنسية بمرسوم صدر في عهد الرئيس السابق الياس الهراوي, يبقى رهنا بيد مراجعة الطعن الذي قدمته الرابطة المارونية الى مجلس شورى الدولة مطالبة بالتراجع عن ذلك المرسوم, والغاء كافة مفاعيله. الاسباب الموجبة وبانتظار ما سيتم بثه في ذلك الاطار خلال فترة يقال انها لن تطول لاكثر من اشهر قليلة, يبقى مشروع قانون الجنسية الجديد حديث الساعة في لبنان, وسيبقي القضية الساخنة والحساسة طالما ان معايير اللبنانية لدى بعض الجهات والمراجع تقاس بمدى محافظتها على (الديمغرافية الطائفية) . لماذا مشروع القانون وما هو جديده؟ تتضمن (الاسباب الموجبة التي وضعت له الاجوبة المطلوبة على هذين السؤالين, وهي وردت عبر 15 نقطة تختصر سياسات مشروع القانون على النحو التالي: وضع معايير دقيقة واضحة للاشخاص المعتبرين لبنانيين (الولد الشرعي من اب لبناني, الولد الطبيعي في بعض الحالات, والولد بالتبني في بعض الحالات ايضا وحفاظا على وحدة العائلة) . منع التحايل على القانون عن طريق وضع شروط جديدة لنقل الزوجة الاجنبية الى خانة زوجها اللبناني. اضافة شروط جديدة مستوحاة مما هو معمول به في بعض الدول, كي يكون منح الجنسية للاجنبي مفيدا للوطن. اشتراط الا يكون الاجنبي الراغب في اكتساب الجنسية بعد تقديم خدمات جلية للبنان قد ارتكب بعض الجنايات او الجرائم. التشدد في منح الجنسية اللبنانية للاولاد القاصرين لأم متجنسة بعد وفاة الزوج الاجنبي. التمييز بين حالات فقدان الجنسية اللبنانية وسقوطها والتجريد منها, واستحداث بعض الاحكام في هذا السياق, من قبيل ذلك تجريد المتجنس من الجنسية اللبنانية اذا اكتسبها دون وجه حق. مراقبة سلوك المتجنس خلال خمس سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية اللبنانية تمهيدا لتثبيتها, والتمييز بينه وبين المواطن اللبناني كجهة بعض الحقوق وفي انتظار التثبيت. استحداث صفة (المواطن المغترب) كحل مرحلي لاعادة اللحمة بين المغتربين اللبنانيين الاصل والوطن الام بشكل يشجعهم على انتمائهم اللبناني, ويضمن لاحقا تسهيل اجراءات اعادة اعتبارهم لبنانيين. الانطلاق من النص الحالي لجهة اعادة اعتبار المتحدرين من اصل لبناني, لبنانيين, ولكن النص المقترح جاء ادق لجهة فرض الاقامة المعتادة في لبنان مدة سنة في حين ان النص الحالي يذكر العودة النهائية الى لبنان ونية الاقامة الدائمة فيه, فضلا عن انه يفرض على طالب اعادة الاعتبار التصريح عن استعداده لتسليم جواز سفره الى السلطة اللبنانية المختصة لدى صدور المرسوم باعتباره لبنانيا. وفي هذا الامر تشدد غير ملائم طالما ان القانون اللبناني لا يمنع اكتساب اللبناني جنسية اخرى مع المحافظة على جنسيته. انشاء لجنة خاصة للجنسية مؤلفة من هيئة او اكثر وذلك في سبيل تسهيل تقديم طلبات اكتساب الجنسية وضبطها والتحقيق فيها وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها. ضبط اجراءات الاكتساب, والفقدان, والسقوط, والتجريد, في احكام دقيقة واضحة مجتمعة ومفصلة, علما ان بعضها كان مبعثرا في القوانين الحالية, وبعضها الاخر لا نص عليه على الاطلاق. فرض قسم اليمين على المتجنسين الجدد, استئناسا بما هو معمول به في العديد من الدول. ضبط القيود ومنع تسجيل القضايا المتعلقة بالجنسية في سجل الاحوال الشخصية الا بعد اتمام الاجراءات المناسبة. تأكيد اختصاص القضاء العدلي في المنازعات المتعلقة بالجنسية, والاشارة الى ان القضاء الاداري يبقى صالحا للنظر في القرارات الادارية الصادرة في موضوع الجنسية. تطبيق الاجراءات المتعلقة بمنازعات الجنسية على طلب قيد وثيقة الولادة بعد انقضاء خمس سنوات على حصول الولادة, وذلك مع مراعاة الاوضاع الخاصة للبنانيين المقيمين خارج لبنان. نص المشروع الجديد تلك كانت النقاط الابرز في مشروع القانون الجديد للجنسية اللبنانية, وفيما يلي نصه: الفصل الاول: الاكتساب المادة الاولى: يعد لبنانيا: ــ كل ولد شرعي من اب لبناني. ــ كل ولد شرعي ولد على الاراضي اللبنانية من ام لبنانية بالولادة من اب لايكسبه بالولادة جنسية اجنبية. ــ كل ولد طبيعي تثبت بنوته وهو قاصر من اب لبناني. ــ كل ولد طبيعي مولود في لبنان تثبت بنوته أولا وهو قاصر من ام لبنانية بالولادة. يقصد بالولد الطبيعي, بمفهوم هذا القانون, كل مولود خارج الرابطة الزوجية. المادة الثانية: يعد لبنانيا كل مولود في لبنان من والدين مجهولين او من والدين لا جنسية لهما. المادة الثالثة: يعتد بجنسية احد الوالدين عند الولادة لتحديد جنسية المولود وفاقا للقواعد السابقة. المادة الرابعة: يصبح الاجنبي لبنانيا بالتبعية, بحكم القانون, اذا تبناه اللبناني وفاقا للاصول قبل اكماله الثالثة من العمر. المادة الخامسة: تصبح لبنانية بناء على طلبها المرأة الاجنبية المتزوجة من لبناني بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في سجل الاحوال الشخصية شرط: ــ موافقة الزوج الخطية واستمرار الحياة الزوجية عند تقديم الطلب مالم يكن الزواج قد انحل بسبب الوفاة. ــ الا يكون قد صدر قرار باخراجها من البلاد. المادة السادسة: يمكن منح الاجنبي الجنسية اللبنانية بناء على طلبه اذا توافرت لديه الشروط الاتية: (1) بلوغه سن الرشد. (2) الاقامة المشروعة المستمرة في لبنان مدة خمس سنوات سابقة مباشرة لتقديم الطلب. (3) السيرة الحسنة والعقل السليم والجسم الخالي من العاهات التي تجعله عالة على المجتمع. (4) القدرة العلمية او المادية التي تمكنه من تقديم خدمات مفيدة للبنان. (5) قابلية الاندماج في المجتمع اللبناني ولا سيما معرفة اللغة العربية. (6) الا يكون محكوما في لبنان او في الخارج بجناية او باحدى الجرائم الاتية: السرقة, الاحتيال, الشيك دون رصيد, اساءة الائتمان, الاختلاس, الرشوة, اليمين الكاذبة, الجرائم المخلة بالثقة العامة, الجرائم المتعلقة بالمخدرات, الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية, الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية, جرائم الافلاس, جرائم التعدي على الحقوق والواجبات المدنية, الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة. تحتضر الى سنة واحدة مدة الاقامة لطالب التجنس المتزوج من لبنانية او المولود من ام لبنانية. المادة السابعة: يصبح الاولاد القاصرون للاجنبي الذي منح الجنسية اللبنانية, لبنانيين حكما اذا صرح عنهم في طلب التجنس, ولهم ان يرفضوا الجنسية اللبنانية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد. اما الاولاد القاصرون الذين لم يصرح عنهم, فتطبق في شأنهم الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون, ان من حيث الصلاحية او من حيث الخصومة. ولا تمنح الزوجة ولا الاولاد الراشدون الجنسية الا بناء على طلبهم على ان تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة السادسة (الفصل الاول) في هذا القانون باستثناء شرط الاقامة. المادة الثامنة: يمكن منح الجنسية اللبنانية للاجنبي الذي ادى خدمات جليلة للبنان, بناء على طلبه, مالم يكن محكوما بجناية او باحدى الجرائم المذكورة في البند 6 من المادة السادسة في هذا القانون. المادة التاسعة: يمكن منح الجنسية اللبنانية للأولاد القاصرين لأم تجنست بهذه الجنسية, متأهلة من أجنبي, اذا كان الزواج قد انحل بوفاة الزوج الاجنبي ولهم ان يرفضوا هذه الجنسية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد. الفصل الثاني: الفقدان والسقوط والتجريد المادة العاشرة: يفقد الجنسية اللبنانية: أ ــ اللبناني الذي يكتسب جنسية اجنبية بعد ترخيص مسبق, ولا يسري الفقدان على الزوجة أو الاولاد القصر الا اذا شملهم اجراء الترخيص. ب ــ المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي اذا طلبت شطب قيدها من سجل الاحوال الشخصية لاكتسابها جنسية زوجها. ج ــ المرأة التي اكتسبت الجنسية اللبنانية تبعا لزوجها من لبناني اذا طلبت شطب قيدها من سجل الاحوال الشخصية بموافقة زوجها. د ــ من اكتسب الجنسية اللبنانية بالتبعية وهو قاصر اذا طلب شطب قيده من سجل الاحوال الشخصية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد. المادة الحادية عشرة: تسقط الجنسية اللبنانية بحكم القانون: أولا: عن المتجنسة تبعا لزواجها من لبناني: 1ـ اذا أعلن بطلان عقد زواجها بقرار قضائي لبناني أو أجنبي نافذ في لبنان, ولو كان الزواج معقودا بحسن نية. 2ــ اذا انحل عقد زواجها دون أولاد قبل مضي خمس سنوات على اكتسابها الجنسية اللبنانية. لا تشمل احكام هاتين الفقرتين المرأة الاجنبية التي فقدت جنسيتها بسبب زواجها من لبناني. ثانيا: عن الولد الطبيعي لأم لبنانية اذا ثبت بنوته من أب أجنبي يكسبه جنسيته. ثالثا: عن مجهول الابوين اذا ثبتت بنوته من أب أجنبي أو من أم اجنبية يكسبه أحدهما جنسيته. المادة الثانية عشرة: يجرد من الجنسية اللبنانية: أولا: كل متجنس: 1ــ اذا أقدم في لبنان على ارتكاب احدى الجنايات أو الجرائم المانعة من التجنيس. 2ــ اذا أقدم في الخارج على ارتكاب جرم يعتبره القانون اللبناني جنائيا. 3ــ اذا أقدم لمنفعة دولة أجنبية على أعمال تضر بمصلحة الدولة اللبنانية. 4ــ اذا أقام خارج لبنان خمس سنوات متواصلة. لا تطبق الاحكام المبينة أعلاه الا اذا حصلت أسباب التجريد خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية. ثانيا: كل لبناني يشغل مركزا أو يساهم في مهمة لدى مرفق عام أجنبي أو منظمة اقليمية أو دولية لا يشارك فيها لبنان, اذا استمر في الاشغال أو المساهمة رغم انقضاء ستة أشهر على ابلاغه أمر الحكومة اللبنانية بوجوب التخلي عنها ما لم يشتمل عليه الترك فتبدأ المهلة عندئذ منذ تاريخ زوال المانع. ثالثا: كل من اكتسبها دون وجه حق مهما كان سبب نيله لها ودون التقيد بمهلة التجريد. المادة الثالثة عشرة: على المتجنس بعد انقضاء خمس سنوات على اكتسابه الجنسية اللبنانية, ان يتقدم الى المديرية العامة للأحوال الشخصية بطلب لتثبيت جنسيته. يحال الطلب بلا ابطاء الى لجنة الجنسية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون. تقوم اللجنة بالتحقيق في انتفاء أسباب التجريد, وفي هذه الحالة تعيد اللجنة الملف الى المدير العام الذي يصدر قرارا بتثبيت الجنسية بعد موافقة وزير الداخلية. يبلغ القرار الى قلم الاحوال الشخصية المختص, ويشار اليه على قيد المتجنس في سجلات الأحوال الشخصية. في حال توافر أحد اسباب التجريد تضع اللجنة تقريرا يحال الى وزارة الداخلية ــ المديرية العامة للأحوال الشخصية, تمهيدا لاجراء التجريد. عند تخلف المتجنس عن تقديم طلب تثبيت الجنسية لا يستفيد من احكام الفقرة الثانية من المادة الواحدة والعشرين من هذا القانون الفصل الثالث : الاعادة المادة الرابعة عشرة: تعاد الجنسية اللبنانية وجوبا بناء على طلب من فقدها في الحالتين المذكورتين في البندين (أ) و(ب) من المادة العاشرة من هذا القانون, على ان يتوافر في الطالب الشرطان الاتيان: 1ــ تخليه عن الجنسية الاجنبية. 2ــ انتفاء الحكم عليه باحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة. المادة الخامسة عشرة: لكل شخص متحدر من أصل لبناني ان يطلب منحه صفة (مواطن مغترب) اذا أثبت أصله اللبناني شرط ألا يكون محكوما باحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة. تقبل لاثبات الاصل اللبناني قيود سجلات النفوس العثمانية او اللبنانية القديمة والحديثة للطالب او لاحد اصوله, والوثائق الرسمية الصادرة عن الادارة او القضاء المدني, وكتب التاريخ والانساب التي تشير الىه او الى عائلته. يتمتع المواطن المغترب بجميع الحقوق الناشئة عن الجنسية اللبنانية باستثناء الحقوق السياسية. يقصد بالحقوق السياسية الحق في الانتخاب والترشيح للنيابة والمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسائر المجالس والهيئات ذات الصفة التمثيلية السياسية ومجالس النقابات المهنية المنظمة بقانون, وتولى الوظائف العامة والحق في تقاضي راتب من مؤسسة يساهم فيها القطاع العام. المادة السادسة عشرة: لكل شخص متحدر من اصل لبناني ان يطلب اعادة اعتباره لبناني الجنسية بعد انقضاء سنة على اقامته المعتادة في لبنان شرط الا يكون قد جرد من الجنسية اللبنانية او حكم عليه باحدى الجرائم المخلة بامن الدولة. يكون لاعادة الاعتبار مفعول اعلاني, تقبل لاثبات الاصل اللبناني الوسائل المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون. الفصل الرابع: لجنة الجنسية والاجراءات والمفاعيل المادة السابعة عشرة تنشأ في وزارة الداخلية لجنة خاصة من هيئة, او اكثر تدعى (لجنة الجنسية) وتتولى المهمات المحدودة في هذا القانون. تؤلف اللجنة برسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية على الشكل الاتي: قاض من الدرجة السادسة على الاقل وقاض من الدرجة ذاتها رديفا يسميها وزير العدل. ممثل عن المديرية العامة للاحوال الشخصية في الفئة الثالثة على الاقل اصيلا وممثل في الفئة ذاتها رديفا يسميها وزير الداخلية. ممثل المديرية العامة للامن العام, او عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي برتبة ضابط قائد على الاقل اصيلا, وممثل من الرتبة ذاتها, رديفا يسميها وزير الداخلية. المادة الثامنة عشرة: يحدو الجهاز الاداري الملحق بكل هيئة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية. المادة التاسعة عشرة أ ـ يقدم طلب اكتساب الجنسية الى المديرية العامة للاحوال الشخصية مشفوعا بالوثائق وبالمستندات الثبوتية متمثلة بلا ابطاء الى لجنة الجنسية التي تعهد باجراء التحقيقات الى ضباط من قوى الامن الداخلي او في الامن العام يتم انتدابهم لهذه الغاية بقرار من وزير الداخلية. وللجنة استيضاح صاحب العلاقة والاتصال بالدوائر الرسمية مباشرة للحصول على المعلومات والمستندات المفيدة. ب ـ تضع اللجنة تقريرا تتضمنه خلاصة الاجراءات والنتائج التي انتهت اليها, وتبدي رأيا معللا في امكان رفض الطلب او قبوله. ج ـ تحيل اللجنة الملف على وزير الداخلية الذي له ان يستعرضها عند الاقتضاء اذا اقترح وزير الداخلية قبول الطلب يحيل الملف على مجلس الوزراء. د ـ يتم قبول التجنس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة عنه من لجنة الجنسية ومن صاحب العلاقة. هـ يقسم صاحب العلاقة امام الغرفة الابتدائية التابع لها محل اقامته اليمين الاتية: (اقسم بالله العظيم ان ادين بالولاء الكامل لوطني لبنان وان التزم احكام دستوره وقوانينه وانظمته وان احترم معتقدات شعبه وعاداته وتقاليده) . المادة العشرون لايتم القيد في سجل الاحوال الشخصية الا بعد اتمام كل الاجراءات السابقة. المادة الحادية والعشرون يتمتع مكتسب الجنسية قبل تثبيتها بحقوق المواطن اللبناني ماعدا: ما استثني منها بنوع خاص: الحقوق السياسية بالمعنى المقصود في الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون باستثناء الحق في الانتخاب. ويتمتع بعد تثبيت جنسيته بحقوق المواطن اللبناني جميعا ماعدا ما استثني منها بنوع خاص وضمن المدد المحدودة فيه. المادة الثانية والعشرون: يقدم طلب اكتساب صفة مواطن مغترب الى المديرية العامة للاحوال الشخصية مباشرة او بواسطة القنصليات اللبنانية مرفقا بالمستندات التي من شأنها اثبات الاصل اللبناني, ويحال بلا ابطاء الى لجنة الجنسية. المادة الثالثة والعشرون: مع الاحتفاظ بما هو مبين في المادة السابعة تراعى في اكتساب صفة (مواطن مغترب) واستعادة الجنسية اللبنانية الاجراءات المنصوص عليها في المادة العشرين في هذا القانون باستثناء حلف اليمين. المادة الرابعة والعشرون: يقدم طلب الترخيص باكتساب جنسية اجنبية الى المديرية العامة للأحوال الشخصية مباشرة أو بواسطة القنصليات اللبنانية, ويحال بلا ابطاء الى لجنة الجنسية التي تجري التحقيقات اللازمة للتثبت من أن طالب الترخيص قد اوفى بالتزاماته تجاه الدولة, وتبلغ الطلب الى الادارات المعنية, ولاسيما وزارتي الدفاع والمالية والمديرية العامة للأمن العام والسجل العدلي ــ ثم يصار الى تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من المادة العشرين من هذا القانون. لايشطب قيد المرخص له إلا بعد تبلغ الادارة اشعاراً باكتسابه الجنسية الأجنبية. المادة الخامسة والعشرون: يتم شطب القيد في الحالات المبينة في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة العشرين من هذا القانون بقرار من المدير العام للاحوال الشخصية بعد موافقة وزير الداخلية. المادة السادسة والعشرون: يتم شطب القيد في الحالات المبينة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون بقرار من المدير العام للأحوال الشخصية بعد موافقة وزير الداخلية. للمدير العام عند الاقتضاء احالة الملف الى لجنة الجنسية للتثبت من تحقيق شروط اسقاط الجنسية. المادة السابعة والعشرون: عند قيام سبب من اسباب التجريد المذكورة في البندين (ثانيا) , و(ثالثا) من المادة الثانية عشرة من هذا القانون, تودع وزارة الداخلية لجنة الجنسية ملف صاحب العلاقة مرفقاً بقرار وزير الداخلية القاضي بعرض موضوع التجريد عليها لابداء الرأي فيه. المادة الثامنة والعشرون: تبلغ لجنة الجنسية صاحب العلاقة بقرار وزير الداخلية القاضي بعرض موضوع التجريد عليها, وتدعوه لابداء ملاحظاته حول القرار خلال شهر من تاريخ تبلغه. المادة التاسعة والعشرون: تدرس لجنة الملف في ضوء الملاحظات المقدمة من صاحب العلاقة وتبدي رأيها في موضوع التجريد, ثم تحيل الملف الى وزير الداخلية. المادة الثلاثون: في جميع حالات التجريد, يعرض وزير الداخلية الملف على مجلس الوزراء, اذا اقترح التجريد. المادة الحادية والثلاثون: يتم التجريد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية, وتسري مفاعيله تجاه المجرد من الجنسية منذ نشره, وبعد تنفيذه في سجلات الاحوال الشخصية تجاه غير الحسني النية. المادة الثانية والثلاثون: تنسحب مفاعيل التجريد العائدة الى مكتسب الجنسية دون وجه حق على مكتسبيها بالتبعية. وفي بقية الحالات تقتصر المفاعيل على الشخص المجرد. ويجوز على وجه الاستثناء ان يتناول التجريد الزوجة والابناء القصر غير المتزوجين المتجنسين بالتبعية. الفصل الخامس: المنازعات المادة الثالثة والثلاثون: يختص القضاء العدلي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية بما فيها جنسية المشطوب قيده ادارياً وذلك عن طريق الدعوى أو الدفع. تبقى للقضاء الاداري صلاحية النظر في القرارات الادارية الصادرة في موضوع الجنسية. يشكل الدفع بانتقاء الجنسية اللبنانية او التمتع بها امام مرجع غير مختص مسألة معترضة توجب استئخار بت النزاع الاصلي ريثما تعرض هذه القضية على المرجع العدلي الصالح, ويتم الفصل فيها من قبله. المادة الرابعة والثلاثون: تقام دعاوى الجنسية امام الغرفة الابتدائية التابع لها مقام الشخص المنازع في جنسيته او امام محكمة محل سكنه ان لم يكن له مقام معلوم وعند عدمهما تقام امام محكمة بيروت. المادة الخامسة والثلاثون: تختصم الدولة في دعوى الجنسية كفريق اصلي والنيابة العامة كفريق منضم. المادة السادسة والثلاثون: تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة انه من حيث الصلاحية او الخصومة على طلب قيد وثيقة الولادة بعد انقضاء خمس سنوات على حصول الولادة لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على الولادات الحاصلة في الخارج اذا جرى تسجيلها لدى السلطات المحلية في المهل الملحوظة في القانون المحلي وفق القواعد المرعية فيه. المادة السابعة والثلاثون: يتمتع حكم الجنسية الصادر وفق الاصول المقررة آنفا بحجية مطلقة ازاء الكافة. بيروت ـ وليد زهر الدين