نص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعون الله ان حكومات الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تماشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي الى تقارب اوثق وروابط اقوى . ورغبة منها في تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بينها على أسس متينة لما فيه خير شعوبها . ومن أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها. فقد اتفقت على ما يلي: الفصل الأول التبادل التجاري المادة الأولى أ ــ تسمح الدول الأعضاء باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني وتسمح بتصدير تلك المنتجات الى الدول الأعضاء الأخرى. ب ــ تعامل جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني معاملة المنتجات الوطنية. المادة الثانية 1 ــ تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني. 2 ـ لا يعتبر من قبيل الرسوم, ما يجبى مقابل خدمة محددة, مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ, اذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية. المادة الثالثة 1 ــ يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني ألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في هذه الدول عن (40) في المائة من قيمتها النهائية عند اتمام انتاجها. كما يشترط ألا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة لها عن 51 في المائة. 2 ـ يجب أن تصحب كل سلعة تتمتع بالأعفاء بمقتضى هذه الاتفاقية شهادة منشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة. المادة الرابعة 1 ـ تعمل الدول الأعضاء على وضع حد أدنى لتعرفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي. 2 ـ يكون من بين أهداف توحيد التعرفة الجمركية ايجاد حماية للمنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية المنافسة. 3 ـ يتم تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تدريجيا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاد هذه الاتفاقية ويتم الاتفاق على الترتيبات التدريجية لتحقيق ذلك خلال سنة من التاريخ المذكور. المادة الخامسة تمنح الدول الاعضاء كافة التسهيلات لمرور بضائع منتجات اي دولة عضو الى الدول الأعضاء الأخرى بطريقة العبور (الترانزيت) وتعفيها من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها وذلك مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية. المادة السادسة يحظر المرور (بالترانزيت) للبضائع الممنوع ادخالها الى اراضي اي من الدول الاعضاء الاخرى بموجب انظمتها المحلية, وتتبادل السلطات الجمركية في الدول الأعضاء قوائم بهذه البضائع. المادة السابعة تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية عملا على ايجاد ظروف وشروط متكافئة في التعامل التجاري معها. وتحقيقا لهذا الهدف تتخذ الدول الأعضاء التدابير التالية: 1 ـ تنسيق سياسات ونظم الاستيراد والتصدير. 2 ــ تنسيق سياسات تكوين المخزون الغذائي الاستراتيجي. 3 ــ عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصورة مشتركة في الحالات التي تتحقق فيها منافع مشتركة للدول الأعضاء. 4 ـ العمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركزها التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد احتياجاتها الأساسية وتصدير منتجاتها الرئيسية. الفصل الثاني انتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي المادة الثامنة تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في المجالات التالية: 1 ــ حرية الانتقال والعمل والاقامة. 2 ــ حق التملك والارث والايصاء. 3 ــ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي. 4 ــ حرية انتقال رؤوس الأموال. المادة التاسعة تشجع الدول الأعضاء القطاع الخاص فيها على اقامة المشاريع المشتركة بما يؤدى الى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات. الفصل الثالث التنسيق الإنمائي المادة العاشرة تعمل الدول الأعضاء على تحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الانمائية بهدف الوصول الى التكامل الاقتصادي فيما بينها. المادة الحادية عشرة 1 ـ تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع وتسعير واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة. 2 ـ تعمل الدول الأعضاء على وضع سياسات نفطية موحدة واتخاذ مواقف مشتركة ازاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة. المادة الثانية عشرة تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تقوم الدول الأعضاء بما يلي: 1 ــ تنسيق النشاط الصناعي ووضع السياسات والوسائل المؤدية الى التنمية الصناعية وتنويع القاعدة الانتاجية فيها, على أساس تكاملي. 2 ــ توحيد تشريعاتها وأنظمتها الصناعية وزيادة توجيه أجهزة الانتاج المحلية فيها لسد احتياجاتها. 3 ــ توزيع الصناعة فيما بينها حسب الميزات النسبية والجدوى الاقتصادية وتشجيع اقامة الصناعات الأساسية والتكميلية فيما بينها. المادة الثالثة عشرة تولي الدول الأعضاء في اطار العمليات التنسيقية أهمية خاصة لانشاء ودعم المشروعات المشتركة فيما بينها في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس أموال عامة أو خاصة أو مختلطة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتشابك الانتاجي والتنمية المشتركة على أسس اقتصادية سليمة. الفصل الرابع التعاون الفني المادة الرابعة عشرة تتعاون الدول الأعضاء في استنباط مجالات التعاون الفني المشترك بهدف اكتساب قاعدة ذاتية اصيلة تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية وتعمل على تطويع التكنولوجيا المستوردة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها. المادة الخامسة عشرة تعمل الدول الأعضاء على اعداد أنظمة وترتيبات وشروط نقل التكنولوجيا واختيار الأنسب منها أو تعديلها بما يلائم احتياجاتها المختلفة, وتقوم الدول الأعضاء ـ كلما كان ذلك ممكنا ـ بابرام اتفاقيات موحدة لتحقيق هذه الأغراض مع الحكومات أو المؤسسات العلمية أو التجارية الأجنبية. المادة السادسة عشرة تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات وتنفيذ برامج منسقة للتدريب والتأهيل الفني والمهني والحرفي, على كافة الدرجات والمراحل, وتطوير مناهج التعليم على كافة المستويات لربط التعليم والتقنية, باحتياجات التنمية في الدول الأعضاء. المادة السابعة عشرة تعمل الدول الأعضاء على التنسيق فيما بينها في مجال القوى العاملة ووضع معايير وتصنيفات موحدة لمختلف فئات المهن والحرف في القطاعات المختلفة, تجنبا للمنافسة الضارة فيما بينها وتحقيقا للاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة. الفصل الخامس النقل والمواصلات المادة الثامنة عشرة تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لمواطني الدول الأعضاء المارة بأراضيها أو القاصدة لأي منها معاملة وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطنيها بما في ذلك الأعفاء من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها على ألا يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي. المادة التاسعة عشرة 1 ــ تتعاون الدول الأعضاء في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات ـ وتعمل على تنسيق واقامة مشاريع البنية الأساسية, كالموانىء, والمطارات, ومحطات الماء, والكهرباء, والطرق, بما يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية. 2 ــ تعمل الدول المتعاقدة على تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي بينها وتطوير مجالات العمل المشترك في مختلف المستويات. المادة العشرون تسمح الدول الأعضاء للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي منها وحمولتها, بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في موانئها البحرية, وتمنحها نفس المعاملة والافضليات الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها أو مرورها بها, وذلك في مجال الرسوم وخدمات الارشاد والرسو, والشحن والتفريغ والتحميل على السطح والصيانة والاصلاح وتخزين البضائع والخدمات الأخرى المماثلة. الفصل السادس التعاون المالي والنقدي المادة الحادية والعشرون تسعى الدول الأعضاء الى توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار, وذلك من أجل التوصل الى وضع سياسة استثمارية مشتركة تهدف الى توجيه استثماراتها الداخلية والخارجية, بما يخدم مصالحها وتطلعات شعوبها في التنمية والتقدم. المادة الثانية والعشرون تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها. المادة الثالثة والعشرون تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها على الصعيد الخارجي, في مجال تقديم المعونات الدولية والاقليمية للتنمية. الفصل السابع أحكام ختامية المادة الرابعة والعشرون يراعى في تطبيق الاتفاقية وتقرير التدابير المنبثقة عنها, التفاوت في مستويات النمو بين الدول الأعضاء وأولويات التنمية المحلية فيها. ويجوز منح أي منها اعفاء مؤقتا من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الاعفاء لمدة محدودة, وبقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة الخامسة والعشرون لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية. المادة السادسة والعشرون أ ــ تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد أربعة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليها. ب ــ يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى. المادة السابعة والعشرون تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. المادة الثامنة والعشرون تحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها والواردة في الاتفاقيات الثنائية. تم التوقيع عليها في مدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) في 15/1/1402هــ الموافق 11/11/1981م.

Email