طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح بتقديم بيانات جديدة لمجلس الأمة بشأن قضية ناقلات النفط المتهم فيها وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح وأربعة آخرين . وناشد السعدون وزير النفط معرفة ما إذا كانت اجراءات الحجز عن المتهمين في البنوك السويسرية والكشف عن حساباتهم السرية ما زالت مستمرة. وتقول مصادر في الكويت إن شركة ناقلات قامت أخيرا بتحريك الدعوى القضائية ضد المتهمين الخمسة وطالب السعدون في سؤاله من وزير النفط بافادته عن قضية ناقلات النفط المتهم فيها كل من: عبدالفتاح سليمان خالد البدر وحسين علي حسن قبازرد ونسيم حسين محمد محمد محسن وتيموتي اس. تي. جون ستافورد. والشيخ علي الخليفة العذبي الصباح ويواجهون 13 تهمة يبلغ بارتكابهم جرائم في حق المال العام تبلغ مجموعها ثلاث عشرة جريمة المبينة في قرار الاتهام الموجه إليهم من النيابة العامة, وذلك لمعرفة مصير محاكمة المتهمين المذكورين بعد صدور حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 138/97 (جزائي) بجلسة 22 من ديسمبر 1997 الذي ورد في أسبابه ان ما قررته محكمة الجنايات بجلسة 21/12/96 من نسخ صورة من الأوراق وتخصيصها عن التهمة الأولى المسندة إلى المتهمين ومن بينهم المطعون ضده, واحالتها إلى المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء لم يكن قضاء في خصومة الدعوى الجزائية, بل هو اجراء حتمي الزمتها به المادة (13) من القانون رقم 88/1995م في شأن محاكمة الوزراء الذي أصبح هو الواجب اعماله بجميع أحكامه في شأن المطعون ضده. وأضاف السعدون في سؤاله, انه لما كانت هذه المادة تقضي بأنه على المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يسري عليها هذا القانون, أن تحيلها بحالتها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المشكلة طبقا لهذا القانون, وذلك باعتبارها المحكمة التي حلت في محاكمة الوزراء محل المحكمة المشكلة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 35/1990م. وباجراءات مغايرة, وكان مقتضى احالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المشار إليها ان تحال بما تحمله من دفوع وأوجه دفاع وذلك بالنسبة إلى جميع المتهمين لارتباط جرائمهم ارتباطا لا يقبل التجزئة, وان تخضع في سيرها للاجراءات التي استحدثها القانون 88/1995م في شأن محاكمة الوزراء الواجب التطبيق وأخصها ما تعلق منها بلجنة التحقيق التي تختص دون غيرها بفحص البلاغات المقدمة للنائب العام وحده وبمباشرة التحقيق والأمر باتخاذ الاجراءات الجزائية والتحفظية التي تراها, فإن الأمر بالاحالة في ذاته ليس خاتم المطاف ولا يغني عن وجوب المحاكمة الجزائية التزاما بالتوجيه الذي تضمنه حكم محكمة التمييز الذي أرسى هذه الحقائق القانونية وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 88/1995م, وبات الأمر في شأن تحريك الدعوى العمومية وايقاظها بيد كل من سلطة الاتهام والجهة الإدارية المجني عليها التي أضيرت من الاعتداء على المال العام. كل أولئك ودون الاخلال بالاجراءات التحفظية التي تكون قد اتخذت ضد المتهمين جميعا على حد سواء في الداخل أو الخارج تصونا لحرمة المال العام وضمانا لاسترداده. وأضاف السعدون (لما كانت متابعة تنفيذ حكم التمييز تقع ضمن مسؤولياتكم ــ وزير النفط الحالي ــ فإني أرجو افادتي عما تم اتخاذه في شأن هذا الموضوع بعد صدور حكم محكمة التمييز المذكور, والمرحلة التي وصلت إليها الاجراءات اعمالا لمقتضاه ونزولا على قضائه) . وقال السعدون في سؤاله لوزير النفط انه لما كانت شركة ناقلات النفط الكويتية رفعت في عام 1994م دعوى مدنية لدى السلطات السويسرية بطلب الحجز على حسابات المتهمين في قضية الاختلاسات الحاصلة فيها, كما قامت النيابة العامة بطلب الحجز مدنيا على حساباتهم في البنوك السويسرية. بالاضافة إلى طلب الكشف عن الحسابات السرية, وقد صدر حكم المحكمة السويسرية في جنيف ثم حكم المحكمة العليا في بيرن لصالح الكويت, (فإني أرجو احاطتي عما إذا كان هذا الحجز لا يزال قائما ومستمرا بالنسبة إلى المذكورين جميعا أم انه رفع عن حسابات أحدهم أو بعضهم مع استمراره على بقية المتهمين وتاريخ طلب رفع الحجز وما هي الجهة التي طلبته إن صح ذلك, وما أسباب رفعه, ومن هو المتهم المستفيد من هذا الرفع إن كان واحدا أو أكثر) . الكويت ــ أنور الياسين