مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاعك لائحة جديدة لقانون الأسلحة والذخائر بالسلطنة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الفريق هلال بن خالد المعولي المفتش العام للشرطة والجمارج اللائحة التنفيذية لقانون الاسلحة والجمارك الذخائر والتي تنظم تراخيص حيازة الاسلحة والذخائر للافراد والموانىء وكذلك عمليات استيراد وتصدير ونقل الاسلحة والذخائر والاتجار فيها وقد اتسمت اللائحة بالوضوح في تصنيف الاسلحة وتحديد الضوابط الازمة لاصدار التراخيص الخاصة بها والخطوات التي ينبغي اتباعها للحصول على الترخيص سواء للحيازة أو النقل والتصدير أو الاستيراد وكذلك ما يتم اتباعه في حالة رفض الترخيص. وقد استثنت المادة العاشرة من اللاحئة من احكام الترخيص الاسلحة التي يتم الاحتفاظ بها كتراث أو تقتنى للزينة داخل البيوت والتي تستورد من الخارج أو المصنوعة في السلطنة اذا توفرت فيها صفة أو اكثر من الصفات التالية: ان يكون سبق استخدامها في احدى المعارك الحربية التاريخية, ان تكون صناعة يدوية قديمة توقفت في الوقت الحاضر, ان تكون هدية سامية تم الحصول عليها في مناسبة وطنية, ان تكون ذات قيمة فنية او تاريخية, او سبق رفض ترخيصها لعدم صلاحيتها فنيا. ويشترط في كل هذه الاسلحة ان تكون مجردة من الادوات التي تجعلها صالحة للاستعمال ويتم التأكد من ذلك بمعرفة القسم المختص في شرطة عمان السلطانية. من جانب آخر قسمت اللائحة الأسلحة المراد ترخيصها الى قسمين الأول تضمه القائمة 1و2 ويشمل الاسلحة البيضاء والاسلحة النارية ويتطلب ضمن ما يتطلبه تقديم شهادة من طبيب حكومي باللياقة الصحية لمقدم الطلب لحيازة واستعمال الاسلحة النارية. أما القسم الثاني من الاسحلة النارية وهو الذي تضمه القائمة رقم 3 فإنه يتطلب اجراءات اكثر ومنها شهادة طبية من طبيب حكومي بعدم اصابة مقدم الطلب بمرض عقلي أو نفسي ولياقته الصحية لحيازة واستعمال الاسلحة النارية, وكذلك تقديم شهادة تثبت اجتياز مقدم الطلب الاختبار المقرر لاحتياطات الامن والتعامل مع الاسلحة. ويتم تقديم طلبات الترخيص بحيازة الاسلحة وذخائرها الى شرطة عمان السلطانية مستوفاة على الاستمارات الخاصة بذلك ويتم تسليم السلاح المراد ترخيصه والحصول على ايصال بذلك. وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التي اصدرها المفتش العام للشرطة والجمارك على ان يكون الحد الاقصى الجائز الترخيص به من الاسلحة النارية 3 قطع من مختلف انواع الاسلحة وبحد اقصى 100 طلقة لكل سلاح ناري مرخص به. وبالنسبة للنوادي والهيئات التي يرخص لها بحيازة الاسلحة فإن الامر يتطلب بعض الضوابط الخاصة بالمام امين مخزن الاسلحة بالنادي التعامل مع الاسلحة النارية. وشهادة من اللجنة المختصة بتوفير الشروط الخاصة بحفظ الاسلحة وذخائرها بالنادي, وكذلك تقديم بيان تفصيلي بالاسلحة وذخائرها ومواصفاتها وارقامها وجهة صنعها. وتتولى لجنة مكونة من ثلاثة ضباط ــ كما نصت اللائحة ــ ذوي اختصاصات محددة برئاسة المدير تختص بفحص وتدقيق طلبات تراخيص محال الاتجار في الاسلحة وذخائرها واصلاحها ومعاينة المحال للتأكد من استيفائها للشروط المنصوص عليها في اللائحة ويجوز للجنة اعطاء طالب الترخيص مهلة محددة لاستيفاء المطلوب منه وعلى اللجنة رفع توصية بمنح الترخيص من عدمه الى المدير العام. وأشارت اللائحة الى ان تراخيص الاتجار في الاسلحة وذخائرها واصلاحها شخصية. ويجوز للمرخص له ان يستخدم عمالا بالمحل بالقدر الذي توافق عليه الادارة متى وفرت فيهم الشروط المحددة في القانون ويستثنى الفنيون من شرط الجنسية. وفيما عدا الاسلحة البيضاء يكون الحد الاقصى من قطع الاسلحة النارية المسموح الاحتفاظ بها في محل الاتجار في الاسلحة وذخائرها أو اصلاحها 100 قطعة من مختلف الانواع التي يجور الاتجار فيها ويصل الحد الاقصى من الذخائر المسموح الاحتفاظ بها في المحل الى 10000 (عشرة آلاف) طلقة من كل عيار. وقد اعطت اللائحة لرجال الشرطة المختصين حق الدخول في اي وقت الى محال بيع الاسلحة وذخائرها واصلاحها للتفتيش والتدقيق على البيانات المدونة بالسجلات للتأكد من سلامة القيد. مسقط ـ عبدالحميد الموافي

Email