وزارة العدل اللبنانية تترجم الورقة الإصلاحية لنصوص قانونية

ت + ت - الحجم الطبيعي

(ترجم) وزير العدل اللبناني بهيج طبارة (الورقة الاصلاحية) التي وافق عليها الرؤساء الثلاثة الياس الهراوي ونبيه بري ورفيق الحريري واقرها مجلس الوزراء في جلسة سابقة, الى نصوص قانونية ستعرض قريبا على مجلس الوزراء لدرسها واقرارها قبل احالة مايلزم منها الى مجلس النواب لاصداره بقوانين. وقد تمت (الترجمة) بناء على تكليف من الحريري عبر كتاب الى طباره الذي شكل بموجبه لجنة خاصة انجزت وضع تلك النصوص القانونية. وحول سؤال عن الاسباب التي لم تدفع تلك اللجنة لدرس بعض ما ورد في (الورقة الاصلاحية) خاصة لجهة بند دمج بعض الوزارات يقول طباره:(هذا صحيح, لان ذلك لم يرد في كتاب رئيس مجلس الوزراء الينا, والذي يحمل البنود ذات الطابع المستعجل, بينما البنود الاخرى اقرتها (الورقة الاصلاحية) ولكنها قالت انه يعمل بها اعتبارا من نهاية ولاية الرئيس الحالي (نوفمبر 1998) لذلك فان ثمة متسعا من الوقت لتهيئتها, كما انه لم يطلب منا في وزارة العدل اعداد النصوص المتعلقة بدمج الوزارات بعد تحديدها وقبل ان ندخل في صياغة هذا البند يجب حصول توافق على تحديد الوزارات التي يجب ان تدمج مع وزارات اخرى) . دمج الوزارات يتابع طبارة قائلا: (المحال الينا من قبل الحريري ــ من اجل الصياغة هي الامور القابلة لان توضع في صيغة جديدة, بينما دمج الوزارات يحتاج الى تحديد الوزارات الواجب دمجها مع بعضها, والورقة الاصلاحية لم تتضمن هذه التفاصيل, بل وضعت عناوين, هناك قرار يجب اتخاذه قبل الوصول الى مرحلة اعداد النصوص لتحديد الوزارات الواجب دمجها, وهذا ماليس واردا في الورقة الاصلاحية ويتطلب قرارا لاحقا) . الاثراء غير المشروع لماذا لم تتضمن (الورقة الاصلاحية) الاشارة الى مسألة الاثراء غير المشروع؟ يقول طبارة مجيبا: (قانون الثراء غير المشروع هو نفسه يفترض التصريح عن الممتلكات, وهذا القانون موجود حاليا ولا يجوز ان تلحظ الورقة او تنص على امور موجودة في التشريع اللبناني, مشكلة قانون الاثراء غير المشروع هو انه وضع سنة 1953 و1954, واتضح بالممارسة ان هناك آلية يجب وضعها كي يصبح هذا القانون قابلا للتطبيق, ونحن في وزارة العدل نعمل على هذا الموضوع, وآمل في فترة زمنية معقولة ان نقترح على مجلس الوزراء النص الذي يكمل النصوص المعمول بها والموجودة في لبنان, بحيث توضح الالية المفقودة للقانونين الصادرين في السنتين المشار اليهما, وذلك كي يصبحا قابلين للتنفيذ) . ماذا طلب الحريري؟ وقد تحرك طبارة وقام بتشكيل اللجنة لدراسة عدد من البنود والموضوعات التي تعالج الوضع المالي والاقتصادي والاداري, وقامت اللجنة باعداد النصوص القانونية المتعلقة بها والتي جاءت كما يلي: 1- تقاعد الرؤساء والنواب ــ الغاء نظام تقاعد الرؤساء والنواب مع امكان تخصيص مساعدة عند الضرورة: ان هذا النظام اقر بموجب القانون رقم 25-74 وهو يقضي باعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء المجلس النيابي ورؤساء الحكومة والنواب السابقين وبعض افراد عائلاتهم, لذلك فان الغاءه لايتم الا بموجب قانون. ان مشروع القانون المرفق يلغي النظام المذكور اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون, الا انه يحفظ الحقوق المكتسبة في ظل النظام, اما بالنسبة للمستقبل فالمشروع يستبعد فكرة تخصيص مساعدات عند الضرورة والاستعاضة عنها بافادة الاشخاص من التقديمات الصحية والاستشفائية التي يستفيد منها النائب الحالي بالشروط ذاتها. 2- تعويضات الموظفين والمرافقين ــ وقف العمل بنظام التعويض للموظفين والمرافقين في حال سفرهم مع المسؤولين: ان شروط منح التعويضات المترتبة للموظفين عندما يكلفون بمهمة خارج عملهم ينص عليها المرسوم رقم 3590- 1960, ان مشروع المرسوم المرفق يشترط من اجل استحقاق تعويض الانتقال اليومي ان يتم التكليف بالمهمة بقرار من مجلس الوزراء سواء كانت المهمة في بلد متاخم ام في بلدان اخرى. ثم انه يشترط لتوجب التعويض للموظفين والمرافقين ثبوت ان هؤلاء تكبدوا فعليا نفقات المنامة او الطعام بموجب افادة صادرة عن رئيس الوفد. 3- المعاش التقاعدي ــ الغاء توزيع الحصة من المعاش التقاعدي التي يفقدها احد المستفيدين: قبل عام 1992, كانت المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 47-83 تنص على انه في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا فان هذا المعاش يقطع نهائيا لصالح الخزينة. وبتاريخ 1992/8/13 تعدلت المادة المذكورة بحيث انه في حال وفاة احد افراد العائلة او قطع المعاش لأي سبب كان فإن المعاش يعاد توزيعه بالتساوي بين بقية افراد العائلة المستفيدين من المعاش التقاعدي. ان مشروع القانون المرفق يعيد العمل بالنص الاساسي للمادة 34 المذكورة قبل تعديلها عام 92,. 4- خدمة العسكريين ــ الغاء التدبير رقم 4 على سنوات خدمة العسكريين وكذلك استدعاء العسكريين من الاحتياطي: تلبية لهذا البند تم اعداد مشروع المرسوم المرفق الذي يتوافق مع رأي مجلس شورى الدولة الصادر في 1997/12/11. 5- الاملاك البحرية ــ اخضاع جميع شاغلي الاملاك البحرية للرسوم المفروضة على اشغال واستثمار الاملاك العمومية البحرية: ان معالجة هذا الموضوع تنطلق من نص المادة 23 من القرار رقم 144- س الصادر في 1925/6/10 (الاملاك العمومية) التي تعاقب على المخالفات للانظمة المتعلقة بنظام ملك الدولة العام بغرامة ادارية تحدد قيمتها بمرسوم, وان هذه العقوبات تقرر مع حفظ حق الاداة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر وبهدم الاشغال المقامة بصورة غير مشروعة. 6- رسوم المغادرة ــ الغاء اعفاء عائلات الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من رسم المغادرة مع الاخذ بمبدأ المعاملة بالمثل وتحديد الاعفاء بالاطفال دون السنتين: ان تحديد فئات المسافرين المعفاة في رسم المغادرة تم بموجب المرسوم رقم 12216 بتاريخ 1969/3/31, وهو يعفي افراد عائلات الدبلوماسيين من رسم المغادرة اذا كانوا يحملون جوازات سفر سياسية, كذلك افراد عائلات الموظفين الدوليين. ان مشروع المرسوم المرفق يعلق اعفاء افراد عائلات الدبلوماسيين على شرط المعاملة بالمثل كما يعدل سن اعفاء الاولاد بجعله سنتين بدلا من 12 سنة. وقد استشرنا وزارة الخارجية التي افادت بانها لاترى مانعا قانونيا من اجراء التعديل المذكور. اما بالنسبة للموظفين الدوليين, فان شرط المعاملة بالمثل لاينطبق عليهم نظرا للوضع الخاص للمنظمات الدولية, وبالتالي فقد ابقينا على النص المتعلق بافراد عائلات هؤلاء دون تعديل. 7- الدين العام ــ الاجازة للحكومة باعادة هيكلة الدين العام لجهة تحويل ما يعادل قيمته ملياري دولار امريكي بالليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية: ان المادة 6 من مشروع قانون الموازنة عام 1998 تلحظ الاجازة للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة. وقد رأينا الموقع الطبيعي للاجازة المطلوبة في هذا البند هو المادة 6 المشار اليها, والتي ينبغي تعديلها بحيث تضاف اليها فقرتان. 8- ضريبة الدخل ــ التشدد في ربط دوائر ضريبة الدخل مع الدوائر الجمركية لاستعمال قيمة المستوردات كحد اقصى لكلفة البضاعة المبيعة. ان هذا الاجراء على اهميته لا يحتاج الى نص تشريعي او تنظيمي بل يكفي اشتراط تضمن البيانات الجمركية الرقم المالي للمستورد بحيث تسهل عملية نقل المعلومات الواردة في البيانات الى دوائر ضريبة الدخل المختصة. على كل حال, فان من شأن مكننة المعاملات الجمركية ان يحمل هذه المسألة على النحو المطلوب بصورة جذرية. 9- بنود مالية ـ اما فيما يتعلق بوزارة المالية لجهة: البطاقة الضريبية, ضريبة المبيعات, التكليف على اساس الربح المقدر, فان الدوائر المختصة في الوزارة افادت بان هذه المواضيع تدرس حاليا مع خبراء من المؤسسات المالية الدولية, وبالتالي فانه يقتضي انجاز هذه الدراسات وبلورة الافكار الواردة قبل اعداد النصوص العائدة لها. تفاصيل الاملاك البحرية ونورد فيما يلي تفاصيل حول ابرز النقاط الواردة اعلاه وتحديدا لجهة الاملاك البحرية, والعسكريين والملياري دولار. فبالنسبة للنقطة الخامسة حول اخضاع جميع شاغلي الاملاك البحرية للرسوم المفروضة على اشغال واستثمار الاملاك العمومية البحرية ورد التالي: ـ المادة الاولى: مع حفظ حقوق مالكي العقارات المتاخمة وحقوق الاشخاص الآخرين يفرض على كل من يشغل املاكا عمومية بحرية من دون ترخيص, اذا كان الاشغال مخالفا للقوانين والانظمة التي ترعى اشغال الاملاك العمومية البحرية غرامة توازي عشرة اضعاف (0) قيمة بدلات الاشغال السنوية المحتسبة وفقا لاسس تحديد بدل الاشغال المؤقت للاملاك العمومية المعنية. تبقى الغرامة متوجبة الاداء على الشاغل لحين ازالة المخالفات والحصول على ترخيص بالاشغال وفقا للاصول. ـ المادة الثانية: مع حفظ حقوق مالكي العقارات المتاخمة وحقوق الاشخاص الآخرين, يفرض على كل من يشتغل املاكا عمومية بحرية من دون ترخيص اذا كان الاشغال مراعيا للقوانين والانظمة التي ترعى اشغال الاملاك العمومية البحرية غرامة توازي ضعفي () قيمة بدلات الاشغال السنوية المحتسبة وفقا لاسس تحديد بدل الاشغال المؤقت للاملاك العمومية المعنية. تبقى الغرامة متوجبة الاداء على الشاغل الى ان يحصل على ترخيص بالاشغال وفقا للاصول. ــ المادة الثالثة: اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم لايجوز ان يقل الرسم المفروض على اشغال الاملاك العمومية البحرية على طول الشاطىء البحري اللبناني عن قيمة البدلات السنوية المحتسبة وفقا لاسس تحديد بدل الاشغال المؤقت للاملاك العمومية المعنية, يعاد النظر في التراخيص القائمة وفقا لمضمون هذه المادة. ــ المادة الرابعة: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع شاغلي الاملاك العمومية البحرية سواء كان الشاغل شخصا طبيعيا او معنويا (شركة, او جمعية, او ناد..) وايا تكن طبيعة نشاطاتهم واهدافهم وشكل الترخيص الممنوح لهم. ــ المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة. العسكريون اما فيما يتعلق بالنقطة الرابعة حول سنوات خدمة العسكريين وكذلك استدعاء العسكريين من الاحتياطي, فقد اورد مشروع المرسوم الذي اعده طباره التالي: * المادة الاولى: يستفيد العسكريون في الخدمة الفعلية من ضمائم حرب تعادل ضعفي مدة الخدمات الفعلية في الحالات والظروف الاتية: اولا: في زمن الحرب وطوال مدة المهمة: 1- العسكريون القائمون بمهمات على ارض العدو. 2- العسكريون المنتشرون في مواجهة العدو في منطقة او مناطق العمليات الحربية. 3- العسكريون الموجودون بحكم وظائفهم ومهماتهم العسكرية في منطقة او مناطق العمليات الحربية. 4- العسكريون القائمون بمهمات الدعم او الامداد او اطلاء القوى الموجودة في منطقة او مناطق العمليات الحربية. 5- الاسير لدى العدو طوال مدة اسره. يحدد قائد الجيش فور اعلان الحرب وفي اثنائها المنطقة او المناطق التي تعتبر حربية. ـ ثانيا: العسكريون القائمون بمهمات عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى. ـ ثالثا: العسكريون القائمون بمهماتهم عند اعلان حالة الطوارىء او عند اعلان منطقة عسكرية على الاراضي اللبنانية او على جزء منها وطوال مدة اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية. ـ رابعا: المفقود خلال العمليات المنصوص عليها في البنود الثلاثة اعلاه. المادة الثانية: يستفيد العسكريون في الخدمة الفعلية من ضمائم حرب تعادل ضعف مدة الخدمات الفعلية في الحالات والظروف الاتية: اولا: العسكريون القائمون في زمن الحرب وطوال مدة المهمة بمهام عسكرية متممة خارج منطقة او مناطق العمليات الحربية لتأمين ادارة العمليات او الدعم او الامداد او الاخلاء او تدريب القوى العسكرية المعنية ضمن منطقة الانتشار العملاني في منطقة العمليات الحربية. يحدد قائد الجيش المناطق او المراكز العسكرية خارج منطقة او مناطق العمليات الحربية التي يقوم ضمنها العسكريون بالمهام العسكرية المتممة. ـ ثانيا: العسكريون القائمون بمهام عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية. ـ ثالثا: العسكريون القائمون بمهمة ادارة العمليات او الدعم او امداد او اخلاء او تدريب القوى العسكرية المعنية في حالتي اعلان حالة الطوارىء او اعلان منطقة عسكرية. ـ رابعا: العسكريون القائمون بحكم وظائفهم او المهام المنوطة بهم عند اعلان حالة التأهب الكلي او الجزئي او التعبئة العامة او الجزئية. ـ خامسا: العسكريون المكلفون بحماية المنشآت الحيوية او ملاحقة المخلين بالامن. المادة الثالثة: يستفيد العسكريون في الخدمة الفعلية من ضمائم حرب تعادل نصف مدة الخدمات الفعلية في الحالات والظروف الاتية: ــ اولا: العسكريون القائمون بمهامهم الخطوط الامامية في اثناء الهدنة, يحدد قائد الجيش المناطق التي تعتبر خطوطا امامية في مواجهة العدو. ـ ثانيا: العسكريون القائمون بمهام عمليات حفظ الامن من الدرجة الثالثة. ــ ثالثا: العسكريون الموجودون في وضع الاستنفار من اجل عمليات الدعم او الامداد او الاخلاء او التعزيز او تدريب القوى العسكرية المعنية في المادتين الاولى والثانية اعلاه, وكذلك الموجودون في وضع الاستنفار من اجل عمليات ملاحقة المخلين بالامن. ـ المادة الرابعة: يكلف الجيش بعمليات حفظ الامن من الدرجات الاولى والثانية والثالثة بقرار من مجلس الوزراء على ان يحدد في القرار درجة العملية ومدة التكليف. ــ المادة الخامسة: يتوقف حكما حق الاستفادة من جميع الضمائم المنصوص عليها في هذا المرسوم عند الاعلان عن انتهاء الحالات او الظروف التي استوجبت الحق بهذه الضمائم باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من البند (اولا) والحالة المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة الاولى حيث يستمر الاسير في الاستفادة من الضمائم الحربية طوال مدة اسره والى حين عودته ويستمر المعقود في الاستفادة من هذا الحق طوال مدة فقدانه على ان لاتتجاوز هذه المدة في مطلق الاحوال المدة المحددة في المادة 75 في قانون الدفاع الوطني. ــ المادة السادسة: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لاتتفق مع مضمونة. ــ المادة السابعة: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. المليارا دولار وفيما يتعلق بالبند السابع حول اعادة هيكلة الدين العام لجهة تحويل ما يعادل قيمته ملياري دولار امريكي بالليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية, فيورد مشروع طباره التالي: تعديل المادة السادسة من قانون موازنة 1998 على الشكل الاتي: 1- يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية. 2- في اطار اعادة هيكلة الدين العام يجاز للحكومة اقتراض مبالغ بالعملات الاجنبية لاجال طويلة او اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بحدود قيمة ملياري دولار امريكي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية, يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لايتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحديد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان. 3- بغية تخفيض كلفة الاقتراض بالعملات الاجنبية الملحوظة في البند 2 من هذه المادة يجاز للحكومة استعمال جزء من حصيلة القروض لشراء سندات خزينة وبالعملة الاجنبية من نوع (زيرو كوبون باوندز) تستعمل لتسديد اصل الدين بالعملات الاجنبية بتواريخ استحقاقه. ويلفت طبارة اضافة الى ذلك انه اذا تعذر ادراج هذا النص في موازنة سنة 1998 ينبغي تعبئة مشروع قانون بهذا المعنى لعرضه على مجلس النواب.

Email