حاكم الشارقة يصدر قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وتطبق أحكام القانون على المنتسبين من ذوي الصفة العسكرية في الهيئات النظامية، ويُعهد إلى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم على أن يكـــون تمويلها من الحكومة، وبما يتوافق مع أحكام القانون.

وبحسب القانون، يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته إما معاشاً شهرياً يُصرف له في حياته ثم ينتقل إلى المستحقين عنه بعد وفاته، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له في حياته طبقاً لأحكام هذا القانون.

اشتراكات

ونص القانون على أن تشمل الاشتراكات عن المنتسب الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المنتسب والتي تستقطع بواقع (5 %) من الراتب المحسوب لأغراض معاش التقاعد، ويبدأ الاستقطاع من تاريخ التعيين ويستمر إلى تاريخ انتهاء الخدمة، وتقيّد المبالغ المستقطعة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة في الحسابات المخصصة للتقاعد أو المكافأة لكل هيئة نظامية، وتؤدى من الموازنة العامة للحكومة جميع المبالغ التي تُستحق وفقاً لأحكام هذا القانون، والمبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.
خدمة
وبحسب القانون، تدخل مدة الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمنتسبين المستمرين في الخدمة في الهيئات النظامية وفق نظام تبادل المنافع التأمينية المتعارف عليه بين صناديق المعاشات العاملة بالدولة أو ما في حكمها.

ويكون الاشتراك في نظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة المقرر بأحكام هذا القانون وفق الضوابط الآتية: على الهيئة النظامية أن تقوم بتسجيل المنتسبين لديها الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وعلى الهيئة النظامية موافاة الصندوق بحالات نهاية الخدمة من المنتسبين لديها خلال شهر على الأكثر من تاريخ القرار الإداري أو تاريخ نهاية الخدمة أيهما أبعد، وتلتزم الهيئة النظامية أداء مبلغ إضافي قيمته (25 %) من الاشتراك الشهري عن كل ملف (تعيين أو نهاية خدمة) لم يتم تقديمه إلى الصندوق خلال المدد المنصوص عليها في البند (1) و(2) من هذه المادة، وتكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدّها حتى اليوم الخامس عشر من ذات الشهر، وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد، وتُؤدى جميع المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الموازنة العامة للحكومة.