سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن إجراءات الرقابة على الأمراض السارية في المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة في رأس الخيمة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن إجراءات الرقابة على الأمراض السارية في المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة بالإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الوقاية الصحية، ورفع الجاهزية الوقائية، وترسيخ الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وتسري أحكام القانون على المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة، وعلى العاملين فيها داخل الإمارة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.

وتتولى إدارة الصحة والسلامة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة مسؤولية تطبيق أحكام القانون، بما يشمل التوعية بالمخاطر الصحية، ووضع نظام موحد للإخطار عن الأمراض السارية، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعاملين، والتفتيش الدوري على المنشآت، والتنسيق مع الجهات الصحية المختصة لعزل المصابين أو المشتبه بإصابتهم وفق الضوابط المعتمدة، بالإضافة إلى جمع وتحليل وتحديث بيانات الأمراض السارية بصفة دورية، واستخلاص المؤشرات الوبائية اللازمة لاتخاذ القرارات الوقائية المناسبة وتحديد أولويات المكافحة.

كما تختص الإدارة بإصدار شهادات اللياقة الصحية المهنية وشهادات عدم اللياقة الصحية المهنية للمرشحين للعمل بالمنشآت، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعاملين واعتماد نتائجها، والرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة.

ويلزم القانون العاملين في هذه المنشآت بالحصول على شهادة لياقة صحية مهنية سارية وتقديمها عند الطلب، والامتثال لتعليمات التوقف عن العمل عند عدم اللياقة الصحية أو الاشتباه فيها، وإخطار صاحب العمل أو الإدارة فور ظهور أعراض مرض سارٍ عليهم أو على مخالطيهم، والالتزام بإجراءات الفحص والعزل والعلاج، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى، وعدم العودة إلى العمل إلا بعد صدور شهادة لياقة صحية جديدة.

واشترط القانون لإصدار شهادة اللياقة الصحية المهنية وتجديدها تقديم طلب الإصدار أو التجديد عبر النظام المعتمد، واجتياز الفحوص الطبية اللازمة، على أن تصدر الشهادة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويجوز إصدار شهادة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر للعاملين تحت التجربة أو التدريب، ويجوز تجديدها مرة واحدة فقط.

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.