الاربعاء 25 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 26 فبراير 2003 أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم (2) لسنة 2003 بشأن انشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي. وتضمن القانون الذي سيعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في 24 فبراير 2003 ـ أربع عشرة مادة. وتضمنت المادة الثامنة اختصاصات المجلس التنفيذي ومنها رسم السياسة العامة واقرار مشروعات القوانين وخطط التنمية. ونصت المادة التاسعة على أن رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر أو مديريها العامين مسئولون أمام المحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم. كما أصدر صاحب السمو الشيح مكتوم بن راشد آل مكتوم القانون رقم 3 بشأن مهنة استئجار وتأجير العقارات في إمارة دبي والذي يتكون من ثلاث عشرة مادة تنص المادة الثانية منه انه يحظر على أي شخص مزاولة مهنة ادارة عقارات الغير او استئجارها بهدف تأجيرها الا بترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. واشترطت المادة الثالثة من القانون تقديم طالب رخصة فتح مكتب لمزاولة مهنة ادارة العقارات ضمانا مصرفيا لصالح دائرة التنمية الاقتصادية بقيمة خمسة ملايين درهم. وأعفت المادة الثامنة من القانون الشركات المساهمة العامة العاملة في الإمارة في مجال العقارات والشركات المساهمة الخاصة العاملة في الإمارة في مجال العقارات والتي لا يقل راسمالها عن خمسة ملايين درهم من تقديم خطاب الضمان المصرفي المنصوص عليه في هذا القانون.
