الاثنين 10 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 13 يناير 2003 أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي امس القرار رقم (2) لعام 2003م بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التى تقدمها هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بحيث يتم تعديل رسوم مطابقة مواصفات المركبات والاطارات ليصبح رسم اعتماد شهادة مطابقة المواصفات القياسية الصادرة من المصانع لطراز وموديلات المركبات الجديدة المستوردة من المصانع مباشرة «500» درهم، ورسم اعتماد شهادة مطابقة المواصفات القياسية الصادرة من المصانع لطراز وموديلات الاطارات الجديدة المستوردة من المصانع مباشرة «300» درهم ورسم استخراج استمارة الفحص الظاهرى للمركبات المستعملة او ما فى حكمها المستوردة بواسطة جهات أخرى غير الوكلاء المعتمدين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بالمركبات «300» درهم. وشمل القرار اسعار بيع المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة وذلك حسب مجموعات هى المجموعة « أ » وعدد صفحات المواصفة من «1» الى «20» «50 درهما» والمجموعة «ب» وعدد صفحات المواصفة من «21» الى «70» «100 درهم» والمجموعة «ج» وعدد صفحات المواصفة من «71» فما فوق «150 درهما». كما شمل القرار رسوم علامة الجودة الاماراتية بحيث يحدد رسم عند تقديم الطلب الى الهيئة للحصول على علامة الجودة الاماراتية وقدره «1000 درهم» ورسم الترخيص باستخدام علامة الجودة الاماراتية وقدره «20 الف درهم» ورسم تجديد الترخيص باستخدام علامة الجودة الاماراتية وقدره «10 الاف درهم» سنويا. ونص القرار على تطبيق نصف الرسوم المشار اليها فيما يتعلق بتعديل رسوم مطابقة مواصفات المركبات والاطارات ورسوم علامة الجودة الاماراتية على المصانع الوطنية كما نص على الغاء كل حكم يخالفه أو يتعارض مع احكامه وعلى أن يسرى تنفيذه بعد عشرة ايام من نشره فى الجريدة الرسمية. وام