الخميس 12 رجب 1423 هـ الموافق 19 سبتمبر 2002 أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء وقرار المجلس رقم 13 لعام 2002 الذي يتضمن اعتماد المواصفة القياسية الالزامية للجازولين الخالي من الرصاص لدولة الامارات العربية المتحدة. ونص القرار الأول على تحديد اختصاصات الوزارة بتطوير مرفقي الكهرباء والماء بما يكفل تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية بالتشاور والتنسيق مع كافة هيئات الكهرباء والماء بالدولة. وتضمن القرار الخاص باعتماد المواصفة القياسية الالزامية للجازولين الخالي من الرصاص اعتبار هذه المواصفة الزامية لدولة الامارات العربية المتحدة. وتختص هذه المواصفة بالخصائص والمتطلبات الواجب توافرها في الجازولين الخالي من الرصاص والمستخدم كوقود في محركات الاحتراق الداخلي للسيارات المصممة لتعمل بهذا النوع من الجازولين ويتضمن درجتين الاولى «خصوصي» رقم الاوكتان «95» والثانية «الممتاز» ورقم الاوكتان «98». الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |