اصدر مجلس الوزراء امس قرارا جديدا فى شأن مساعدات الاغاثة فى حالات النكبات او الكوارث العامة والخاصة الغى بموجبه قراره رقم 9 لعام 82م والقرار المعدل له. وحدد القرار الجديد التعريفات الخاصة بأنواع النكبات والمصابين بها ونوعية الاغاثة والجهات الرسمية التى تتعامل مع هذه النكبات ما لم يقل القرار بغير ذلك. كما حدد القرار المساعدة النقدية اليومية بواقع 75 درهما للفرد الواحد فى حالة الاغاثة العاجلة على الا تتجاوز هذه المساعدة 400 درهم للاسرة الواحدة ولمدة 14 يوما ما لم تجدد من قبل الوزير المختص والا تخصم هذه الاغاثة من المساعدات النهائية. وحدد القرار المساعدة النهائية فى حالة الخسائر الفعلية فى الممتلكات بسبب النكبات او الكوارث العامة او الخاصة بما لايقل عن 50% ولايزيد على 80 % من قيمة هذه الخسائر. وبين القرار ان من شروط استحقاق المساعدة النهائية ان تكون الممتلكات المصابة خاصة بمواطن موجود داخل الدولة والا تكون حدثت بسبب الاهمال او التعدى او التقصير من جانبه كما اجاز تعويض قوارب الصيد المتضررة خارج المياه الاقليمية. وحدد القرار مساعدة نقدية لا تتجاوز خمسين الف درهم تصرف للاسرة التى توفى عائلها او اصيب بعجز كلى دائم فى هذه النكبات او الكوارث شرط عدم حصولها على تعويض عن الوفاة او العجز من غير الجهة التى كان يعمل فيها. ومنع القرار صرف هذه المساعدة اذا حصلت هذه الاسرة من غير جهة العمل على تعويض بخمسين الف درهم او زيادة لكنه سمح بدفع الفرق اذا كان هذا التعويض اقل من قيمة المساعدة التى حددها القرار. وفى حالة العجز الجزئى الدائم للعائل بسبب هذه النكبات او الكوارث سمح القرار بصرف مساعدة للاسرة على أساس نسبة العجز مضروبة فى قيمة المساعدة المقررة للعجز الكلى وفقا لما سبق. واستثنى القرار من المساعدات الاضرار التى تلحق بالسيارات والاموال النقدية والمصاغ او الحيوانات السائبة وكذلك الاضرار الناشئة عن السرقات. كما حدد القرار اختصاصات اللجنة العليا للاغاثة التى يرأسها وزير العمل والشئون الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالتحقق من اسباب صرف المساعدات وتحديد التقديرات النهائية لها ووضع الضوابط الخاصة بالتعويض عن الممتلكات. واعطى القرار لوزارة العمل الحق في استرداد المساعدات المصروفة دون وجه حق بناء على بيانات غير صحيحة او بسبب تزوير محرر او استعماله. وقد نصت المادة الخامسة عشرة والاخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية. ـ وام