اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي نظاما بتعديل النظام رقم (1) لسنة 1978 في شأن التعويض عن الاعمال الاضافية، في الدوائر والهيئات المحلية في امارة أبوظبي. وبموجب النظام الجديد يمنح الموظف والمستخدم تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يطلب اليه تأديتها في غير اوقات العمل الرسمية شرط ألا يجاوز الراتب الاساسي الشهري للموظف المواطن 2500 درهم ويظل الموظف الوافد على الوضع الذي كان عليه بموجب النظام رقم (1) لسنة 1978. كما يشترط الا يزيد بدل العمل الاضافي على 30% من الراتب الاساسي وبحد اقصى 500 درهم شهريا. وتحسب عدد الساعات الاضافية بعد تأدية الموظف او المستخدم 40 ساعة عمل في الاسبوع