أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية، تحقيقاً لتوجه حكومة دبي بإحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والتبادل التجاري. ويتألف القانون من 39 مادة، ويستهدف تسهيل المراسلات الالكترونية وإزالة أية عوائق أمام التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الأخرى، وتسهيل نقل المستندات الالكترونية الى الجهات والمؤسسات الحكومية، والتقليل من حالات تزوير المراسلات الالكترونية، والتعديلات اللاحقة على تلك المراسلات، وارساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الالكترونية، وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونية، وتعزيز تطور التجارة الالكترونية والمعاملات الاخرى على الصعيدين المحلي والعالمي. ويراعي القانون عند تطبيق احكامه قواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية. ويستثنى من أحكام هذا القانون المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا وسندات ملكية الأموال غير المنقولة والسندات القابلة للتداول والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء الأموال غير المنقولة وأي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل. ويجيز القانون للرئيس، وهو الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام ان يستثني اي شخص أو أية جهة من كل أو بعض أحكام هذا القانون أو أية لوائح صادرة بموجبه، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يراها مناسبة.