أرجأ المجلس الوطنى الاتحادى موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم3/ 1987 الى الجلسه المقبلة حتى يتم البت يوم السبت المقبل في المادة رقم 401 من القانون والمتعلقة بموضوع الشيكات المرتجعة. جاء ذلك خلال جلسته الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى عشر والتى عقدها امس الأول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. وبعد نقاش متواصل استغرق سبع ساعات حول هذا القانون وافق المجلس الوطنى على جميع المواد التى تقدمت بها الحكومة بعد أن أبدى ملاحظاته عليها عدا المادة 401 حيث توقف المجلس والحكومة كثيرا عند عدد من المواد من أبرزها المادة 224 والتى نصت بعد التعديل النهائى عليها بأن « يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته او تكليفه وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا اقترنت او ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور او صورة مزورة لمحرر رسمى ارتباطا لا يقبل التجزئة». كما أجرى المجلس تعديلا على الماده 378 من القانون والتى نصت بعد التعديل « بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة او العائلية للافراد وذلك بأن ارتكب فعلا في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه» ونصت الفقرة الثانية من المادة على انه « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين الف درهم الموظف العام الذي ارتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته». ابوظبي ـ مكتب «البيان»: