أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بوصفه حاكما لامارة دبي القانون رقم «1» لسنة 2002 بشأن رهن العقارات المقامة في المنطقة الحرة في جبل علي. واشتمل القانون على 20 مادة اهمها انه يجوز لمالك العقار المقام على ارض في المنطقة الحرة بجبل علي والمملوكة للحكومة ان يجري «رهناً تأمينياً» على هذا العقار دون الارض على ان يتم الرهن بتراضى الفريقين المتعاقدين واقرارهما امام المسجل بذلك . وجاء في المادة «7» ان يقدم طلب اجراءات الرهن على العقار الى المسجل موقعا من مالك العقار والمرتهن ويجب ان يذكر جميع المعلومات والبيانات الواجب ذكرها في عقد الرهن . اما المادة العاشرة فقد تضمنت نصا ان يسلم للمتعاقدين سند الرهن مدونا فيه بيانات سجل الرهن وتوقيع المسجل ويختم بالخاتم الرسمى للسلطة ويجب ان تكون بيانات سند الرهن مطابقة لسجل الرهن.