قضت محكمة جنح دبي ببراءة الحدث «أ.ح.ش» 17 سنة عاطل من تهمة اعطاء شيك بسوء نية. وكانت المحكمة قد استندت في حكمها الى ان البنك الشاكي قد استغل حداثة المتهم وعدم خبرته واستكتبه الشيك موضوع القضية وفي ذلك اضرار بمصلحة الحدث وهو يعلم يقينا بحقيقة سن الأخير من واقع الاوراق، ومن ثم يكون البنك قد حصل على الشيك بطريقة غير مشروعة وتنعدم معه مسئولية الحدث جنائيا عن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد. وتتلخص القضية في ان والد الحدث تقدم بطلب قرض من البنك الشاكي بكفالة نجله الحدث في صرف قيمة القرض وهو مبلغ 84 ألف درهم وقام بتحويل المبلغ الى حسابه الشخصي واغلاق مديونية الحدث ورغم ذلك استغل البنك حداثة سن الاخير واستكتبه شيكاً بمبلغ القرض وهو عالم بحقيقة سن الحدث من واقع تاريخ ميلاده الثابت بجواز سفره المرفق ضمن المستندات. واشارت المحكمة الى ان العدالة الجنائية في جوهر ملامحها هي التي يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة ودقيقة منصفة يتقرر على ضوئها ما اذا كان المتهم مدانا او بريئا ويفترض ذلك توازنا بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة ليست لها صلة بفعل أتاه. وأكدت المحكمة ان هدف الشارع بهذا التجريم حماية القصر من استغلال المرابين ومن شابههم الذين ينتهزون ضعفهم وعدم خبرتهم فيحملونهم على تصرفات ضارة بهم ويحصلون منهم على مزايا ما كان لهم الحصول عليها ولو كان تعاملهم مع اشخاص بالغين لما كان ذلك. كتب خالد بن هويدي: