يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مشروع قانون بتعديل المادة 168 من القانون رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية. وكانت اللجنة الفنية للتشريعات قد ناقشت التعديلات المقترحة واحالت المشروع الى اللجنة الوزارية للتشريعات. وتنص هذه التعديلات على السماح للشركات المساهمة العامة بشراء 10% من اسهمها بقرار من مجلس ادارة الشركة ويمكن ان تصل هذه النسبة الى 20% على ان يتم ذلك بقرار من الجمعية العمومية غير العادية. وتشير مصادر قانونية الى ان المادة 168 من قانون الشركات قبل التعديل تنص على انه لا يجوز للشركات ان تشتري اسهمها الا اذا كان ذلك لتخفيض رأس المال او لاستهلاك الاسهم ولا يكون للاسهم التي تحوزها الشركة صوت في مداولات الجمعية العمومية كما لا يجوز للشركة ان ترتهن اسهمها. وقالت هذه المصادر: الاصل انه لا يجوز للمساهم ان يسترد القيمة الاسمية للاسهم الا عند تصفية الشركة ولكن توجد شركات يتناقض رأسمالها تدريجيا كشركات التعدين او التنقيب عن النفط ومثل هذه الشركات لا تصفى الا اذا اصبح مباشرتها لنشاطها غير مربح بمعنى ان تكون تكاليف الانتاج متجاوزة للمردود الناجم عن الانتاج ومثل هذه الشركات لا تجد في النهاية رأسمال تستطيع عن طريقه رد القيمة الاسمية للاسهم ولذلك فانها تقوم اثناء مباشرتها للنشاط وقبل تصفيتها برد القيمة الاسمية لبعض الاسهم من خلال الارباح وتعطي للمساهم الذي استرد القيمة الاسمية لسهمه سهما يسمى سهم «تمتع» وهذا السهم لا يخول صاحبه حق اقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها حيث سبق له استرداد هذه القيمة، وهذه العملية تسمى بعملية استهلاك الاسهم اي رد قيمتها الاسمية اثناء حياة الشركة لا عند تصفيتها.