اسقطت نيابة مرور دبي التهم الموجهة لسائق مواطن «م. ح» بارتكاب «مخالفة مرورية «لانقضائها وسقوطها» بعد عام من ارتكابها. وقررت عدم وجود وجه حق لاقامة الدعوى الجزائية «جنح ومخالفات المرور». وتتلخص القضية في ان المتهم صدرت بحقه عدة مخالفات مرورية خلال عامي 97 و98 وعند مراجعته إدارة المرور بشرطة دبي اعترض على المخالفات فتمت احالته إلى نيابة المرور بدبي للتحقيق. وتم تسجيل كافة المخالفات غيابياً منها أربع مخالفات للسرعة الزائدة بواسطة الرادار وثلاث مخالفات عدم الالتزام بخط السير وثلاث مخالفات عرقلة حركة السير ومخالفة واحدة خاصة بالوقوف خلف المركبات واخرى بالوقوف على الرصيف. وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة اعترف بارتكابه المخالفات وبأنه اخطر بها بوجه رسمي بعد مرور أكثر من عام ونصف. وأشارت النيابة العامة إلى ان الاتهام ثابت بحق المتهم باعترافه وقد تأيد اعترافه بالصورة الفوتوغرافية الخاصة بمخالفات الرادار وقت ارتكابه المخالفة بالمذكرة الصادرة من إدارة المرور ويتوجب معه احالته للمحكمة الا ان العقوبة الجزائية تنقضي بالتقادم في مواد المخالفات بمرور سنة وذلك من يوم وقوع الجريمة وفق احكام المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وحيث ان الثابت بالأوراق بأنه لم يتم مواجهة المتهم منذ أكثر من سنة ونصف وهي تزيد على فترة التقادم في المخالفات مما يتوجب معه اعمال احكام المادة 118 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 92 والتقرير بالأوراق بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم لذا امرت النيابة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية لانقضائها بالتقادم. كتب خالد بن هويدي