اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى اربعة قرارات تنظيمية لمجلس الوزراء. ويقضى القرار الاول باستحداث رسوم مقابل الخدمات التى تؤديها وزارة الاشغال العامة والاسكان والثانى بفرض غرامات تأخير على الوكالات التجارية والشركات الاجنبية وفروعها وشركات التأمين والمهن المرتبطة بها التى لا تجدد قيدها والتأشير فى الموعد المحدد, اما القرار الثالث فيقضى بتعديل واستحداث رسوم تراخيص ومخالفات على المؤسسات التعليمية الخاصة والرابع بتنظيم شغل المساكن الملحقة بمستشفى المفرق. ونص قرار مجلس الوزراء باستحداث رسوم مقابل بعض الخدمات التى تؤديها وزارة الاشغال العامة والاسكان بأن تتحصل الوزارة رسوما على الاختبارات الكيميائية التى تجريها على الحديد بواقع مئة درهم للكشف الواحد عن الكربون او الكبريت او النيتروجين او الفوسفور. وتتحصل وزارة الاشغال العامة والاسكان كذلك رسوما من المقاولين الذين يتقدمون بطلب نسخ لمخططات المشاريع الخاصة بالاعمال الكهربائية المصممة من قبل الوزارة بواقع 200 درهم لاسطوانة الحاسوب الواحدة للانارة الداخلية او القوى و150 درهما للموقع العام و500 درهم للماركة والموديل و150 درهما للنسخة الورقية الواحدة المطبوعة على ورق شفاف. ونص القرار على تحصيل رسوم لقيد الاستشاريين ومتعهدى ابحاث التربة بواقع الف درهم للقيد فى سجل الاستشاريين و500 درهم لتجديد القيد سنويا و500 درهم للقيد فى سجل متعهدى ابحاث التربة و100 درهم لتجديد القيد سنويا و100 درهم لاصدار شهادة لمن يهمه الامر للمقاول او الاستشارى. ويتم تحصيل رسوم تجديد القيد عن المقيدين سابقا بسجلات وزارة الاشغال العامة والاسكان وغرامة تأخير قدرها 100 درهم عن كل سنة تأخيرية بالاضافة الى رسوم التجديد السنوية على ألا تتجاوز المدة ثلاث سنوات حيث نص القرار على ان يعامل من انتهى تسجيله لاكثر من ثلاث سنوات معاملة التسجيل الجديد. كما نص القرار على تحصيل رسوم مقابلات للمهندسين والمراقبين المرشحين من قبل الاستشارى المشرف على المشروع بواقع 200 درهم للمقابلة فى كل مرة سواء للمهندس او المراقب. وشمل قرار مجلس الوزراء بشأن فرض غرامات تأخير على الوكالات التجارية والشركات الاجنبية وفروعها وشركات التأمين والمهن المرتبطة بها التى لا تجدد قيدها والتأشير فى الموعد المحدد فى السجلات التجارية مراجعى حسابات شركات التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار وخبراء رياضيات التأمين والاستشاريين ووسطاء التأمين. ونص القرار على فرض غرامة تأخير على الشركات الاجنبية التى تتأخر عن تجديد قيدها بواقع الف درهم عن كل شهر تأخير وبحد اقصى عشرة الاف درهم و200 درهم عن كل شهر تأخير بالتأشير فى تعديل البيانات فى سجل الشركات الاجنبية وبحد اقصى الفى درهم عن كل سنة. وفرض القرار غرامة الف درهم بالنسبة لشركات التأمين الوطنية عن كل شهر تأخير بتجديد القيد وبحد اقصى عشرة الاف درهم عن كل سنة و100 درهم عن كل شهر تأخير بالتأشير فى تعديل البيانات فى سجل شركات التأمين وبحد اقصى الف درهم عن كل سنة. كما فرض القرار بالنسبة لشركات التأمين الاجنبية غرامة قدرها الف درهم عن كل شهر تأخير بتجديد القيد وبحد اقصى عشرة الاف درهم عن كل سنة و500 درهم عن كل شهر تأخير بتجديد قيد كل فرع للشركة الاجنبية وبحد اقصى خمسة الاف درهم عن كل سنة و100 درهم عن كل شهر تأخير بالتأشير فى تعديل بيانات الشركات الاجنبية او فرع من فروعها وبحد اقصى الف درهم عن كل سنه. وفرض القرار على وكلاء التأمين غرامة قدرها 100 درهم عن كل شهر تأخير فى تجديد القيد وبحد اقصى الف درهم عن كل سنة و50 درهما شهر تأخير بالتأشير وبحد اقصى 500 درهم عن كل عن كل شهر تأخير بتجديد القيد وبحد اقصى الف درهم عن كل سنة و100 درهم لخبراء الكشف وتقدير الاضرار وخبراء رياضيات التأمين واستشاريى التأمين عن كل شهر تأخير بتجديد القيد وبحد اقصى الف درهم عن كل سنة و25 درهما عن كل شهر تأخير بالتأشير بتعديل البيانات فى السجل العام وبحد اقصى 250 درهما عن كل سنة. وفرض القرار على وسطاء التأمين غرامة قدرها 200 درهم عن كل شهر تأخير بتجديد القيد وبحد اقصى الفى درهم كل سنة و25 درهما عن كل شهر تأخير بالتأشير فى السجل وبحد اقصى 250 درهما عن كل سنه. كما فرض القرار غرامة مئة درهم على الوكالات التجارية عن كل شهر تأخير بتجديد القيد وبحد اقصى الف درهم عن كل سنة و25 درهما عن كل شهر تأخير بالتأشير فى السجل وبحد اقصى 250 درهما عن كل سنة. وحدد قرار مجلس الوزراء فى شأن تعديل واستحداث رسوم تراخيص ومخالفات على المؤسسات التعليمية الخاصة رسوما لاصدار التراخيص بالمدارس التعليمية الخاصة بجميع مراحلها التعليمية وكذلك المعاهد والمراكز التعليمية الخاصة وشهادات الخبرة والان بوسائل الاعلام المختلفة واصدار الشهادات الطلابية والدراسة المنزلية ومخالفات المدارس والمعاهد والمراكز الخاصة والتى تشمل عدم التزامها بصرف رواتب ومستحقات العاملين او تأخيرها. وعدل القرار الرسوم الواردة فى قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1989 ليصبح رسم تقديم طلب ترخيص لمدرسة خاصة 700 درهم ورسوم اصدار التراخيص الجديدة بواقع 5 الاف درهم لمرحلة الروضة و7 الاف درهم للمرحلة الابتدائية و6 الاف درهم للمرحلة الاعدادية و5 الاف درهم للمرحلة الثانوية و10 الاف درهم لاكثر من مرحلة دراسية ورسوم تجديد التراخيص بواقع 3 الاف درهم لمرحلة الروضة التى بها من واحد الى 100 طالب و4 الاف درهم من 101 الى 300 طالب و5 الاف درهم لاكثر من 300 طالب. وبالنسبة للمرحلة الابتدائية حدد القرار رسوم التجديد بواقع 4 الاف درهم للمدرسة التى تضم من واحد الى 100 طالب و5 الاف درهم من 101 الى 300 طالب و6 الاف درهم لاكثر من 300 طالب و4 الاف درهم للمرحلة الاعدادية للمدرسة التى بها من واحد الى 100 طالب و6 الاف درهم لاكثر من 300 طالب. وحدد القرار رسوم التجديد للمرحلة الثانوية بواقع 3 الاف درهم للمدرسة التى تضم من واحد الى 50 طالبا و4 الاف درهم من 51 الى 100 طالب و5 الاف درهم لاكثر من 100 طالب و6 الاف درهم للمدرسة التى تحتوى على اكثر من مرحلة دراسية وتضم من واحد الى 400 طالب و8 الاف درهم من 401 الى 800 طالب و9 الاف درهم من 801 الى الف طالب و10 الاف درهم لاكثر من 1000 طالب. كما حدد القرار رسما قدره 3 الاف درهم لتغيير الترخيص او اى من البيانات. وحدد القرار رسم تقديم طلب ترخيص لاقامة معهد او مركز تعليمى خاص بقيمة 700 درهم ورسم اصدار رخصة جديدة بقيمة 5 الاف درهم ورسم تجديد الترخيص سنويا بقيمة 3 الاف درهم لنشاط تعليمى واحد و4 الاف درهم لنشاطين تعليميين و5 الاف درهم لاكثر من نشاطين تعليميين والفين درهم رسم تغيير الترخيص او اى من البيانات. وفرض القرار غرامة تأخير مقدارها 500 درهم شهريا على أى مدرسة خاصة لاتقوم بتجديد الترخيص الخاص بها بعد انتهاء مدته بثلاثين يوما وغرامة تأخير 200 درهم شهريا على أي معهد او مركز تعليمى خاص. وفرض القرار رسما قدره 50 درهما عن تصديق شهادة الخبرة للعاملين فى المعاهد او المدارس الخاصة و50 درهما عند اعتماد وزارة التربية والتعليم نشر الاعلانات التى تخص المدارس والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة بوسائل الاعلام المختلفة و15 درهما عن اصدار شهادة مدرسية للطلاب و150 درهما عن كل طالب يتقدم للدراسة المنزلية. كما فرض القرار رسوما على بعض مخالفات المدارس وتشمل الغرامة بقيمة 10 الاف درهم اذا زادت الرسوم الدراسية او استوفيت رسوم اخرى او فى حالة اضافة مرحلة دراسية او صف دراسى خارج المنهج او تغيير مقر المدرسة دون موافقة وزارة التربية والتعليم وكذلك الغرامة بمبلغ 10 الاف درهم فى حالات عدم الالتزام بصرف رواتب ومستحقات العاملين او تأخيرها او تطبيق منهاج غير مرخص به للمدرسة او تدريس او تداول اى كتاب دراسى غير مصرح به للمدرسة او تعطيل الدراسة دون موافقة وزارة التربية والتعليم المسبقة او عدم الالتزام بتعطيل الدراسة اثناء العطلات الرسمية او عدم تطبيق اى من المواد الثلاث الاجبارية حسب منهاج وخطة وزارة التربية والتعليم. كما فرض القرار غرامات على المدارس الخاصة بواقع 7 الاف درهم فى حالات عدم تطبيق لائحة التقويم والامتحانات وعدم تطبيق نظام القيد والقبول او عدم تطبيق لائحة توجيه السلوك التربوى وغرامة 5 الاف درهم فى حالات نشر اى اعلان فى وسائل الاعلام المختلفة واضافة مبان ملحقة او انشاء مبان جديدة او تغيير فى مبنى المدرسة دون الموافقة المسبقة لوزارة التربية والتعليم. كما فرض القرار غرامات بقيمة 3 الاف درهم لمخالفات طباعة او اصدار مجلات او نشرات دون موافقة وزارة التربية او تجاوز الحدود العليا لكثافة الفصول الدراسية او عدم الحصول على موافقة وزارة التربية على تعيين العاملين واخطارهم بانهاء خدماتهم او التأخر فى تسليم سجلات القيد وكشوف النتائج عن موعدها او اصدار شهادات او وثائق مخالفة للسجلات الرسمية او تجاوز الحد الاعلى لنصاب المعلم من الحصص الاسبوعية. اما بالنسبة للمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة فقد فرض القرار غرامات بواقع 5 الاف اخرى دون موافقة وزارة التربية والتعليم او مزاولة اى نشاط دون الحصول على ترخيص او تعيين مدرسين دون موافقة الوزارة او عدم الالتزام بدفع رواتب لمدرسين وبغرامة قدرها ثلاثة الاف درهم عن مخالفات اسناد تدريس مادة دراسية لمدرس غير مختص او عدم التقيد برسوم الدورات المعتمدة من الوزارة او نشر اعلان او اصدار مجلات ونشرات دون موافقة وزارة التربية والتعليم. واستثنى القرار المؤسسات التعليمية الخاصة التى لا تهدف الى تحقيق الربح من رسوم الترخيص والتجديد وتغيير البيانات كما استثنى جميع الشهادات العامة والاستمارات الاصلية الخاصة بها من رسوم التصديق. ونص قرار مجلس الوزراء فى شأن شغل المساكن الملحقة لمستشفى المفرق على ان يخصص المسكن الحكومى من المجمع السكنى الملحق بمستشفى المفرق لمن يرغب من العاملين بالمستشفى من المستحقين للسكن الحكومى من المواطنين او المقيمين وذلك وفقا للوائح والانظمة المعمول بها بقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1982 فى شأن نظام اسكان الموظفين الاتحاديين العاملين بأبوظبى. هذا وسيعمل بالقرارات التنظيمية الاربعة لمجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.