الوقود الخالي من الرصاص الزامي أول يناير المقبل

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اربعة قرارات تنظيمية لمجلس الوزراء, الاول في شأن اعتماد مواصفات قياسية الزامية لدولة الامارات العربية المتحدة ، والثاني باعتماد المواصفات القياسية الالزامية للجازولين الخالي من الرصاص اول يناير المقبل والثالث باستحداث رسوم مقابل الوقاية من الاشعاع بالمنشآت الصحية الخاصة والرابع في شأن تحديد رسوم تراخيص لمزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية. واعتمد القرار الاول لمجلس الوزراء 22 مواصفة قياسية الزامية جديدة لدولة الامارات العربية المتحدة وشملت المياه المعدنية المعبأة وحدود المستويات الاشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية والبسكويت وطرق اختباره والسمن النباتي والزبادي واشتراطات ذبح الحيوان طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية وشروط الكشف عن السالمونيلا في الحليب ومنتجاته ولحوم البقر والجاموس والضأن والماعز الطازجة والمبردة. كما شملت هذه المواصفات القياسية طرق اخذ عينات الاعلاف الحيوانية المركزة وعينات الاغذية المعلبة والمحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية والمواد المسموح باضافتها للزيوت والدهون الغذائية وطرق اختبار زيت الزيتون وفحص بيض الدجاج والمياه العطرية والطحين والاغذية الخالية من الجلوتين. واعتمد القرار الثاني لمجلس الوزراء المواصفة القياسية الالزامية للجازولين الخالي من الرصاص بدولة الامارات على ان يعمل به اعتبارا من الاول من شهر يناير من عام 2002. وحدد القرار الخصائص والمتطلبات الواجب توفرها في الجازولين الخالي من الرصاص المستخدم كوقود في محركات الاحتراق الداخلي للسيارات المصممة لتعمل بهذا النوع من الجازولين في اربعة شروط وهي ان يكون مناسبا للاستخدام كوقود لمحركات الاحتراق الداخلي وان يكون خاليا من الرصاص ومن الماء والرواسب ومطبقا للمتطلبات الواردة في جدول الخصائص المحددة في القرار. وتضمن القرار جدولة فنية تحدد خصائص ومتطلبات الجازولين الخالي من الرصاص والمواصفات القياسية لطرق اختبار الجازولين الخالي من الرصاص بالاضافة الى المصطلحات الفنية الواجب توفرها لتسويق المنتج. واستحدث القرار الثالث لمجلس الوزراء رسوما مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للوقاية من الاشعاع للعاملين بالمنشآت الصحية الخاصة التي تتعامل على الاجهزة او المصادر المشعة. وتم تحديد هذه الرسوم بواقع خمسين درهما لقياس الجرعات الاشعاعية لمشعات (اكس) و(بيتا) و(جاما) لكل شخص في المرة الواحدة ومئة درهم لقياس الجرعات الاشعاعية المختلطة من (النيوترونات) و(اشعة جاما) لكل شخص في المرة الواحدة وثلاثمئة درهم لتحديد معايير الاجهزة الطبية للكشف الاشعاعي لكل جهاز وخمسمئة درهم لاعطاء المشورة الفنية وعمل القياسات في مجال الوقاية الاشعاعية عند اقامة منشآت طبية جديدة. واعفى القرار الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية من هذه الرسوم وكذلك الشركات المساهمة اذا كانت مملوكة للدولة او احدى جهاتها الحكومية. وفرض القرار الرابع لمجلس الوزراء لعام 2001 رسوم تراخيص على المؤسسات التي تقوم بمزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية بواقع عشرة الاف درهم لاصدار التراخيص لمدة سنة واحدة وعشرة الاف درهم لتجديد الترخيص على ان يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

Email