اصدر معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا وزاريا لتحصيل مبلغ 500 درهم كرسم يدفع لطلب تجديد نقل الكفالة. وحدد القرار ثلاث قواعد قانونية لتجديد طلبات نقل الكفالة وهي ان لا يكون قد مضى على اصدار طلب نقل الكفالة ما يزيد على ستة اشهر وان يكون التجديد لمرتين متتاليتين الاولى لمدة شهرين تاليين لانتهاء صلاحية الاصدار الاول والثانية لمدة شهرين تاليين لانتهاء مدة التجديد الاول وان يتم تحصيل رسم التجديد عن كل تجديد اذا كان التجديد لمدتين وذلك مع عدم الاخلال بتحصيل غرامات التأخيرفي اصدار بطاقات العمل وفقا للقرار الوزاري رقم 845 لسنة 97م. وقال القرار: في حالة عدم امكانية تجديد نموذج نقل الكفالة يلتزم صاحب العمل الذي تم نقل الكفالة اليه باجراءات الغاء كفالة العامل ويتحمل نفقات تسفيره استنادا لنص المادة (131) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ويعتمد في هذه الحالة بنموذج نقل الكفالة عوضا عن بطاقة العمل ويتم اخطار الجنسية والاقامة المختصة بذلك وفي حالة رفضه يحظر التعامل مع بطاقات منشآت صاحب العمل الجديد لكل مخالفة على حدة ولحين صدور قرار برفع الحظر. ومن جهة اخرى اصدر معالي مطر حميد الطاير القرار الوزاري رقم (419) الذي ينص على تسفير العامل الذي لا ينجز نقل كفالته. واكد القرار ان لا تتم الموافقة على طلب الغاء نموذج نقل الكفالة باي حال من الاحوال بعد مرور شهرين وهي المدة المحددة لاستخراج بطاقة العمل على الاصدار الاول للنموذج. واوضح القرار ان تكون الموافقة على طلبات تجديد نقل الكفالة فقط لاستكمال اجراءات اصدار بطاقة العمل او تثبيت الاقامة لدى الجنسية والاقامة ولمرة واحدة خلال الشهرين التاليين لانتهاء المدة الاولى لصلاحية نقل الكفالة وان يكون التجديد امتدادا للمدة السابقة. وذكر القرار انه في حالة اذا لم يرغب صاحب العمل الاول في استمرارية العامل لديه عند تقدم صاحب العمل الجديد (المتنازل اليه) بطلب الغاء نموذج نقل الكفالة وعدم امكانية تجديد نموذج نقل الكفالة لمرور الفترة المحددة يلتزم الاخير باجراءات الغاء كفالة العامل ويتحمل نفقات تسفيره الى الجهة التي استقدم منها استنادا لنص المادة ( 131) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ويعتمد في هذه الحالة على نموذج نقل الكفالة عوضا عن بطاقة العمل ويتم في هذه الحالة اخطار ادارة الجنسية والاقامة المختصة بذلك وفي حالة رفضه يتم تسفير العامل بواسطة ادارة التفتيش العمالي ويحظر التعامل مع بطاقات منشآت صاحب العمل الجديد لمدة ثلاثة شهور لكل حالة على حدة ولحين صدور قرار من الوزارة برفع الحظر.