اصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن رسوم النشر عن العلامات التجارية في النشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة وتسمى نشرة العلامات التجارية. وقد حدد القرار فرض رسم قدره خمسمئة درهم مقابل النشر عن العلامة التجارية في النشرة وعلى ان تباع النسخة الواحدة من النشرة بمبلغ خمسة وعشرين درهما ويجوز الاشتراك السنوي في النشرة مقابل مبلغ وقدره (300) درهم. كما نص القرار على تخويل وزير الاقتصاد والتجارة باستحداث او تعديل الرسوم التي يراها محققة لسياسة الوزارة بموجب قرارات وزارية تصدر عنه وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية والصناعة. وسيعمل بهذا القرار ابتداء من 19 يناير الجاري كما نصت المادة الخامسة والاخيرة منه ونشر في الجريدة الرسمية والتي صدرت امس.