أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري النظام رقم (3) لعام 2000 بتعديل بعض أحكام النظام لرقم (1) لعام 98 بشأن ترخيص وتصنيف ، الفنادق والنزل والشقق الفندقية حيث تمت اضافة المادة 11 مكرر إلى النظام الأصلي وتنص على انه لا يجوز لصاحب الرخصة السياحية للمنشأة الفندقية أن يتصرف بأي شكل من الأشكال بالرخصة السياحية للمنشأة الفندقية الممنوحة له إلا بعد الحصول على موافقة المدير العام لدائرة السياحة. وشمل التعديل استبدال المادة رقم 2 بالمادة رقم 13 من النظام الأصلي وتنص على منح المدير العام أو من يفوضه فرض واحد أو أكثر من جزاء على كل منشأة فندقية تخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه. وتشمل هذه الجزاءات غرامة مالية لا تقل عن مئة درهم ولا تتجاوز مئة ألف درهم, وتخفيض الدرجة المصنف عليها الفندق أو الشقق الفندقية إلى درجة أدنى, والاغلاق المؤقت للمنشأة وسحب الترخيص أو التصنيف أو كليهما لمدة لا تتجاوز ستة أشهر, والاغلاق الدائم والغاء الترخيص والتصنيف. كما تنص المادة الجديدة على انه يجوز لصاحب المنشأة التظلم من الجزاء المفروض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره وذلك بموجب عريضة تقدم إلى المدير العام الذي يبت فيها خلال واحد وعشرين يوما من تقديمها ويصدر المدير العام قراره برفض التظلم أو قبوله والغاء الجزاء المفروض أو تعديله ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيا وباتا ويعتبر عدم البت في التظلم خلال المدة المذكورة رفضا لهذا التظلم. كما نصت المادة 3 على نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره في 18 نوفمبر الماضي.