أبوظبي ــ سمير الزعفراني: قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية التوقف عن منح نقل كفالة للعمل لدى جهات اخرى بالدولة للعمالة الوافدة السائبة التي توجد بالامارات تحت كفالة منشآت انتهت مدة رخصها وهرب مدراؤها للخارج لأسباب مختلفة. وقال الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل ان الوزارة قررت منح العمالة السائبة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها ابتداء من تاريخ توقفها عن العمل حسب الأطر القانونية. واضاف: ان السبب الرئيسي وراء قرار الوزارة هو ان هؤلاء العمال كانوا يقومون بالعمل لدى جهات اخرى غير الشركة التي تكفلهم بشكل مخالف لقانوني العمل رقم 8 لسنة 1980 وقانون الاقامة الجديد, ويلتحقون بأعمالهم الجديدة بشكل مخالف للقانون فور هروب مدير الشركة وانهيارها دون ان يقوموا بمراجعة الوزارة لتعديل اوضاعهم وفق الاطر القانونية. وقال: ان هذه الفئة من العمالة شكلت اعدادا كبيرة احدثت فوضى وبلبلة بسوق العمل مما يستدعي اعادة النظر في تنظيم اوضاعها تبعا للمواد القانونية لقانوني العمل والاقامة. وذكر الخزرجي ان من الامور التي ساهمت في تعقيد اوضاع هؤلاء العمال هو عدم مراجعتهم للوزارة فور انتهاء مدة اقامتهم ومعنى ذلك بقاؤهم مخالفين للقوانين لمدد تتراوح ما بين سنة او سنتين او ثلاث سنوات حسب مدة اقامة كل عامل. ومن جهة اخرى اعلن الدكتور خالد الخزرجي ان سن العمل القانونية للعمالة الوافدة هي الثامنة عشرة فما فوق. وفي هذا السياق اعلنت الوزارة انه لا يجوز تشغيل الوافدين من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص اذا كانت اعمارهم تقل عن سن الثامنة عشرة. واوضحت الوزارة انه بالنسبة للمواطنين فلا يجوز تشغيلهم الا بعد بلوغهم سن الخامسة عشرة وبشروط عمل خاصة تبعدهم عن الاعمال الخطرة والمضرة بالصحة والاخلاق وألا يعملوا عملا اضافيا ولا تزيد عدد ساعات العمل على ست ساعات ولا يتم تشغيلهم ليلا والتأكد من العمر من واقع شهادة الميلاد الصحيحة وذلك وفقا لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 بشأن تشغيل الاحداث المواطنين. ويأتي هذا الايضاح القانوني ردا على استفسارات تقدم بها عدد من اولياء الامور لــ (البيان) حول السن القانونية للسماح لابنائهم بالعمل بالمنشآت الخاصة اذا كانوا دون سن الثامنة عشرة او ممن تجاوز هذه السن بعام.