أصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء امس ستة قرارات لمجلس الوزراء استهدفت ثلاثة منها تنظيم هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وهي: النظام الخاص بترخيص سوق الأوراق المالية والسلع المرخص لها فى الدولة, والنظام الخاص بادراج الأوراق المالية والسلع, ونظام هيئة الأوراق المالية والسلع والتى سيعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. وشملت القرارات اعادة تنظيم لجنة اعداد ودراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وقرارا بتعديل المادة الأولى من قرار تشكيل اللجنة الدائمة للمشروعات وتحديد صلاحياتها بالاضافة الى قرار باستحداث وتعديل بعض رسوم الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية. ويتكون قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليها من 20 مادة وينص على انه لا يجوز لاية سوق مزاولة نشاط تداول الاوراق المالية والسلع فى الدولة ما لم تكن مرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع واشترط القرار لمنح الترخيص لأية سوق بأن تكون فى شكل مؤسسة عامة محلية ان تشغل مبنى ملائما مجهزا بالأدوات الفنية اللازمة لمباشرة نشاطها الكترونيا بالاضافة الى الارتباط الكترونيا بأسواق الدولة الاخرى لتنفيذ نظام تداول مشترك بين الاسواق. وينظم القرار اجراءات تقديم طلب الترخيص واجراءات عرضه على مجلس ادارة هيئة سوق الاوراق المالية والسلع ويلزم الهيئة فى حالة رفض طلب الترخيص بأن يكون قرار الرفض مسببا. ومنح القرار هيئة وسوق الاوراق المالية والسلع اجراء التفتيش والتحريات اللازمة للتأكد من سلامة تطبيق شروط الترخيص. واجاز القرار للهيئة تلقى البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق او الوسطاء واجراء التحقيق اللازم ومطالبة اى شخص بتقديم بيان خطى حول الظروف والملابسات المتعلقة بالمخالفات مضمون البلاغ او الشكوى واتخاذ القرارات المناسبة. وحظر قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الخاص بادراج الاوراق المالية والسلع ادراج اية اوراق مالية فى السوق الا بعد موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع ونص القرار على اقتصار التعامل فى الاسواق على الاوراق المالية التى تم ادراجها فيها على ان يتم ذلك عن طريق احد الوسطاء المقيدين فى الاسواق. وحدد القرار الادراج على الاوراق المالية التالية وهي: اسهم الشركات المساهمة التى تأسست فى الدولة او التى تتخذ من الدولة مقرا رئيسيا لها. اسهم الشركات التى لاتتمتع بجنسية الدولة والتى يوافق المجلس على ادراجها. سندات وادوات الدين التى يقرر مجلس ادارة الهيئة ادراجها. اية اوراق مالية اخرى يوافق مجلس الادارة على ادراجها. وينظم القرار الذى يتكون من 23 مادة شروط ادراج الاوراق المالية للشركات المساهمة المؤسسة فى الدولة للتداول فى السوق واجراءات تقديم طلبات الادراج حيث ستشكل لجنة فنية وقانونية بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة للنظر فى طلبات الادراج. كما ينظم القرار القيود على تداول الاوراق المالية والتزامات الشركات والجهات التى تدرج اوراقها المالية فى السوق وحالات تعليق الادراج والغائه. ونص نظام عمل هيئة الاوراق المالية والسلع على انها هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وتلحق بمعالى وزير الاقتصاد والتجارة ويكون مقرها هو عاصمة الدولة ولها ان تنشىء فرعا او مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الاشراف والرقابة على الاسواق. كما نص على ان تتمتع الهيئة فى حدود الغرض الذى اسست من اجله بالاعفاءات والتسهيلات التى تتمتع بها مؤسسات الدولة. وحظر عليها ان تمارس اعمال التجارة او ان يكون لها نفع خاص فى اى مشروع او ان تمتلك او تصدر اية اوراق مالية. وحدد النظام الذى يتكون من 36 مادة اهداف الهيئة وهى توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والاموال فى الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطنى ويحقق سلامة التعامل ويحمي المستثمرين. والعمل على ضمان الاستقرار المالى والاقتصادى وحماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين والجمهور بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها وتنظيم وتطوير ومراقبة اسواق الاوراق المالية والسلع. بالاضافة الى تنمية الوعى الاستثمارى عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات. ونص قرار آخر لمجلس الوزراء باعادة تنظيم لجنة اعداد ودراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية على ان تشكل لجنة لاعداد ودراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية فى الجهات الحكومية الاتحادية برئاسة معالى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس ادارة معهد التنمية الادارية وحدد القرار اختصاصات اللجنة باعداد ومراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارات والدوائر الاتحادية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية. ونص قرار مجلس الوزراء فى شأن تشكيل اللجنة الدائمة للمشروعات وتحديد اختصاصاتها على تعديل المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم( 12) لسنة 1976 فى شأن تشكيل اللجنة الدائمة للمشروعات وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته لتصبح على النحو التالى: ينشأ بوزارة التخطيط لجنة تسمى (اللجنة الدائمة للمشروعات) تشكل برئاسة وزير التخطيط وعضوية من يختارهم رئيس اللجنة على أن يقوم الوزير بعرض أسماء الجهات ومن يمثلها على مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها أو تعديلها كلما دعت المصلحة العامة لذلك. كما نص القرار على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. ونص قرار مجلس الوزراء فى شأن استحداث وتعديل بعض رسوم الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية على فرض رسوم مستحدثة شملت عدة حالات في مجال الصيد. تفاصيل القرارات