اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبى القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن منطقة دبى الحره للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام يتضمن 30 مادة . وقد نص المرسوم على تعيين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيسا لسلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام. وحدد القانون مهام ووظائف ومسئوليات المنطقة واعتبرها هيئة اعتبارية لها استقلال مالي واداري وتلحق بحكومة دبي. ومن اهداف سلطة المنطقة الحرة التى جاءت فى القانون وضع الاستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل دبى مركزا للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام وكذا اجراء البحوث وتقديم الاستشارات للحكومة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بتنظيم وتشجيع التكنولوجيا والتجارة والاعلام فى الامارة. كما تهدف سلطة المنطقة حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الجرائم المتصلة بالتجارة الالكترونية وانشاء وامتلاك وتطوير مؤسسات فى المنطقة الحرة سواء بشكل منفرد او بالاشتراك مع الاخرين بالاضافة الى التنسيق مع المناطق الحرة الاخرى فيما يتعلق بالامور ذات الاهتمام المشترك. ولتحقيق اهدافها تتولى سلطة المنطقة الحرة للالكترونيات توفير البنية التحتية والمبانى وخدمات الادارة وتنظيم الاعمال والانشطة وتوفير خدمات الاتصالات والانترنت وتوثيق مواقع الانترنت والتجارة الالكترونية ووضع الشروط اللازمة لذلك ويجوز للسلطة ان ترخص للمؤسسات القائمة فى المنطقة الحرة واية جهات اخرى. كما تتولى تأسيس ترخيص المؤسسات فى المنطقة الحرة وتنظيم التجارة بين مؤسسات المنطقة الحرة واية جهات اخرى خارجها والاتفاق مع المناطق الاخرى بشأن تمكين مؤسسات المنطقة الحرة مزاولة العمل فى تلك المناطق. ومن ضمن مسئولياتها كذلك تزويد مؤسسات المنطقة الحرة بناء على طلبها بالاداريين والمدراء والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم وابرام عقود تأجير الاراضى والمبانى فى المنطقة الحرة لمدة تمتد الى فترة زمنية تصل الى 50 عاما وذلك مع اية مؤسسة فى المنطقة الحرة لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقا للشروط المتفق عليها. والى ذلك تتولى سلطة المنطقة الحرة تقديم الخدمات بكافة انواعها وفرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه السلطة من خدمات الى جانب تأسيس صندوق استثمار لتزويد مؤسسات المنطقة الحرة بالاموال وكذلك لاستثمار اموال السلطة بالشكل والطريقة وفى الانشطة والمشاريع التى يراها الرئيس. وحدد القانون تسعة انشطة تزاول فى المنطقة الحرة من اهمها تصميم وتطوير واستخدام وصيانة كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والاعلام واعمال التجارة الالكترونية بالاضافة الى تقديم الخدمات عبر الانترنت وخدمات الدعاية والاعلان وتجميع وتغليف المنتجات المصنعة داخل المنطقة الحرة او خارجها وتطوير وتصنيع المنتجات واستيراد وتخزين وتصدير المنتجات والتوزيع واعادة التوزيع. وتضمن القانون مواد تنص على ان تكون المنطقة الحرة مفتوحة لجميع انواع المنتجات سواء كانت وطنية او اجنبية وان تعفى البضائع الواردة للمنطقة الحرة والمصنعة والمنتجة من الرسوم الجمركية وكذلك المنتجات المحفوظة او المستخدمة فيها. كما تعتبر المنتجات الواردة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية فى دبى كأنها مستوردة من الخارج لاول مرة وتستوفى عليها الرسوم الجمركية وفقا لاحكام التعرفة الجمركية المعمول بها وتعفى مؤسسات المنطقة الحرة وعمالها من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل. ونصت احدى هذه المواد على الا تخضع اموال وانشطة المنطقة طوال مدة عملها فى المنطقة الحرة لاي اجراءات تأميمية او مقيدة للملكية الخاصة. ولمؤسسات المنطقة الحرة ان توظف او تستخدم من تشاء فى اعمالها فى المنطقة الحرة ولا يخضع عمال او مؤسسات المنطقة الحرة فيما يتصل بعملياتها للقوانين والانظمة المتعلقة ببلدية دبى او بدائرة التنمية الاقتصادية. ويجوز تأسيس شركات ذات مسئولية محدودة فى المنطقة الحرة بموجب انظمتها وللسلطة صلاحية الموافقة على انشاء وتسجيل مؤسسات المنطقة الحرة وتنظيم كافة الاجراءات والامور المتصلة بهذا الشأن. وجاء فى المادة (23) انه يحظر على المنتجات المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية بما فى ذلك البضائع المخالفة للقوانين والقواعد المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع والتصميم والمنتجات المقاطعة من قبل الدولة وجميع المنتجات والبضائع والخدمات الممنوعة بموجب قوانين الامارة او الدولة وللسلطة صلاحية تحديد او تعديل قائمة المنتجات والخدمات المحظورة فى المنطقة الحرة. كما يحظر ممارسة الانشطة التالية فى المنطقة الحرة كأى نشاط غير مرخص ويتطلب ترخيصا وفقا لهذا القانون واى نشاط يخالف انظمة المنطقة الحرة واية عملية متعمدة من شأنها تعطيل اجهزة وبرامج الكمبيوتر. وللسلطة مراقبة وتفتيش انشطة مؤسسات المنطقة الحرة التى يشتبه بمخالفتها لاحكام هذا القانون ويجوز للحاكم ان ينشىء محكمة او هيئة تحكيم تختص بالنظر فى المطالبات والدعاوى الناشئة والمتصلة بالانشطة التى تزاولها مؤسسات المنطقة الحرة داخلها. كما يجوز للمدير العام ان يفرض عقوبات مدنية على كل من يرتكب مخالفة لاى حكم من احكام هذا القانون . يلغى اى نص فى اى قانون او تشريع اخر الى المدى الذى يتعارض فيه واحكام هذا القانون وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره فى 31 يناير 2000