قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عدم تحصيل الغرامة المستحقة على تأخير تجديد واستخراج بطاقات العمل اذا صادف تاريخ انتهائها عطلة رسمية ومد موعد استحقاق تحصيل الغرامة حتى اول يوم عمل بعد العطلة.واصدر معالي مطر حميد الطاير تعميما وزاريا بهذا الشأن ويتم تطبيق احكامه على المعاملات الخاصة بقطاع العمل مثل معاملة نقل كفالة, استخراج بطاقة عمل, تجديد بطاقة عمل, تحصيل غرامات مستحقة لوقوع مخالفات لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 او مخالفات احكام قرارات وزارية. واوضح التعميم: انه بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1997 وعلى القرار الوزاري رقم845 لسنة 1997 بشأن تحديد الرسوم والغرامات الخاصة بمكاتب التوسط لاستخدام وتوريد العمال غير المواطنين ودور الحضانة وعلى المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 الخاص بالاجراءات المدنية والتي تقضي بأنه (اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد الى اول يوم عمل بعدها) . واضاف التعميم: انه وحرصا على توحيد الاجراءات في الوزارة بما يتفق مع احكام تلك المادة فانه يتوجب على جميع العاملين بالوزارة مراعاة مد الميعاد الى اول يوم عمل بعد العطلة الرسمية اذا ما صادف آخر الميعاد تلك العطلة وبالتالي عدم تحصيل الغرامة اذا ما استحقت اثناء العطلة الرسمية وان تحتسب الغرامة من اليوم التالي لاول يوم عمل رسمي بعدها لاتاحة الفرصة لسداد الرسوم في اول ايام الدوام. وتجدر الاشارة إلى ان هذا الاجراء تطبقه الوزارة في اطار خطتها واستراتيجيتها لتبسيط الاجراءات الخاصة بانهاء المعاملات.