تدرس الجهات المختصة حاليا مذكرة بشأن موضوع الترخيص لشركات الاموال والسمسرة العاملة بالدولة. وقالت مصادر ذات صلة ان معظم هذه الشركات تزاول نشاطها وتتخذ الشكل القانوني لها في صورة شركات ذات مسئولية محدودة وتقتصر مسئولياتها في حدود رأس المال بالاضافة الى كفالة بنكية يطلبها المصرف المركزي, الا ان تلك الاموال لا تكفي لتغطية الاموال التي تتلقاها تلك الشركات للمتاجرة فيها عند طلبها من العملاء. وتشير مذكرة معروضة على الجهات المختصة في هذا الخصوص على ضرورة لاتزاول تلك الشركات ذات المسئولية المحدودة تجارة الاموال والمضاربة عليها في البورصات العالمية الا بعد تغيير الشكل القانوني لها الى صورة شركات مساهمة, حيث ان قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 نص في مادته رقم 220 على انه فيما عدا اعمال التأمين والمصارف واستثمار الاموال لحساب الغير يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة ممارسة اي نشاط مشروع. وتوضح المصادر ذاتها في هذا الخصوص ان القانون التجاري المصري على سبيل المثال قد نص على انه لا يجوز ان تتولى شركات التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئولية المحدودة اعمال التأمين او اعمال البنوك والادخار او تلقي الودائع او استثمار الاموال لحساب الغير وذلك لان تلك الانشطة ترتبط باستخدام اموال الغير وترتفع فيها درجة المخاطرة مما يتطلب ضرورة تجميع اموال ضخمة لتقديم ضمانات مرتفعة وهذا لا يتوافر مع طبيعة الشركات ذات المسئولية المحدودة ويقتصر فقط على الشركات المساهمة.