يبدأ العمل بالقانون الاتحادى رقم 26 لسنة 1999 فى شأن انشاء لجان للتوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية الذى اصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة مع بداية شهر يناير المقبل والذى نشر فى عدد شهر نوفمبر الماضي من الجريدة الرسمية ويقضى بالعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره . وفيما يلى نص القانون : المادة الاولى تنشأ فى مقر كل محكمة اتحادية ابتدائية مدنية او شرعية لجنة او اكثر تسمى لجنة التوفيق والمصالحة تشكل برئاسة احد القضاة وعضوية اثنين من اعضاء السلطة القضائية او من ذوى الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصها المكانى قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. ويحدد مجلس الوزراء مكافآت الاعضاء من غير اعضاء السلطة القضائية. المادة الثانية. تختص لجنة التوفيق والمصالحة بما يأتي: 1 ـ تسوية المنازعات المدنية والتجارية ايا كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير المقدرة القيمة بطريق الصلح. 2 ـ يكون للجنة فى سبيل اداء عملها حق الاطلاع على الاوراق والمستندات والسجلات وسائر الادلة واتخاذ ما تراه من اجراءات. المادة الثالثة: على كل محكمة ابتدائية مدنية او شرعية عدم قيد اية دعوى تتعلق بنزاعات مدنية او تجارية الا بعد عرضها على لجنة التوفيق والمصالحة. المادة الرابعة. على اللجنة ان تقوم باخطار الاطراف خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليها بطريق الهاتف او باى طريق اخر بالحضور فى الموعد المحدد بالاخطار. المادة الخامسة: اذا لم يحضر احد الاطراف فى الموعد المحدد بالاخطار او حضر ولم يوافق على نظر منازعته امام اللجنة او لم يتم حل النزاع صلحا اعطى الاطراف افادة بما تم. المادة السادسة: تعمل اللجنة على حل النزاع صلحا خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ حضور الاطراف امامها ويجوز مدها لمدة اخرى مماثلة باتفاق الطرفين او بقرار من رئيس اللجنة. المادة السابعة: اذا تم الصلح بين الاطراف امام اللجنة اثبت ذلك فى محضر يوقع عليه منهم ومن رئيس واعضاء اللجنة ويعتمد هذا المحضر من رئيس المحكمة المختصة ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذى ولا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن. المادة الثامنة: لاتستحق اية رسوم قضائية عن الطلبات التى تقدم الى اللجنة. المادة التاسعة: يصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف اللوائح المنظمة لعمل اللجنة. المادة العاشرة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره ـ وام