اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قانونا فى شأن انشاء مجلس البترول فى امارة الشارقة يضطلع بادارة كافة شؤون البترول فى الامارة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا واداريا وبالاهلية القانونية لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التى تكفل تحقيق اغراضه . وتشير المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 1999 بان تلغى دائرة النفط والمعادن فى الامارة المنشأة بالمرسوم الاميرى رقم (1) لسنة 1972 وتؤول جميع اختصاصاتها للمجلس الذى حل محلها ويختص المجلس بوضع سياسة الامارة الخاصة بالبترول وتصنيعه وكافة الامور المتعلقة به واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ سياسته تحقيقا للاهداف التى تتطلبها خطة التنمية فى الدولة. كما يختص المجلس بوضع الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لاغراض التنقيب وحسن استغلال الثروة النفطية ووضع القواعد والاسس اللازمة التى تخدم مصالح الحكومة بكافة اجهزتها لدى الشركات النفطية التى تساهم فيها ومتابعة تنفيذها. ويقوم المجلس برفع التوصيات الى الحاكم بكل ما يتعلق بمنح الامتيازات الى الشركات المختصة باعمال الاستكشاف والحفر والانتاج وتسويق المنتجات النفطية والاشراف على انشطة الشركات ذات الامتياز فى الامارة وابرام الاتفاقيات اللازمة لذلك اضافة الى اختصاصات اخرى ترتبط بمجال عمل المجلس او أي اعمال اخرى يحيلها عليه الحاكم. وتنص المادة رقم (5) من القانون بان تلتزم جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات العاملة فى مجال البترول بالامارة بتنفيذ ما يقرره المجلس ضمانا لتحقيق الاهداف التى انشىء من اجلها. وتشير المادة التاسعة الى ان تبقى اللوائح والقرارات والانظمة الصادرة سابقا لهذا القانون عن دائرة النفط والمعادن سارية الى ان تعدل او تلغى بقرار من المجلس. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن انشاء مجلس البترول في امارة الشارقة * مادة (1): ينشأ في امارة الشارقة بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس البترول في امارة الشارقة) يضطلع بادارة كافة شؤون البترول في الامارة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا واداريا وبالاهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه. * مادة (2): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الامارة: امارة الشارقة. الحاكم: سمو حاكم امارة الشارقة. الحكومة: حكومة الشارقة. المجلس: مجلس البترول في حكومة الشارقة. بمراعاة المادة (3) أعلاه يختص المجلس يما يلي: 1ـ وضع سياسة الامارة الخاصة بالبترول وتصنيعه وكافة الامور المتعلقة به واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ سياسته تحقيقا للاهداف والغايات التي تتطلبها خطة التنمية في الامارة في اطار الخطة العامة للتنمية في الدولة. 2ـ وضع الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لأغراض التنقيب وحسن استغلال الثروة النفطية. 3ـ وضع القواعد والاسس اللازمة التي تخدم مصالح الحكومة بكافة اجهزتها لدى الشركات النفطية التي تساهم فيها أو تتعامل معها وإصدار القرارات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. 4ـ رفع التوصيات الى الحاكم بكل ما يتعلق بمنح الامتيازات الى الشركات المختصة بأعمال الاستكشاف والحفر والانتاج وتسويق المنتجات النفطية والاشراف على انشطة الشركات ذات الامتياز في الامارة وإبرام الاتفاقات اللازمة لذلك. 5ـ الرقابة على عمليات تصدير النفط وضبط الكميات المنتجة والمصدرة من البترول في الامارة. 6ـ الاشراف على ادارة الصناعات النفطية الحكومية وتشجيع الصناعات النفطية الخاصة. 7ـ اقتراح انشاء الشركات والمؤسسات ذات الارتباط أو المشاركة في القائم منها لغايات التسويق والمعالجة وتشغيل المصانع المرتبطة بالمواد البترولية. 8 ـ تمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها الحكومة في مجال الاستثمارات النفطية والمعدنية. 9ـ اي اختصاصات اخرى ترتبط بمجال عمل المجلس أو أي اعمال اخرى يحيلها عليه الحاكم. * مادة (5): تلتزم جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال البترول بالامارة بتنفيذ ما يقرره المجلس ضمانا لتحقيق الأهداف التي انشىء من اجلها. * مادة (6): يعين الرئيس ونائبه والأعضاء والأمين العام للمجلس بمرسوم أميري. * مادة (7): يكون للمجلس ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للامارة وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من هذا العام. * مادة (8): يصدر المجلس لوائحه المالية والادارية والتنفيذية اللازمة لتصريف أعماله بقرار منه. * مادة (9): تبقى اللوائح والقرارات والانظمة الصادرة سابقا لهذا القانون عن دائرة النفط والمعادن سارية الى ان تعدل أو تلغى بقرار من المجلس. * مادة (10): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ وام
