اصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الاسلامية تعميما إلى كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام ورؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية والشرعية ورؤساء المحاكم الابتدائية الاتحادية والشرعية بشأن مدة حبس المدين في قضايا التنفيذ المدنية والتجارية. ويقضي التعميم بالالتزام في حالات التنفيذ على المدين لاقتضاء الحقوق المالية المدنية والتجارية وغيرها بألا تتجاوز مدة حبس المدين غير المقتدر عن سداد دينه مدة شهر واحد فقط, ويتعين اخلاء سبيله مع تقسيط مبلغ الدين المستحق عليه على أقساط شهرية يلتزم المدين بادائها, وذلك إذا كانت الحقوق المالية غير مرتبطة بجريمة. وأشار التعميم إلى انه إذا كان المدين من المواطنين وعلى رأس عمله يتم خصم القسط الشهري المقرر من راتبه من جهة عمله مباشرة على ألا يزيد عن نصف راتبه, وتقوم جهة العمل بتوريده إلى خزينة المحكمة المختصة على ذمة قضية التنفيذ القائمة, أما اذا كان المدين له عمل خاص أو مصدر دخل يخصم منه القسط الشهري المقرر ويلتزم بتوريده خزينة المحكمة المختصة مع مراعاة حجز جواز سفر المواطن المدين مع تقديم كفيل احضار مواطن. وفي حالة ما إذا كان المدين من غير المواطنين وله عمل واقامة في الدولة فيطبق عليه القرار بألا تتجاوز مدة الحبس شهراً وان يكون له كفيل ضامن وان يحجز جواز سفر المدين وجواز سفر الكفيل. وأوضح التعميم انه إذا كانت الحقوق المالية مرتبطة بجريمة فيتم بشأنها تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية. الشارقة ـ البيان