اصدر الفريق الركن محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية قرارا وزاريا بمنع حمل الهاتف النقال باليد اثناء القيادة وذلك اعتباراً من اول اكتوبر المقبل وحدد القرار غرامة 150 درهما لمن يخالف القرار . وجاء في القرار الوزاري رقم 470 لسنة 1999 الصادر في 30 يونيو الماضي انه تعديلاً لبعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور ان تضاف مادة جديدة برقم (30 مكررا) الى اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (130) لسنة 1997 يكون نصها الآتي: يلتزم قائد المركبة الذي يجري اتصالا هاتفيا اثناء قيادتها بأن يستخدم التمديدات مع لاقط الصوت, ويحظر عليه ان يستخدم يده في حمل الهاتف النقال أو سماعة هاتف السيارة, ويستثنى من أحكام هذه المادة مركبات الشرطة والمركبات الحكومية المرافقة للشخصيات العامة. وتنص المادة الثانية على ان يغرم المخالف 150 درهما. وجاء في المادة الثالثة ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر 1999. كما اصدر العقيد محمد عبيد الجروان القائم بأعمال قائد عام شرطة الشارقة التعميم رقم (106) بهذا القرار بتاريخ 6 يوليو الجاري. ومن جهة أخرى تنتهي اليوم الخميس فترة الاسبوع التي حددتها شرطة دبي لتحرير المخالفات التحذيرية لمستخدمي الهاتف المتحرك (الموبايل) اثناء قيادة المركبات وتبدأ شرطة دبي من يوم غد تغريم المخالفين مبلغ 200 درهم. كتب صلاح عمر الشيخ