طالب محمد فيصل المجالي رئيس لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية الـ 13 رئاسة الوزراء في الاردن تحديد موعد للقاء عبدالرؤوف الروابدة رئيس الحكومة لتسليمه مشروع قانون الانتخابات العامة وطرحه للحوار الموسع . وكانت احزاب المعارضة قد اقرت بالاجماع في اجتماعها الاخير مشروع القانون.وانتقدت المعارضة في مشروعها قانون الانتخابات المؤقت لسنة 93 واتهمته بتوجيه طعنة نجلاء للحياة النيابية, بفرضه قانون الصوت الواحد. واعتبرت ان القانون المؤقت افرز اغرب اسلوب انتخابي في العالم انعكست نتائجه بصورة سلبية على امكانات تطوير المشروع الديمقراطي. واعتبر مشروع المعارضة اسلوب التمثيل النسبي واعتبار الاردن كله دائرة انتخابية واحدة على اساس القوائم هو الافضل وتحصل كل قائمة على مقاعد بنسبة الاصوات التي تنالها من مجموع الناخبين. واقترحت المعارضة الاخذ بالاسلوب المختلط ما بين الانتخاب الفردي والتمثيل النسبي. وحددت المعارضة سلبيات القانون المؤقت في النقاط التالية: 1 ـ مخالفة القانون الحالي لمبدأ الاقتراع العام (عمومية الانتخاب) بجعله سن الانتخاب 19 عاما. 2 ـ مخالفة القانون ايضا لمبدأ المساواة بين الناخبين بتقسيمه الدوائر الانتخابية بصورة عشوائية او مزاجية دون اعتماد معيار او اساس واحد وتوزيعه المقاعد على الدوائر دون مراعاة التوزيع السكاني. 3 ـ مخالفة القانون لمبدأ الحياد باسناده حق الاشراف على العملية الانتخابية منذ بدايتها والى ما بعد اعلان النتائج للسلطة التنفيذية ووزير الداخلية والحكام الاداريين وهي السلطة التي تكون في معظم الاحيان صاحبة مصلحة في اخراج مجالس نيابية باغلبية مقصودة. 4 ـ مخالفة القانون لابسط مبادىء الديمقراطية من حيث ان النائب يمثل الامة بأسرها وذلك بحرمانه مواطني البادية من ترشيح انفسهم في الدوائر الانتخابية الاخرى غير الدوائر المخصصة لهم. 5 ـ مخالفة القانون لمقتضيات التسهيل والتيسير في الاجراءات الانتخابية باعتماد البطاقة الانتخابية وما تخلل ذلك من التلاعب واساءة استعمالها وتعقيدات استلامها. 6 ـ مخالفة القانون للاسس والمعايير التي تقوم عليها الانتخابات التشريعية في النظم الديمقراطية اذ عمد واضعو القانون الى تجريد المواطن من حقه بالتصويت وقصره على اختيار مرشح واحد في جميع الدوائر الانتخابية رغم تعدد المقاعد النيابية المخصصة لها. وطرح مشروع المعارضة آلية للدمج بين القوائم والانتخاب الفردي تقوم على ادلاء الناخب بصوته للمرشح على مستوى الدائرة وتصويته على قائمة تشمل الوطن كله وفقا لما يلي: 1ـ ابقاء مبدأ الصوت الواحد المعمول به حاليا كذلك ابقاء مبدأ الحصة أو الكوتا القائمة في القانون الحالي. 2ــ انتخاب 50% بالاسلوب التمثيلي النسبي اي باعتماد القوائم البرامجية على اساس ان الاردن دائرة انتخابية واحدة تفوز فيها القوائم بمقاعد نيابية بنسبة ما تحصل عليه من اصوات مجموع الناخبين. 3ــ لا يجوز تمثيل اي قائمة انتخابية برامجية الا اذا حصلت هذه القائمة على نسبة لا تقل عن 2% من مجموع الناخبين للصوت الثاني (صوت الوطن) . 4ــ توفير فرص الشفافية في الاجراءات والعمليات الانتخابية. 5ــ يشرف على الانتخابات لجنة عليا تتكون من احد عشر عضوا برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية اربعة من القضاة السابقين في محكمة التمييز وستة من الشخصيات السياسية العامة يرشحهم الامناء العامون للاحزاب السياسية ويتولى مجلس النواب تسميتهم اعضاء في اللجنة. ويقسم الرئيس والاعضاء اليمين امام الملك بان يقوموا بعملهم بكل تجرد وامانة واخلاص وتشكل اللجنة العليا لجانا فرعية في كل دائرة انتخابية ويرأسها قاض لا تقل درجته عن الاول وتقسم هذه اللجان اليمين امام رئيس محكمة البداية بان تقوم بعملها بكل امانة وتجرد واخلاص وتباشر اعمالها تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات. 6ــ اعتماد بطاقة الانتخاب والاكتفاء بهوية الاحوال المدنية اساسا لممارسة حق الانتخاب ويوقع كل ناخب مقابل اسمه في جداول الاقتراع واعتماد سجلات الاحوال المدنية اساسا لاعتماد جداول الناخبين وممارسة حق الانتخاب. 7ــ يجري فرز اصوات الناخبين في مراكز الاقتراع بالمناطق الانتخابية الفرعية. 8ــ تخفيض رسوم الترشيح أو التأمينات إلى خمسين دينارا لان الرسوم الحالية البالغة 500 دينار تؤدي الى قصر حق الترشيح على الاثرياء والقادرين ماليا. 9ــ اقرار حريات كافية لنشر الدعاية الانتخابية وعدم جواز عرقلة عقد الاجتماعات والندوات الانتخابية, والتدخل فيها. 10ــ اتاحة فرص كافية ومجانية متساوية للدعاية الانتخابية في اجهزة الاعلام الرسمية المسموعة والمقروءة والمرئية. 11ـ تتم صياغة مواد القانون المقترح بمشاركة ممثلين عن الاحزاب السياسية. 12- يجري تحديد مدة الطعن بجداول الناخبين والمرشحين والجهات النقابية صاحبة حق الفصل في الطعون التي تقدم لها. 13- تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون التي ترد من اصحاب المصلحة لابطال نتائج الانتخابات.