أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بصفته نائبا لحاكم امارة أبوظبي مرسوما أميريا رقم (4) لسنة 1999 باعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة أبوظبي وذلك على النحو التالي : معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد, والطاهر مصبح الكندي, وعبد الرحمن بن حمد بن محمد عبد الله القمزي, ومحمد سعيد السويدي, وخالد عيد المريخي, ومحمد بن احمد بن مانع المهيري, وعيسى بن خليفة السويدي, وعبد الله بن سلطان الرميثي, ومصبح علي الهاملي, وسعيد بن حمد بن سعيد الهاملي, وعبيد بن احمد الظاهري, وحميد بن ابراهيم بن غانم السويدي, ومحمد حاجي عبد الله حسين, وسعيد احمد عمران المزروعي, وعلي السيد عبد الله, وراشد بن محمد المزروعي, وخليفة بن جبارة المرر, وحمدان بن غانم الفلاحي, وراشد بن سلطان المهيري, وسعيد بن مبارك المحيربي, وعوض بن طريف الكتبي, ومحمد عبد الله بن بروك, وعوض بن محمد العتيبة, وغانم بن علي بن حموده, وسلطان بن حجي القبيسي, وعبيد الجابر, وعبد الله يوسف الصايغ, واحمد يوسف بوعتابه الزعابي, ومبارك بن سعيد بن سالمين المنصوري, وسالم بن نصره العامري, وخليفة ناصر السويدي. كما اصدر سموه قانونا في شأن المحافظة على سلامة الانسان والبىئة الزراعية من سوء استخدام المبيدات والاسمدة الكيماوية وذلك برقم (2) لسنة 1999. ووفقا للقانون تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها تحديد القوائم الخاصة بالمبيدات والاسمدة الكيماوية المسموح بها. وتبعا لاحكام القانون لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي انتاج او تداول او بيع او استخدام المبيدات والاسمدة الكيماوية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة بذلك وفقا لقوائم الانواع المسموح بها. ولا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي استخدام او رش الميبيدات في المزارع او المباني الا بعد الحصول على اذن رش مبيدات من السلطة المختصة وفقا للقرارات التنفيذية الصادرة من رئيس الدائرة المعنية وتتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها اجراء حصر للمبيدات المتداولة وتصنيفها وفقا للمعدلات السمية المعمول بها دوليا, واصدار قائمة بالمبيدات التي يصرح بتداولها في مجالات الزراعة والصحة العامة. ولا تعتمد المبيدات الا من المنتج الرئيسي ويحظر ادخال البدائل المركبة المصنعة من غير المنتج الرئيسي, وذلك مع استخدام اكثر الوسائل امانا لمكافحة الآفات والوقاية منها. ويوجب القانون على السلطة المختصة حصر الشركات والمؤسسات والمحلات. العاملة في مجال انتاج او بيع او تداول او استخدام المبيدات والاسمدة الكيماوية, لوضع الضوابط والشروط اللازم توافرها للترخيص لها بمزاولة النشاط. ويوجب على مفتشي السلطة المختصة متابعة ومراقبة محلات بيع المبيدات والاسمدة الكيماوية, ولا يتم بيع تلك المواد الا بموجب ايصال يحدد فيه اسم المزارع ورقم المزرعة وكذلك متابعة التفتيش على المزارع وفحص ايصالات المبيدات والاسمدة المستعملة. وينص القانون على ان يتم تدعيم مراكز الارشاد والتسويق في المناطق الزراعية بشبكات كمبيوتر داخلية مكونة من اجهزة كمبيوتر يتم ربطها بين مبنى الارشاد ومبنى التسويق, وذلك لربط معاملات واجراءات الارشاد الزراعي بالتسويق, وفقا للقرارات التنفيذية لهذا النظام. وينشأ مركز للابحاث الزراعية بالمناطق الزراعية المختلفة, يكون تحت اشراف السلطة المختصة. ويوجب القانون على السلطة المختصة وهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية, اعداد برامج توعية متلفزة حول مخاطر المبيدات وكيفية التعامل معها وذلك بالتنسيق مع اجهزة الاعلام المحلية لبثها بصفة دورية. ويحدد بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة اسماء مفتشي البلدية المعنية وكذلك مفتشي ادارة الارشاد الزراعي وقسم الصحة بالدائرة المختصة الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون مخالفة لاحكام هذا القانون. ويعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز (300) درهم او باحدى هاتين العقوبتين, وعلى المحكمة ان تقضي بمصادرة المبيدات والاسمدة الزراعية والمواد المخالفة, كما يجوز لها ان تحكم بغلق المحل للمدة التي تحددها. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. أبوظبي ــ مكتب البيان