تطبيق قانون المعاشات بالقطاع الخاص أول سبتمبر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق احكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة على منشآت القطاع الخاص على مستوى الدولة في الاول من سبتمبر المقبل وذلك طبقا للقانون الذي ينص على ان بدء تاريخ العمل بالقانون بالنسبة للقطاع الخاص بعد ستة اشهر من نشره بالجريدة الرسمية . وقالت مصادر بالوزارة: ان صدور مثل هذا القانون سيؤدي الى نتائج مهمة في مجال تشغيل المواطنين في القطاع الخاص وذلك لاهمية الامتيازات التي فتحت للمواطنين في مثل هذه الحالة لاسيما وان الدولة تساهم بدفع نصيب من اشتراك المواطن الذي يشتغل في القطاع الخاص في التأمين. كما ان صدور هذا القانون يعزز الضمان الاجتماعي الذي التزمت به الدولة امام مواطنيها حيث ان القانون سيوفر دخلا ثابتا وراتبا تقاعديا ومكافآت مجزية للمؤمن عليهم بموجب احكام هذا القانون او لمن يرثهم وفق انصبة حددها الشرع. واوضحت المصادر ان القانون ضمن توفير الراتب التقاعدي في حالات الاصابة بعجز اثناء العمل ويغطي هذا العجز المؤمن له وورثته. واكدت المصادر ان صدور هذا القانون ستكون له نتائج اقتصادية هامة من خلال الاموال التي يتم استقطاعها حيث ستوظف في مشاريع تنموية تخدم المستفيدين كما تخدم عملية التنمية في الدولة. واكدت المصادر ان هذا القانون الهام الذي اصدره صاحب السمو رئيس الدولة يحقق اعلى درجات الضمان الاجتماعي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ويشجعهم للانخراط في وظائفه. واضافت المصادر انه حسب نص القانون تتحمل الحكومة نسبة 2.5% من حصة الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب العمل في القطاع الخاص والتي تبلغ 15% وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص على تعيين المواطنين لديه. كما ينظم القانون تحصيل الاشتراكات عن المؤمن عليهم وحساب مدة الاشتراك في التأمين وقواعد حساب الاشتراكات. واشارت المصادر إلى أن قانون المعاشات والتأمينات نص على استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة, كما يحسب معاش التقاعد على اساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة او مدة الاشتراك الفعلية ايهما اطول ويضاف الى مدة الاشتراك المسحوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية او ما يكمل سن الستين ايهما اقل. وقالت المصادر: ان القانون يحدد فئات المستحقين للمعاش وشروط استحقاقهم ومكافآت نهاية الخدمة لغير مستحقي المعاشات عند نهاية خدمتهم بحيث يستحق المؤمن عليه مكافآت بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الاولى بشرط الا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك. أبوظبي ــ سمير الزعفراني

Email