اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى قرارين لمجلس الوزراء بشأن الهيكل التنظيمى لدائرة التشريفات والضيافة وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1987 فى شأن الاجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين فى الحكومة الاتحادية . ويتقدم الهيكل التنظيمى لدائرة التشريفات والضيافة الذى يتكون من 46 مادة الرئيس الاعلى للدائرة الذى حدد الهيكل اختصاصاته وصلاحيته باقتراح السياسة العامة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها وحسن ادائها لواجباتها تجاه ضيوف الدولة واقتراح مشروع ميزانية الدائرة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم والنظم والقرارات المتعلقة بعملها بالاضافة الى تمثيل التشريفات والضيافة لدى جميع الجهات فى الداخل والخارج. ويتبع رئيس دائرة التشريفات والضيافة وحدتان رئيسيتان هما مكتب رئيس الدائرة ومكتب المتابعة بالاضافة الى وكيل للدائرة يقوم بمعاونة الرئيس فى ادارة انشطة الدائرة ومتابعة ادائها والاشراف المباشر على الادارات والوحدات التنظيمية. وترتبط مع وكيل الدائرة خمس وحدات تنظيمية هى مكتب وكيل الدائرة ومكتب المستشارين ووحدة التنمية الادارية ووحدة الحاسب الالى ووحدة التنسيق والمتابعة. ويحدد الهيكل التنظيمى الذى يبدأ العمل به من تاريخ صدوره يوم 17 مارس الجارى اختصاصات ومهام هذه الوحدات. ويضم الهيكل ثلاثة وكلاء مساعدين يختص كل واحد منهم بالاشراف على احد القطاعات وهم الوكيل المساعد لشؤون التشريفات والضيافة والوكيل المساعد للتشريفات والضيافة بالمنطقة الشرقية والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية. كما يضم الهيكل عددا من الوحدات التنظيمية والاقسام التى تتبع للوكلاء المساعدين وتشمل ادارة التشريفات وادارة الضيافة والادارات الادارية والمالية والنقليات والعلاقات العامة. ونص القرار الخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 21) لسنة 1987 فى شأن الاجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملين فى الحكومة الاتحادية على تعديل المادة (10) من القرار السابق حيث تم تقسيم الدول التى يتم ايفاد الموظفين للتدريب فيها الى منطقتين الاولى وتشمل امريكا الشمالية والجنوبية ودول الاتحاد السوفييتي السابق واوروبا الغربية واليابان والصين والجزائر وسلطنة عمان والكويت ولبنان وزائير وايران واليمن وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية وليبيا واستراليا. والثانية تشمل القارتين الافريقية والاسيوية ودول اوروبا الشرقية من الدول التى لم يرد ذكرها فى المنطقة الاولى. ويقضى القرار بان يمنح الموظف الموفد للتدريب فى الحلقة الاولى فما فوق والحلقة الثانية مخصصات تبلغ 400 درهم فى اليوم الواحد للمنطقة الاولى و300 درهم للمنطقة الثانية اذا كانت مدة الدورة اقل من شهر و300 درهم للمنطقة الاولى و250 درهما للمنطقة الثانية للموظف فى الحلقة الاولى. أما اذا كانت مدة الدورة أكثر من شهر فان المخصصات تزيد بالنسبة للمنطقة الاولى الى 350 درهما والمنطقة الثانية الى 300 درهم بالنسبة لموظفى الحلقة الاولى فما فوق والحلقة الثانية و300 درهم و250 درهما بالنسبة للحلقة الثالثة. ويقضى هذا القرار الذى يبدأ تنفيذه من تاريخ اصداره يوم 17 مارس الجارى بان يمنح الموظف الموفد تذاكر السفر من مقر العمل بالدولة الى البلد الموفد اليه وبالعكس ودفع رسوم التدريب ان وجدت وتذاكر سفر زوجة الموظف واولاده الذين يعولهم من مقر العمل بالدولة الى البلد الموفد اليه وبالعكس متى كانت مدة الايفاد ستة أشهر فأكثر ونفقات العلاج الطبى له ولزوجته وأولاده الذين يعولهم أثناء الايفاد الثابتة بموجب ايصالات مصدق عليها من سفارة دولة الامارات العربية المتحدة او من احد المكاتب المختصة التابعة لها او من الجهات الصحية المسؤولة فى بلد الايفاد . ــ وام