انتهت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من وضع التعديلات القانونية على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5)لسنة 1998بشأن رسوم مزاولة ومخالفات مهنة مقاولي الحج والعمرة . وسيتم عرض هذه التعديلات على مجلس الوزراء تمهيدا لاصدار القرار. وتضمنت التعديلات توقيع غرامة لمخالفة عدم الفصل بين الرجال والنساء في الحج مقدارها ألف درهم عن كل حالة, وغرامة مماثلة لعدم تحرير عقد مع كل حاج. كما تضمن القرار شطب أي مقاول بسبب مخالفة عدم توفير الرعاية الصحية لحجاجه, وتوقيع غرامة مقدارها 50 ألف درهم لمزاولة المهنة بدون ترخيص. كما أجريت تعديلات على الرسوم الخاصة بكل فئة من مزاولي المهنة.