تضمن مشروع القانون الاتحادي لحماية البيئة وتنميتها في الدولة والذي اقره مجلس الوزراء في جلسته بأبوظبي امس الاول عقوبات رادعة لجرائم تلويث البيئة البحرية والبرية والجوية بالدولة . وتشتمل العقوبات على عقوبة الاعدام او السجن المؤبد او الغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم لكل من خالف احكام المادة 61/2 من القانون والخاصة باستيراد او جلب النفايات النووية أو دفنها او اغراقها او تخزينها او التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة. كما تتضمن العقوبات السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين الف درهم ولا تزيد عن مليون درهم لكل من خالف احكام المواد (21) و(27) و(31) و(61) من مشروع القانون. والمواد (21) و(27) و(31) من الفصل الثاني الخاص بحماية البيئة البحرية ومنع تلوثها من الوسائل البحرية. وتنص المادة (21) على مايلي: يحظر على جميع الوسائل البحرية ايا كانت جنيستها سواء كانت مسجلة في الدولة او غير مسجلة فيها تصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتي في البيئة المائية. اما المادة (27) فتنص على مايلي: يحظر على الوسائل البحرية التي تنقل المواد السائلة الضارة القاء او تصريف اية مواد ضارة او نفايات او مخلفات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. كما يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات او حاويات شحن او صهاريج نقالة او عربات صهريجية برية او حديدية التخلص منها بالقائها في البيئة البحرية للدولة. اما المادة (31) فتنص على مايلي: يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل المواد الضارة اغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية. وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة جداول بالنفايات الخطرة والمواد الملوثة المشار اليها في الفقرة السابقة. اما المادة (61) الفقرة (أ) من مشروع القانون فهي تتعلق بحظر تداول المواد والنفايات الخطرة. حيث يحظر على اية جهة عامة او خاصة او اي شخص طبيعي او اعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة بغرض الدفن او الاغراق او التخزين او التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة. كما تتضمن العقوبات السجن والحبس والغرامة والتعويض المالي لكل من يخالف احكام مشروع القانون ويتسبب في تلويث البيئة البحرية او البرية او الجوية. وتتراوح عقوبات الحبس بين مدد لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن خمس سنوات تبعا لجرائم التلوث المختلفة والمخالفة لاحكام ونصوص مشروع القانون. ويذكر ان مشروع القانون الجديد والذي كانت (البيان) قد انفردت بنشر تفاصيله في يونيو الماضي عقب انتهاء اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشته وادخال التعديلات اللازمة عليه يهدف الى حماية بيئة الدولة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب اية اضرار او اثار سلبية فورية او بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التربية الاقتصادية او الزراعية او الصناعية او العمرانية او غيرها من برامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة الاتحادية للبيئة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية بحماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادىء مكافحة التلوث. كما يهدف مشروع القانون كذلك الى حماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية الاخرى من جميع الانشطة والافعال المضرة بيئيا او التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي. وسوف تتولى الهيئة الاتحادية للبيئة مهمة تطبيق القانون بعد اصداره. أبوظبي ـ مكتب البيان