الامارات طالبت بمعاقبة أي انتهاك لبنودها: توقيع أول اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت الدول العربية بالاجماع امس على اول اتفاقية عربية لمكافحة الارهاب تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من اقرارها بواسطة ثلث الدول الاعضاء المعتمدين بالجامعة العربية ــ اي سبع دول فقط ــ قبل ابلاغ الجامعة بذلك رسميا. واقترحت دولة الامارات العربية المتحدة دراسة فقرة جديدة تضاف الى الاتفاقية لمعاقبة اية دولة تخرج عن الاجماع العربي في الالتزام الدقيق ببنودها . بحيث تتم مقاطعة اية دولة تنظم او تمول او تساعد في ارتكاب الاعمال الارهابية او تشارك فيها بأي صورة من الصور. جاء ذلك في كلمة معالي محمد بن نخيره الظاهري وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف امام اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب امس بالقاهرة. وتقضي الاتفاقية التي تأجل التوقيع علىها 12 عاما منذ بزوغها كفكرة في عام 1987 بتعاون امني وقضائي صارم يتيح تسليم الارهابيين بين الدول الموقعة علىها وتبادل المعلومات فيما بينها حول الانشطة الارهابية. غير ان الاتفاقية استثنت تسليم المعارضين السياسيين والمتهمين في جرائم سياسية وحرصت في الوقت ذاته على التمييز بوضوح تام بين ما هو ارهابي وبين الكفاح المسلح بشتى انواعه ضد الاحتلال الاجنبي لتحرير الارض وحق تقرير المصير. وصرح معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس وفد الدولة المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية والعدل العرب بعد التوقيع على الاتفاقية العربية لمنع مظاهر التطرف والارهاب ان هذه الاتفاقية انتظمت في اثنتين واربعين مادة تتلخص برغبة الدول العربية فيما بينها لمكافحة الجرائم الارهابية التي تهدد امن الامة العربية واستقرارها وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية وذلك في اطار الالتزام بالمبادىء الاخلاقية والدينية السامية واحكام الشريعة الاسلامية وتراث الامة العربية الانساني والحضاري ومن خلال نصوص ميثاق الدول العربية وميثاق هيئة الامم المتحدة وجميع العهود والمواثيق الدولية. وتتعهد الدول المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية بعدم تنظيم او تمويل او ارتكاب الاعمال الارهابية او الاشتراك فيها بأية صورة من الصور والحيلولة دون اتخاذ اراضيها مسرحا لتخطيط او تنظيم او تنفيذ الجرائم الارهابية او الشروع او الاشتراك فيها مع التعاون والتنسيق فيما بين الدول للتخلص من هذه الظاهرة. وقد أكدت دولة الامارات العربية المتحدة في اقتراحها الذي أشيد به في البيان الختامي على اضافة فقرة الى الاتفاقية بمقاطعة اية دولة تنظم او تمول او تساعد في ارتكاب الاعمال الارهابية او تشارك فيها بأية صورة من الصور. وفي اطار تطوير وتعزيز الانظمة المتصلة بالكشف عن هذه الجرائم وما يتصل بها ومراقبتها وتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة وجرائم الجماعات الارهابية وقياداتها وعناصرها واماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وانواع هذه الاسلحة واسالىب الاتصال والدعاية التي تستخدمها مع التعهد بتسليم المتهمين او المحكوم علىهم في الجرائم الارهابية المطلوب تسليمهم من اي من الدول المتعاقدة وذلك طبقا لشروط وقواعد حددتها الاتفاقية في موادها السادسة والسابعة والثامنة فان الدول المتعاقدة تتعهد بالتعاون والتنسيق فيما بينها في هذا المجال. كما بينت الاتفاقية القواعد الخاصة بانابة الدول في اتخاذ الاجراءات القضائية المتعلقة بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية بما في ذلك سماع الشهود وتبليغ الوثائق القضائية واجراء المعاينة والفحص والتفتيش والحجز مع مراعاة القانون الداخلي لكل دولة. كما تنص الاتفاقية على ان تقدم كل دولة متعاقدة للدول الاخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات او اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية. ووقع على المعاهدة في مقر المنظمة العربية وزراء العدل والداخلية لـ 19 الى جانب ممثلي جيبوتي والصومال وجزر القمر لدى الجامعة العربية. واكد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب احمد بن محمد السالم ان المعاهدة التي تم اعتمادها بالاجماع من قبل وزراء الداخلية العرب في الرابع من يناير في تونس, ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من اقرارها من قبل برلمانات ثلث الدول الاعضاء في الجامعة, ثم ابلاغ الجامعة بذلك بصورة رسمية. وتتعهد الدول الموقعة بـ (عدم تنظيم او تمويل او ارتكاب الاعمال الارهابية او الاشتراك فيها بأي صورة من الصور وتلتزم بمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها) . وتتعهد الدول الموقعة ايضا على التعاون التام في المجالىن الامني والقضائي وخصوصا فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول الانشطة الارهابية وتسليم الاشخاص المتهمين بالتورط فيها. واعتبرت المعاهدة ارهابا (كل عمل من اعمال العنف وكل تهديد باللجوء الى العنف مهما كانت دوافعه واهدافه, ويقصد الى القيام بعمل اجرامي ضد الافراد او المجموعات ومن شأنه ان يثير الرعب او يعرض حياة السكان وحريتهم وامنهم للخطر) . وتطرقت المعاهدة الى اعمال العنف (التي تعرض للخطر احد الموارد الوطنية او تمس بالبيئة او تلحق اضرارا بالمباني والممتلكات العامة والخاصة او تهدف الى احتلال هذه المباني او الاستيلاء علىها) . وبين الجرائم الارهابية, ذكرت المعاهدة احتجاز الرهائن, واعمال القرصنة البحرية والجوية, والاعتداء على الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. الا ان المعاهدة فرقت بوضوح بين (الجرم الارهابي) و(الجرم السياسي) الا انها لم تحدد بوضوح المفهوم الاخير. كما اوضحت ان تسليم المطلوبين, لن يكون تلقائيا في حالات الجرائم السياسية. ويقول نص المعاهدة انه (لا يجوز التسليم اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها معتبرة, بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب الىها التسليم, جريمة لها صبغة سياسية) . ويسمح هذا البند لاي دولة عربية بعدم تسليم معارضين يعيشون على اراضيها الى دولة عربية اخرى كالمعارضين السودانيين المقيمين في مصر. وتفرق المعاهدة بوضوح بين الاعمال الارهابية وبين (الكفاح المسلح بشتى انواعه ضد الاحتلال الاجنبي وللتحرير وحق تقرير المصير) في اشارة الى اسرائيل. الا انها تعتبر عملا ارهابيا (اي عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية) . وقد اضيفت هذه العبارة بناء لطلب المغرب الذي يخشى اي تفسير يمكن ان يضفي شرعية على نضال جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية. القاهرة ـ أحمد رجب

Email